منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب السبت يوليو 25, 2009 10:09 pm

    قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    تم التحميل

    وسوف يتم النشر فور التنسيق ان شاء الله
    [/b]


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:37 am

    قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981


    ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية التي أقرتها
    الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
    صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1401 أول أكتوبر سنة 1981
    أنور السادات .
    الاتفاقية الدولية
    بشأن الحقوق المدنية و السياسية



    مادة 1

    ان الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية 0

    حيث ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية
    و بحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها يشكل , استنادا للمبادئ
    المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة , أساس الحرية و العدالة و السلام في
    العالم 0



    وإقرارا منها بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة في الإنسان 0



    وإقرارا منها بأن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمتعة بالحرية
    المدنية و السياسية المتحررة من الخوف و الحاجة انما يتحقق فقط إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 0


    ونظرا لالتزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز الاحترام
    العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاتها 0


    وتقديرا منها لمسئولية الفرد , بما عليه من واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه , في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية ومراعاتها 0
    توافق على المواد التالية :


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:38 am

    القسم الثاني :

    مادة 2


    1 ــ تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام و تأمين الحقوق
    المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها و الخاضعين
    لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون
    أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي
    أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها 0
    2 ــ تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية , عند غياب النص في
    إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات , باتخاذ الخطوات
    اللازمة , طبقا لإجراءاتها الدستورية و لنصوص الاتفاقية الحالية , من أجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية 0


    3 ــ تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية :



    (أ‌) أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق و الحريات المقررة له في هذه الاتفاقية حتى و لو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية 0


    (ب) أن تكفل لكل من يطالب بمثل هذا العلاج , أن يفصل في حقه به
    بواسطة السلطات المخصصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أية سلطة أخرى مختصة بموجب النظام القانوني للدولة و أن تطور إمكانات العلاج القضائية 0
    (ج) أن تكفل قيام السلطات المختصة بوضع العلاج عند منحه موضع التنفيذ 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:40 am

    مادة 3

    تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المدونة في الاتفاقية الحالية 0



    مادة 4

    1 ــ يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية , في أوقات الطوارئ
    العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية أن تتخذ
    من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقية الحالية إلي المدى
    الذي تقضيه بدقة متطلبات الوضع , على أن لا تتنافى هذه الإجراءات مع
    التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط 0

    2 ــ ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 , 7 , 8 ) فقرة 1 و 2 ( و 11 و 15 و 16 و 18 .


    3 ــ على كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تستعمل حقها في التحلل
    من التزاماتها أن تبلغ الدول الأخرى بالأطراف في الاتفاقية الحالية فورا
    , عن
    طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالنصوص التي أحلت نفسها منها
    و الأسباب التي دفعتها إلي ذلك عليها كذلك , وبالطريقة ذاتها أن تبلغ
    نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:41 am

    مادة 5

    1 ــ ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة
    أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذه الاتفاقية أو تقييدها لدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية الحالية .


    2 ــ لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الحقيقية المقررة أو القائمة في
    أية دولة طرف في الاتفاقية الحالية استنادا إلي القانون أو الاتفاقات
    أو اللوائح أو العرف أو , التحلل منها , بحجة عدم إقرار الاتفاقية
    الحالية بهذه الحقوق أو إقرارها بها بدرجة أقل .



    مادة 6

    القسم الثالث :



    1 ــ لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة , و يحمى القانون هذا الحق .
    ولا يجوز
    حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسف 0



    2 ــ يجوز إيقاع حكم الموت , في الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة
    الإعدام , بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط طبقا للقانون المعمول به في
    وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافا لنصوص الاتفاقية الحالية و الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس و العقاب عليها , ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة الا بعد صدور حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة .


