تنص الفقرة الأولي من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1970 علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة علي من سبق الحكم عليه في احدي الجرائم المنصوص عليه في هذا القانون . ولما كان الثابت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم التي كانت مطروحة أمام المحكمة تضمنت سبق الحكم علي المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لاحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فان المحكمة اذ انتهت في قضائها الي توقع عقوبة الجنحة علي المطعون ضده عن جريمة احراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا التي دانته بها وفقا لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بايقاف تنفيذ هذه العقوبة واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بايقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة علي المطعون ضده ، فانه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضي به من ايقاف تنفيذ هاتين العقوبتين .
( الطعن رقم 8022 لسنة 49 ق جلسة 26/12/1979 )
( الطعن رقم 8022 لسنة 49 ق جلسة 26/12/1979 )