القضية رقم 222 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ سامى فاروق صبح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى محكمة جنح قسم المنيا فى الجنحة رقم 7571 لسنة 2005 جنح قسم المنيا، بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للسيدة/ حنان محمد صلاح الدين والمسلم إليه على سبيل الأمانة لسداد المبالغ المستحقة على الأخيرة لمصلحة الضرائب فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكته. وبجلسة 22/10/2005 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم (المدعى) شهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه، فعارض فى الحكم، وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 8597 لسنة 2006 جنح مستأنف المنيا، فقضت المحكمة حضورياً اعتباريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فعارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية بجلسة 31/10/2006 قدم المدعى مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/11/2006، ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/12/2006 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة، بيد أنها عادت وقضت بجلسة 13/2/2007 بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، إلا أن هاتين الدعويين لاتنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفا على الفصل فى الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى مازال قائما عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائراً فى تلك الحقوق والنظرية البحتة بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه، لما كان ذلك، وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير عقوبة الحبس كجزاء عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية بالمخالفة للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- الصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966 والمعمول به بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982، وكانت محكمة الموضوع إذ قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد المدعى وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية، وهو قضاء يعادل فى أثره براءة المدعى من الاتهام المسند إليه كلية، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة للفصل فى الدعوى الدستورية لانتفاء لزوم ذلك فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم بات من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ سامى فاروق صبح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى محكمة جنح قسم المنيا فى الجنحة رقم 7571 لسنة 2005 جنح قسم المنيا، بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للسيدة/ حنان محمد صلاح الدين والمسلم إليه على سبيل الأمانة لسداد المبالغ المستحقة على الأخيرة لمصلحة الضرائب فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكته. وبجلسة 22/10/2005 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم (المدعى) شهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه، فعارض فى الحكم، وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 8597 لسنة 2006 جنح مستأنف المنيا، فقضت المحكمة حضورياً اعتباريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فعارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية بجلسة 31/10/2006 قدم المدعى مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/11/2006، ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/12/2006 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة، بيد أنها عادت وقضت بجلسة 13/2/2007 بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، إلا أن هاتين الدعويين لاتنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفا على الفصل فى الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى مازال قائما عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائراً فى تلك الحقوق والنظرية البحتة بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه، لما كان ذلك، وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير عقوبة الحبس كجزاء عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية بالمخالفة للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- الصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966 والمعمول به بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982، وكانت محكمة الموضوع إذ قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد المدعى وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية، وهو قضاء يعادل فى أثره براءة المدعى من الاتهام المسند إليه كلية، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة للفصل فى الدعوى الدستورية لانتفاء لزوم ذلك فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم بات من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.