    3 ــ ليس في هذه المادة إذا كان حرمان الحياة يشكل جريمة إبادة الجنس
    ما يخول أية دولة طرف في الاتفاقية الحالية التحلل بأي حال من أي التزام
    تفرضه نصوص الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس و العقاب عليها 0


    4 ــ لكل محكوم عليه بالموت الحق في طلب العفو أو تخفيض الحكم ويجوز منح العفو أو تخفيض حكم الموت في كافة الأحوال 0



    5 ــ لا يجوز فرض حكم الموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل
    أعمارهم عن ثمانية عشر عاما كما لا يجوز تنفيذه بامرأة حامل 0



    6 ــ ليس في هذه المادة ما يمكن لأية دولة من الدول الأطراف في
    الاتفاقية الحالية الاستناد إليه من أجل تأجيل إلغاء عقوبة الإعدام أو
    الحيلولة دون ذلك الإلغاء


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:45 am

    مادة 7

    لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير
    إنسانية أو مهنية و على وجه الخصوص فانه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية 0



    مادة 8

    1 ــ لا يجوز استرقاق أحد .

    ويحرم الاسترقاق والاتجار بالرقيق في كافة أشكالهما 0


    2 ــ لا يجوز استعباد أحد 0

    3 ــ (أ) لا يجوز فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة أو الجبر 0


    (ب) لا تحول الفقرة 3)أ) دون تنفيذ الأشغال الشاقة تطبيقا لحكم
    بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة في الأقطار التي يجوز فيها فرض
    الأشغال الشاقة كعقوبة لإحدى الجرائم 0


    )
    ج(لا يشمل اصطلاح العمل بالقوة أو الجبر لأغراض هذه الفقرة :


    )
    1) أي عمل أو خدمة , غير مشار إليها في ) ب( مما يتطلب القيام به
    عادة من كل شخص موقوف نتيجة أمر قضائي قانوني أو خلال الفترة التي يفرج عنه خلالها بشروط 0


    )
    2) أية خدمة نالت طبيعة عسكرية و كذلك أية خدمة وطنية يستلزمها القانون من المعترضين لأسباب ضميرية على الخدمة العسكرية في الأقطار التي يعترف فيها بمثل ذلك الاعتراض 0

    )3( الخدمة المفروضة في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة
    ورخاء المجتمع 0


    (4) أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية 0







    مادة 9

    1 ــ لكل فرد الحق في الحرية و السلامة الشخصية ولا يجوز القبض على
    أحد وإيقافه بشكل تعسفي كمالا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه 0

    2 ــ يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا أية تهمة توجه إليه 0

    3 ــ يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام
    القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ولا يكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلي المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه .

    ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة
    ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية و تنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك .
    4 ــ يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة
    الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه و الأمر
    بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني 05 ــ لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:46 am

    مادة 10



    1 ــ يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان0



    2 ــ (أ) يفصل الأشخاص المتهمون , الا في حالات استثنائية , عن الأشخاص المحكومين كما يعاملون معاملة منفصلة تتناسب مع مراكزهم كأشخاص غير محكومين .



    )ب) يفصل المتهمون من الأحداث عن البالغين منهم ويقدمون للقضاء
    بأسرع وقت ممكن 0



    3 ــ يتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف أساسا إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا , ويفصل المذنبون من الأحداث عن البالغين منهم ويعاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم ومراكزهم القانونية .



    مادة 11



    لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط 0



    مادة 12



    1 ــ لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية
    الانتقال و في أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم 0


    2 ــ لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده 0


    3 ــ لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلك المنصوص
    عليها في القانون و التي تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام
    العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق و حريات الآخرين و تتمشى كذلك مع الحقوق الأخرى المقررة في الاتفاقية الحالية 0


    4 ــ لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلي بلاده 0



    مادة 13



    يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في
    الاتفاقية الحالية فقط استنادا إلي قرار صادر طبقا للقانون 0
    ويسمح له , ما لم تتطلب أسباب اضطرارية تتعلق بالأمن الوطني غير ذلك, بتقديم أسبابه ضد هذا الإبعاد و في أن يعاد النظر في قضيته بواسطة السلطة المختصة أو أي شخص أو أشخاص معينين خصيصا من السلطة المختصة وفى أن يكون ممثلا لهذا الغرض أمام تلك الجهة .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:50 am

    مادة 14



    1 ــ جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء , و لكل فرد الحق , عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه و التزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة و علنية بواسطة محكمة مختصة و مستقلة و حيادية قائمة استنادا إلي القانون , و يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدى إلي الإضرار بصالح العدالة , على أنه يشترط صدور أي حكم في قضية جنائية أو مدنية علنا الا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو الإجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الوصاية على الأطفال غير ذلك 0



