اجاز قرار لمحكمة التمييز العراقية قبول شهادة الأخ ضد اخته المتهمة وان لا تتقيد محكمة الجنايات عند توجيه التهمة بالوصف القانوني الوارد في قرار الاحالة.
وكان قاضي تحقيق المحمودية قد قرر بقراره المرقم 86 - 1979 والمؤرخ في 16-8-1979 احالة المتهم (ك) الى رئاسة محكمة الجزاء الكبرى في الرصافة لاجراء محاكمته وفق المادة 406 عقوبات وذلك عن قتله المجنى عليه (م).. ولعدم قناعة نائب المدعي العام بقراره المذكور أعلاه فقد طلب بلائحته المؤرخة 26-9-1979 نقضه للأسباب التي بينها في طلبه فقررت محكمة الجزاء الكبرى في الرصافة بصفتها التمييزية بتاريخ 17-10-1979 وبعدد الاضبارة 206- ت- 1979 رد اللائحة وذلك استناداً لاحكام المادة 187 -ب من الاصول الجزائية معللة بأن المحكمة لا تتقيد في تحديد الوصف الوارد في قرار الاحالة.. بتاريخ 14-11-1979 طلب نائب المدعي العام التدخل تمييزاً بقرار الاحالة بغية احالة المتهم المذكور وفق المادة 213 عقوبات وليس 406 للأسباب التي بينها في لائحته.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة الجزاء الكبرى في الرصافة في بغداد المرقم 206-ت-1979 والمؤرخ في 17-10-1979 القاضي بتصديق قرار تحقيق المحمودية المرقم 86-1979 ولمؤرخ في 16-9-1979 المتضمن احالة المتهم (ك) على المحكمة الكبرى لاجراء محاكمته وفق المادة (406) من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لأن المحكمة الكبرى لا تتقيد في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في قرار الاحالة حسب حكم الفقرة (ب) من المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا موجب للتدخل فيه تمييزاً حسب صلاحية هذه المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لذا قرر رد الاعتراضات التمييزية الواردة بشأن القرار المذكور فقط كما وجد ان قاضي التحقيق المذكور قرر بقراره المرقم 1313- 1979 والمؤرخ في 19- 8- 1979 الافراج عن المتهمين (ع) و(ف) مستنداً في ذلك الى حكم المادة (68) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان الشاهد (ع) هو شقيق للمتهمة (ع) وابن للمتهمة (ف) فلا تقبل شهادته ضدهما دون ان يلاحظ بأنه أفرج عن المتهمين قبل ان يدون اقوالهما بشأن الجريمة المسندة اليهما وبيان لديهما من اقوال وأدلة لنفيها كما تقضي بذلك المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية منعت سماع شهادة الفرع على اصله صوناً للعائلة من التمزيق الا انها لم تمنع شهادة الأخ على اخته لذا فان شهادة الشاهد المذكور ضد شقيقته المتهمة (ع) تصلح ان تكون سبباً لاحالتها على المحكمة الكبرى المختصة لمحاكمتها وفق مادة التهمة المسندة اليها وعليه واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر التدخل تمييزاً في قرار الافراج المذكور ونقصه واعادة اوراق الدعوى.
وكان قاضي تحقيق المحمودية قد قرر بقراره المرقم 86 - 1979 والمؤرخ في 16-8-1979 احالة المتهم (ك) الى رئاسة محكمة الجزاء الكبرى في الرصافة لاجراء محاكمته وفق المادة 406 عقوبات وذلك عن قتله المجنى عليه (م).. ولعدم قناعة نائب المدعي العام بقراره المذكور أعلاه فقد طلب بلائحته المؤرخة 26-9-1979 نقضه للأسباب التي بينها في طلبه فقررت محكمة الجزاء الكبرى في الرصافة بصفتها التمييزية بتاريخ 17-10-1979 وبعدد الاضبارة 206- ت- 1979 رد اللائحة وذلك استناداً لاحكام المادة 187 -ب من الاصول الجزائية معللة بأن المحكمة لا تتقيد في تحديد الوصف الوارد في قرار الاحالة.. بتاريخ 14-11-1979 طلب نائب المدعي العام التدخل تمييزاً بقرار الاحالة بغية احالة المتهم المذكور وفق المادة 213 عقوبات وليس 406 للأسباب التي بينها في لائحته.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان قرار محكمة الجزاء الكبرى في الرصافة في بغداد المرقم 206-ت-1979 والمؤرخ في 17-10-1979 القاضي بتصديق قرار تحقيق المحمودية المرقم 86-1979 ولمؤرخ في 16-9-1979 المتضمن احالة المتهم (ك) على المحكمة الكبرى لاجراء محاكمته وفق المادة (406) من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لأن المحكمة الكبرى لا تتقيد في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في قرار الاحالة حسب حكم الفقرة (ب) من المادة (187) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا موجب للتدخل فيه تمييزاً حسب صلاحية هذه المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لذا قرر رد الاعتراضات التمييزية الواردة بشأن القرار المذكور فقط كما وجد ان قاضي التحقيق المذكور قرر بقراره المرقم 1313- 1979 والمؤرخ في 19- 8- 1979 الافراج عن المتهمين (ع) و(ف) مستنداً في ذلك الى حكم المادة (68) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان الشاهد (ع) هو شقيق للمتهمة (ع) وابن للمتهمة (ف) فلا تقبل شهادته ضدهما دون ان يلاحظ بأنه أفرج عن المتهمين قبل ان يدون اقوالهما بشأن الجريمة المسندة اليهما وبيان لديهما من اقوال وأدلة لنفيها كما تقضي بذلك المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية منعت سماع شهادة الفرع على اصله صوناً للعائلة من التمزيق الا انها لم تمنع شهادة الأخ على اخته لذا فان شهادة الشاهد المذكور ضد شقيقته المتهمة (ع) تصلح ان تكون سبباً لاحالتها على المحكمة الكبرى المختصة لمحاكمتها وفق مادة التهمة المسندة اليها وعليه واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر التدخل تمييزاً في قرار الافراج المذكور ونقصه واعادة اوراق الدعوى.