من المقرر أنه لايشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه انه استند فى ادانة الطاعن الى شهادة مأمور الضبط التى حصل مؤداها تفصيلا ـ ولا ينازع الطاعن فى صحة ما أورده الحكم منها ـ ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 999 لسنة 49 قضائية جلسة 25/11/1979 )
( الطعن رقم 999 لسنة 49 قضائية جلسة 25/11/1979 )