    2 ــ لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته
    طبقا للقانون 0



    3 ــ لكل فرد , عند النظر في أي تهمة جنائية ضده , الحق في الضمانات
    التالية كحد أدنى , مع المساواة التامة :



    (أ) إبلاغه فورا و بالتفصيل و في لغة مفهومة لديه بطبيعة و سبب
    التهمة الموجهة إليه 0


    (ب) الحصول على الوقت و التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال
    بمن يختاره من المحامين0



    )ج) أن تجرى محاكمته دون تأخير زائد عن المعقول 0



    (د) أن تجرى محاكمته بحضوره و أن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو , وأن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك , وفى أن تعين له مساعدة قانونية في اية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 12:52 am




    (
    هـ) أن يستجوب بنفسه أو بالواسطة شهود الخصم ضده و في أن يضمن حضور شهود واستجوابهم تحت نفس شهود الخصم 0



    )
    و) أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية إذا لم يكن قادرا على
    فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث فيها 0



    )
    ز) أن لا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب 0



    4
    ــ تكون الإجراءات , في حالة الأشخاص الأحداث بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار 0
    5
    ــ لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون 0


    6
    ــ لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون إذا ألغي الحكم أو نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديثا و كشفت بشكل قاطع إخفاقا في تحقيق العدالة , ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود في أسبابه كلية أو جزئيا إلي هذا الشخص 0
    7
    ــ لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكما نهائيا بها أو افرج عنه فيها طبقا للقانون و الإجراءات الجنائية للبلد
    المعنى .

    مادة 15



    1 ــ لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل مما
    لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكاب الجريمة ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة أخف 0
    2 ــ ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص من أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا
    للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:02 am

    مادة 16
    لكل فرد الحق في أن يعترف به كشخص أمام القانون 0
    مادة 17
    1 ــ لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو
    بعائلته أو ببيته أو مراسلاته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته 0
    2 ــ لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض 0
    مادة 18
    1 ــ لكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و الديانة و يشمل هذا الحق
    حريته في الانتماء إلي أحد الأديان أو العقائد باختياره و في ان يعبر ,
    منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني , عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة أو التعليم 02 ــ لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلي أحد الأديان أو العقائد التي يختارها 0
    3 ــ تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود
    المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام
    العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية 0

    4 ــ تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء
    و الأمهات و الأوصياء القانونيين عند إمكانية تطبيق ذلك , في تأمين
    التعليم الديني أو الأخلاق لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:03 am

    مادة 19
    1 ــ لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل 0
    2 ــ لكل فرد الحق في حرية التعبير , وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك اما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
    3 ــ ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ) 2) من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك , فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلي نصوص القانون , والتي تكون ضرورية :
    )أ( من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين 0
    )
    ب( من أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة
    أو الأخلاق 0

    مادة 20

    1 ــ تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب 0

    2 ــ تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو المعاداة أو العنف 0

    مادة 21

    يعترف بالحق في التجمع السلمي , ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون والتي تستوجبها , في مجتمع ديمقراطي مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم 0

    مادة 22

    1 ــ لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه 0

    2 ــ لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون و التي تستوجبها , في مجتمع ديمقراطي , مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين و حرياتهم 0 ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة و الشرطة في ممارسة هذا الحق 0
    3 ــ ليس في هذه المادة ما يخول للدول الأطراف في "اتفاق" منظمة العمل
    الدولية لعام 1948 بشأن حرية المشاركة و حماية الحق في التنظيم
    " اتخاذ " الإجراءات التشريعية التي من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدى إلي الإضرار بتلك الضمانات 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:05 am

    مادة 23



    1 ــ العائلة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع
    ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة 0


    2 ــ يعترف بحق الرجال و النساء الذين في سن الزواج , وبتكوين أسرة ,


    3 ــ لا يتم زواج بدون الرضاء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليه :



    4 ــ على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية اتخاذ الخطوات المناسبة
    لتأمين المساواة في الحقوق والمسئوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند
    فسخه ويجب النص , في حالة الفسخ على الحماية اللازمة للأطفال 0



