من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:50 am
مادة 14
1 ــ جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء , و لكل فرد الحق , عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه و التزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة و علنية بواسطة محكمة مختصة و مستقلة و حيادية قائمة استنادا إلي القانون , و يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدى إلي الإضرار بصالح العدالة , على أنه يشترط صدور أي حكم في قضية جنائية أو مدنية علنا الا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو الإجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الوصاية على الأطفال غير ذلك 0
2 ــ لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته
طبقا للقانون 0
3 ــ لكل فرد , عند النظر في أي تهمة جنائية ضده , الحق في الضمانات
التالية كحد أدنى , مع المساواة التامة :
(أ) إبلاغه فورا و بالتفصيل و في لغة مفهومة لديه بطبيعة و سبب
التهمة الموجهة إليه 0
(ب) الحصول على الوقت و التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال
بمن يختاره من المحامين0
)ج) أن تجرى محاكمته دون تأخير زائد عن المعقول 0
(د) أن تجرى محاكمته بحضوره و أن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو , وأن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك , وفى أن تعين له مساعدة قانونية في اية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض 0