    مادة 24



    1 ــ لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر على أسرته وعلى كل من المجتمع والدولة وذلك دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة 0


    2 ــ يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم 0


    3 ــ لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية :



    مادة 25



    لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز مما ورد في المادة ) 2( ودون قيود غير معقولة في :


    )
    أ( أن يشارك في سير الحياة العامة اما مباشرة أو عن طريق ممثلين
    مختارين بحرية 0


    )
    ب) أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين 0
    )ج(
    أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده , على أسس عامة من المساواة 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:06 am

    مادة 26



    جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز
    وبالتساوي بحمايته ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز سواء كان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها 0



    مادة 27



    لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات عنصرية أو دينية
    أو لغوية قائمة في دولة ما , في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع
    جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمها أو
    استعمال لغتهم 0



    مادة 28



    القسم الرابع


    1 ــ تشكل لجنة للحقوق الإنسانية ( يشار إليها فيما بعد بهذه الاتفاقية
    باسم اللجنة ) وهي تضم ثمانية عشر عضوا وتقوم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها فيما بعد 0


    2 ــ تشكل اللجنة من بين مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ذوى الصفات الأخلاقية العالية والمشهود باختصاصهم في ميدان حقوق الإنسان على ان يؤخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية 0
    3 ــ ينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون واجبهم بصفاتهم الشخصية .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:07 am

    مادة 29



    1 ــ ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بالأشخاص
    الحائزين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة )28( والذين ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية 0


    2 ــ يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن ترشح ما لا يزيد عن
    شخصين على أن يكونا من مواطني الدولة التي قامت بترشيحهما 0


    3 ــ يكون مثل هؤلاء الأشخاص صالحين لإعادة الترشيح 0



    مادة 30



    1 ــ تجرى الانتخابات الأولى خلال ما لا يزيد عن ستة اشهر من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية 0


    2 ــ يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه دعوة خطية إلي الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ أي انتخاب للجنة ، عند الانتخاب الخاص بملء العضوية الشاغرة التي يجرى الإعلان عنها طبقا للمادة )34( وذلك من أجل تقديم مرشحيها لعضوية اللجنة خلال ثلاثة اشهر 0


    3 ــ على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية
    بأسماء جميع الأشخاص المرشحين طبقا لما سبق مع بيان الدول الأطراف التي قامت بترشيحهم و أن يعرض تلك القائمة على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ أي انتخاب 0

    4 ــ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة ويكون النصاب فيه قانونيا بحضور ثلثي الدول المذكورة ويعتبر المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمشتركين في عملية الاقتراع فائزون في انتخابات اللجنة .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:08 am

    مادة 31

    1 ــ لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة
    الواحدة


    2 ــ يراعى عند انتخاب اللجنة التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء
    وكذلك تمثيل المدنيات المختلفة والنظم القانونية الرئيسية 0



    مادة 32



    1 ــ ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات ويجوز في حالة ترشيحهم أن يعاد انتخابهم ومع ذلك فان فترات تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي انتهى عند نهاية سنتين ويجرى اختيار أسماء هؤلاء التسعة بعد الانتخاب الأول مباشرة عن طريق القرعة بواسطة رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة ) 30( فقرة )4( 0


    2 ــ وتجرى الانتخابات عند انتهاء مدة الخدمة طبقا للمواد السابقة في هذا
    القسم من الاتفاقية الحالية .



    مادة 33



    1 ــ إذا اعتبر أحد أعضاء اللجنة بناء على الرأي الجماعي للأعضاء
    الآخرين متوقفا عن أداء واجباته لأي سبب بخلاف التغيب المؤقت فعلى رئيس اللجنة أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك , وعلى الأمين العام في تلك الحالة أن يعلن شغور مقعد ذلك العضو 0


    2 ــ على رئيس اللجنة ان يخطر الأمين العام للأمم المتحدة فورا في
    حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته وعلى الأمين العام في تلك
    الحالة أن يعلن شغور المقعد من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نفاذ الاستقالة


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:09 am



    مادة 34



    1 ــ في حالة الإعلان عن شغور أحد المقاعد طبقا للمادة )33( وإذا كانت فترة العضو المطلوب إحلال آخر مكانه لا انتهى خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عنه , فعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يخطر كلا من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بذلك , ولهذا الدول ان تتقدم خلال شهرين بترشيحاتها طبقا للمادة )29( من أجل ملء المقعد الشاغر.



    2 ــ على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد قائمة حسب الحروف الأبجدية بأسماء الأشخاص المرشحين طبقا لذلك وان يعرضها على الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية , وتجرى الانتخابات على المقعد الشاغر في تلك الحالة طبقا للنصوص الخاصة في هذا القسم من الاتفاقية الحالية .


    3 ــ يحتفظ عضو اللجنة المنتخب من أجل ملء المقعد الشاغر المعلن عنه طبقا للمادة ) 33( بمنصبه حتى انتهاء الفترة الباقية للعضو الذي شغر مكانه في اللجنة طبقا لنصوص تلك المادة .



    مادة 35



    يحصل أعضاء اللجنة , بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة , ومن
    موارد الأمم المتحدة على مكافآت تقرر شروطها الجمعية العامة مع الأخذ
    بعين الاعتبار أهمية المسئوليات التي تتحملها اللجنة 0



    مادة 36

    على الأمين العام للأمم المتحدة أن يزود اللجنة بما يلزمها من الموظفين والتسهيلات من أجل قيامها بأعمالها بشكل فعال 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:23 am





    مادة 37



    1 ــ يوجه الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة للاجتماع الأول للجنة في
    مقر الأمم المتحدة 0



    2 ــ تجتمع اللجنة بعد اجتماعها الأول في الأوقات التي تنص عليها
    لائحتها الداخلية 0


    3 ــ تجتمع اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتبها في جنيف 0



    مادة 38



    على كل من أعضاء أن يعلن في اجتماع علني للجنة , وقبل مباشرته العمل أنه سوف يؤدى عمله بكل تجرد ونزاهة .



    مادة 39



    1 ــ تنتخب اللجنة مسئوليها لفترة عامين ويجوز إعادة انتخابهم 0


    2 ــ تضع اللجنة لائحتها الداخلية التي تنص ضمن ما نص عليه على 0


    )
    أ( أن النصاب القانوني يتكون من اثني عشر عضوا 0
    )ب( أن تكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:24 am

    مادة 40



    1 ــ تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بوضع التقارير عن الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها أن تؤدى إلي تأمين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية و عن التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقوق , وذلك :


    )
    أ( خلال عام من تاريخ نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بالنسبة للدول
    الأطراف المعنية 0


    )
    ب( بناء على طلب اللجنة بعد ذلك 0


    2 ــ تقدم كافة التقارير إلي الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره
    بإحالتها على اللجنة للنظر فيها , وتبين التقارير العوامل والصعوبات ,
    ان وجدت , التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية الحالية 0


    3 ــ يجوز للأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع اللجنة ان يحيل على الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أجزاء تلك التقارير الواقعة ضمن ميدان اختصاصها



    4 ــ تدرس اللجنة التقارير المقدمة لها من الدول الأطراف في الاتفاقية
    الحالية وتحيل تقاريرها وما تراه مناسبا من التعليقات العامة إلي الدول
    الأطراف ولها أيضا أن تحيل هذه التعليقات مع نسخ من التقارير التي
    استلمتها من الدول الأطراف في الاتفاقية المالية إلي المجلس الاقتصادي
    والاجتماعي 0
    5 ــ يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الحالية أن تقدم إلي اللجنة
    ملاحظاتها على أية تعليقات موضوعة طبقا للفقرة )4( من هذا المادة .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:32 am

    مادة 41

    1 ــ يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تصرح في أي وقت طبقا لهذه المادة بإقرارها باختصاص اللجنة في استلام التبليغات التي تتضمن ادعاءات دولة طرف بأن دولة طرف أخرى لا تقوم بأداء التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية و بالنظر في تلك التبليغات ويجوز استلام التبليغات بموجب هذه المادة والنظر فيها فقط في حالة تقديمها من دولة طرف سبق أن صرحت بإقرارها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها , ولا يجوز للجنة أن تتسلم التبليغات التي تخص دولة طرف لم يسبق لها إصدار مثل ذلك التصريح وتخضع التبليغات التي يجرى استلامها بموجب هذه المادة للإجراءات التالية

    )أ( يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية الحالية إذا رأت أن دولة طرف
    أخرى طرفا فيها لا تقوم بتنفيذ نصوصها أن تلفت نظر هذه الدولة لهذا الأمر عن طريق تبليغ خطى , وعلى الدولة التي تتسلم ذلك التبليغ أن تقدم
    للدولة التي بعثت إليها به , تفسيرا أو بيانا خطيا , خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها له توضح فيه الأمر على أن تتضمن ذلك التفسير أو البيان
    الخطى بمقدار ما هو ممكن ولازم , إشارة إلي الإجراءات والحلول المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو المتوافرة بالنسبة لهذا الأمر

    )ب) يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين , في حالة عدم تسوية
    الأمر بما يرضى الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة المستلمة للتبليغ الأول , أن تحيل الأمر إلي اللجنة بإخطار توجهه إليها والى الدولة الأخرى 0) لا تنظر اللجنة فيما يحال إليها من أمور الا بعد أن تتأكد من سبق الاستناد لجميع الحلول المحلية المتوافرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفاذها, تمشيا مع المبادئ العامة المقررة في القانون الدولي , ولا تسرى هذه القاعدة إذا كان تطبيق الحلول قد تأخر لفترة غير معقولة


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:36 am

    د( تعقد اللجنة اجتماعات مقفلة أثناء النظر في التبليغات بموجب هذه
    المادة0
    )هـ) مع مراعاة نصوص الفقرة )ج( تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على

    الدولالأطراف المعنية أملا في الوصول إلي حل ودي للمسألة على أساس
    احترامحقوق الإنسان و حرياته الأساسية المقررة في الاتفاقية الحالية 0

    )و) يجوز للجنة أن تطلب إلي الدول الأطراف المعنية المشار إليها في الفقرة )ب( أن تزويدها بأية معلومات تتصل بأية مسألة محالة إليها 0

    )ز) يحق للدول الأطراف المعنية المشار إليها في الفقرة )ب( أن تكون
    ممثلة أثناء نظر اللجنة في الأمر وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو
    كليهما 0


    )ح( تضع اللجنة تقريرا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار
    المنصوص عليه في الفقرة ) ب( وذلك على النحو الآتي :


    1 ــ في حالة الوصول إلي حل ضمن الشروط الواردة في الفقرة )هـ( تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع و بالحل الذي تم الوصول إليه 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:37 am

    2ــ في حالة عدم الوصول إلي حل ضمن شروط الفقرة )هـ( تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية وسجلا بالمذكرات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية 0 ويبلغ التقرير فى كل مسألة إلي الدول الأطراف المعنية 0

    2 ــ تصبح نصوص هذه المادة نافذة المفعول بعد إصدار عشر من الدول
    الأطراف في الاتفاقية الحالية تصريحات بموجب الفقرة )1( من هذه المادة 0

    وتودع الدول الأطراف هذه التصريحات لدى الأمين العام للأمم المتحدة
    الذي يحول نسخة منها إلي الدول الأطراف الأخرى ويجوز سحب التصريح في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام ولا يؤثر هذا السحب على النظر في أية مسألة سبق أن حول تبليغ بشأنها طبقا لهذه المادة الا انه لا يجوز استلام أي تبليغ من أية دولة طرف بعد استلام الأمين العام لإخطار سحب التصريح ما لم تكن الدولة الطرف المعينة قد أصدرت تصريحا جديدا 0

    مادة 42



    1 ــ )أ( يجوز للجنة عند عدم التوصل إلي حل يرضى الدول الأطراف المعنية في مسألة محالة إليها طبقا للمادة 41 , أن تعين بالموافقة المسبقة للدول الأطراف المعنية , لجنة توفيق خاصة ) تسمى فيما يلي بلجنة التوفيق (، وتعرض لجنة التوفيق مساعيها الحميدة على الدول الأطراف المعنية أملا في تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الاتفاقية الحالية :
    )
    ب( تضم لجنة التوفيق خمسة أشخاص مقبولين لدى الدول الأطراف المعنية فإذا أخفقت الدول الأطراف المعنية في الوصول إلي اتفاق خلال ثلاثة اشهر حول تشكيل هذه اللجنة بأكملها أو قسم منها فيتعين في هذه الحالة انتخاب أعضاء اللجنة الذين لم يتم الوصول إلي اتفاق بشأنهم من بين أعضاء لجنة الحقوق الإنسانية بواسطة الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي هؤلاء الأعضاء 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:38 am


    2 ــ يعمل أعضاء لجنة التوفيق بصفاتهم الشخصية , ولا يجوز أن يكونوا من بين مواطني الدول المعنية أو من بين مواطني دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية أو من بين مواطني دولة طرف لم تصدر تصريحا بموجب المادة 41 0


    3 ــ تنتخب لجنة التوفيق رئيسها وتضع لائحتها الداخلية الخاصة 0


    4 ــ تعقد اجتماعات لجنة التوفيق عادة في مقر الأمم المتحدة , أو في
    مكتبها في جنيف , و يجوز أن تعقد , مع ذلك , في أي مكان آخر ملائم تقرره لجنة التوفيق بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة و الدول الأطراف المعنية 0


    5 ــ تقوم السكرتارية التي يجرى تأمينها بموجب المادة 36 بخدمة لجان
    التوفيق المعنية بموجب هذه المادة أيضا 0


    6 ــ توضع المعلومات التي تسلمها اللجنة وقامت بمراجعتها تحت تصرف لجنة التوفيق ولهذه اللجنة الأخيرة أن تطلب إلي الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة 0


    7 ــ تعد لجنة التوفيق , بعد دراسة المسألة دراسة شاملة وعلى أي حال خلال مدة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ وضع يدها عليها , تقريرا ترفعه إلي رئيس لجنة الحقوق الإنسانية لتبليغه إلي الدول الأعضاء المعنية 0


    )
    أ( تقصر لجنة التوفيق تقريرها في حالة عجزها عن إتمام النظر في
    المسألة خلال اثني عشر شهرا , على بيان موجز بما وصلت إليه في دراستها للمسألة 0
    )ب( تقتصر لجنة التوفيق تقريرها , في حالة الوصول إلي حل ودي على
    أساس احترام حقوق الإنسان المقررة في الاتفاقية الحالية على بيان موجز
    بالوقائع والحل الذي تم الوصول إليه 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:40 am

    ج( يشمل تقرير لجنة التوفيق , في حالة عدم الوصول إلي حل طبقا لشروط الفقرة )ب( ما تبين لها بخصوص كافة الوقائع المتصلة بالمسائل القائمة بين الدول الأطراف المعنية كما يشمل وجهات نظرها حول إمكانيات الوصول إلي حل ودي للأمر , ويشمل التقرير كذلك المذكرات الكتابية وسجلات المذكرات الشفوية للدول الأطراف المعنية 0

    )د( على الدول الأطراف المعنية , في حالة تقديم تقرير لجنة التوفيق
    طبقا للفقرة )ج( أن نخطر رئيس لجنة الحقوق الإنسانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها لذلك التقرير , فيما إذا توافق أو لا توافق على محتويات تقرير لجنة التوفيق 0



    8 ــ ليس في نصوص هذه المادة ما تنقص من مسئوليات لجنة الحقوق الإنسانية بموجب المادة 41 0


    9 ــ تساهم الدول الأطراف المعنية بالتساوي في دفع نفقات أعضاء لجنة
    التوفيق طبقا للتقديرات التي يضعها الأمين العام للأمم المتحدة 0


    10 ــ يخول الأمين العام للأمم المتحدة صلاحية دفع نفقات أعضاء لجنه
    التوفيق إذا دعت الحاجة , قبل تغطيتها من الدول الأطراف المعنية طبقا
    للفقرة )9( من هذه المادة .



    مادة 43



    يخول أعضاء كل من لجنة الحقوق الإنسانية و لجان التوفيق المؤقتة التي قد تعين بموجب المادة 42 , بالتمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء المهمات الخاصة التابعين للأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات
    وحصانات الأمم المتحدة 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:43 am



    مادة 44

    لا يؤثر العمل بالنصوص التطبيقية في الاتفاقية الحالية على الإجراءات
    المنصوص عليها في مجال حقوق الإنسان في المستندات التأسيسية للأمم
    المتحدة والوكالات المتخصصة واتفاقاتهما 0 كما لا يحول ذلك دون لجوء الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية إلي إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة القائمة فيما بينها .

    مادة 45

    تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي 0

    مادة 46

    القسم الخامس

    ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل لنصوص ميثاق
    الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد المسئوليات الخاصة لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالأمور التي تعالجها الاتفاقية الحالية 0

    مادة 47

    ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل
    لجميع الشعوب في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها
    كلية وبحرية 0

    مادة 48

    القسم السادس

    1 ــ يجوز لأي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة التوقيع على الاتفاقية الحالية 0 كما يجوز ذلك لأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ولأية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لتصبح طرفا في الاتفاقية الحالية 0

    2 ــ تخضع الاتفاقية الحالية لإجراءات التصديق , وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة 0

    3 ــ يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة
    الانضمام للاتفاقية الحالية 0

    4 ــ يصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة 05 ــ على الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ كافة الدول التي وقعت على
    الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها عند إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق
    أو الانضمام .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:44 am

    مادة 49

    1 ــ تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع
    وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم
    المتحدة

    2 ــ تصبح الاتفاقية الحالية نافذة المفعول في مواجهة كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها في وقت لاحق على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين , بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها .

    مادة 50

    تسرى نصوص الاتفاقية الحالية على كافة أجزاء الدول الاتحادية دون
    قيود أو استثناءات 0

    مادة 51

    1 ــ يحق لكل دولة طرف في الاتفاقية الحالية اقتراح التعديلات عليها
    و تقديمها إلي الأمين العام للأمم المتحدة وعلى الأمين العام تبليغ
    الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بالتعديلات المقترحة مع طلب إخطاره
    فيما إذا كانت هذه الدول تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف من أجل النظر في المقترحات والتصويت عليها .

    وفى حالة تفضيل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد المؤتمر فعلى الأمين العام أن يدعو إلي عقده تحت رعاية الأمم المتحدة , ويعرض كل تعديل يحظى بموافقة أغلبية الدول الأطراف الممثلة في المؤتمر والمصوتة فيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة 0
    2 ــ تصبح التعديلات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة للأمم
    المتحدة عليها وقبول ثلثي الأطراف في الاتفاقية الحالية بها طبقا لإجراءاتها الدستورية الخاصة 0
    3 ــ تكون التعديلات , بعد بدء نفاذ مفعولها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها , وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بنصوص الاتفاقية
    الحالية وأية تعديلات سبق لها أن وافقت عليها 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قرار رئيس الجمهورية   رقم  536  لسنة  1981 Empty رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد يوليو 26, 2009 1:46 am

    مادة 52

    على الأمين العام للأمم المتحدة , فضلا عن الاخطارات الموجهة بموجب
    المادة )48( فقرة )5( إبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة )1( من نفس المادة بالتفصيلات التالية

    )أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم استنادا إلي المادة 48 .
    )
    ب( تاريخ سريان مفعول الاتفاقية الحالية بموجب المادة )49( وكذلك تاريخ سريان مفعول أية تعديلات بموجب المادة )51( 0

    مادة 53

    1 ــ يجرى إيداع الاتفاقية الحالية التي تعتبر نصوصها الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في أصالتها , في
    أرشيف الأمم المتحدة 0


    2 ــ على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث نسخا مصدقة في
    الاتفاقية الحالية إلي جميع الدول المشار إليها في المادة )48( 0


    (هـ) أن يستجوب بنفسه أو بالواسطة شهود الخصم ضده و في أن يضمن حضور شهود واستجوابهم تحت نفس شهود الخصم 0

    )و) أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية إذا لم يكن قادرا على
    فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث فيها 0
    )ز) أن لا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب 0
    4 ــ تكون الإجراءات , في حالة الأشخاص الأحداث بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار 0
    5 ــ لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون 0
    6 ــ لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون إذا ألغي الحكم أو نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديثا و كشفت بشكل قاطع إخفاقا في تحقيق العدالة , ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود في أسبابه كلية أو جزئيا إلي هذا الشخص 0
    7 ــ لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكما نهائيا بها أو افرج عنه فيها طبقا للقانون و الإجراءات الجنائية للبلد المعنى .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 5:27 pm