قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008
بشروط واجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ، وقواعد الاستعانة بهم
الوقائع المصرية
نشر في 20/08/2008
يسرى من 21/08/2008
مادة 1
تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرها من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد .
مادة 2
تعرض طلبات قيد خبراء المحاكم الاقتصادية وترشيحات الجهات المختصة ، على اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل رقم 6751 لسنة 2008 الصادر فى 5/8/2008 .
وتتولى اللجنة المشار إليها فحص الطلبات والترشيحات ودراستها ، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد ، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأى اللجنة .
كما تتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها ، واقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أى من الخبراء المقيدين فيها ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد ، وذلك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب رئيس إحدى الدوائر الاقتصادية ، أو هيئة التحضير .
مادة 3
يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية :
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية ، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم .
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسى .
4- ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة .
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله ، أو سبق شهر إفلاسه .
6- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون .
مادة 4
تعلن اللجنة ، بعد موافقة وزير العدل ، عن فتح باب القيد والترشيح بالجداول ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالى للإعلان على أن يرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
2- بطاقة الرقم القومى (صورة منها) .
3- صحيفة الحالة الجنائية .
4- المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية .
5- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة .
مادة 5
يودع الطلب أو الترشيح ملفا خاصا يدون عليه اسم صاحبه ، وتقيد الملفات فى سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقا لتواريخ ورودها .
مادة 6
للجنة فى سبيل أداء عملها أن تعقد لقاءات شخصية مع راغبى القيد والمرشحين لمناقشتهم ، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازما لإثبات خبراتهم .
مادة 7
يصدر وزير العدل قرارا بقيد الخبراء بالجداول .
مادة 8
يؤدى الخبراء المختارون – لمرة واحدة – قبل مزاولة عملهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة بدائرة محكمة استئناف القاهرة .
مادة 9
تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير ، أو حكم من المحكمة المختصة ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 .
مادة 10
يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التى تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير على وجه السرعة التى تستلزمها طبيعة عمله كخبير بالمحاكم الاقتصادية وفقا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات ، والمبادىء والأصول الفنية التى تحكم تخصصه .
مادة 11
للمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بأحد خبراء الجداول ليبدى رأيه مشافهة بجلسة المرافعة ، أو التحضير ، أو الجلسات التى تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم ، دون أن يقدم تقريرا مكتوبا ، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة ، ويوقع عليه .
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 13/8/2008
وزير العدل
المستشار/ ممدوح مرعى
بشروط واجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ، وقواعد الاستعانة بهم
الوقائع المصرية
نشر في 20/08/2008
يسرى من 21/08/2008
مادة 1
تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرها من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد .
مادة 2
تعرض طلبات قيد خبراء المحاكم الاقتصادية وترشيحات الجهات المختصة ، على اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل رقم 6751 لسنة 2008 الصادر فى 5/8/2008 .
وتتولى اللجنة المشار إليها فحص الطلبات والترشيحات ودراستها ، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد ، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأى اللجنة .
كما تتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها ، واقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أى من الخبراء المقيدين فيها ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد ، وذلك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب رئيس إحدى الدوائر الاقتصادية ، أو هيئة التحضير .
مادة 3
يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية :
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية ، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم .
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسى .
4- ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة .
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله ، أو سبق شهر إفلاسه .
6- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون .
مادة 4
تعلن اللجنة ، بعد موافقة وزير العدل ، عن فتح باب القيد والترشيح بالجداول ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالى للإعلان على أن يرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
2- بطاقة الرقم القومى (صورة منها) .
3- صحيفة الحالة الجنائية .
4- المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية .
5- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة .
مادة 5
يودع الطلب أو الترشيح ملفا خاصا يدون عليه اسم صاحبه ، وتقيد الملفات فى سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقا لتواريخ ورودها .
مادة 6
للجنة فى سبيل أداء عملها أن تعقد لقاءات شخصية مع راغبى القيد والمرشحين لمناقشتهم ، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازما لإثبات خبراتهم .
مادة 7
يصدر وزير العدل قرارا بقيد الخبراء بالجداول .
مادة 8
يؤدى الخبراء المختارون – لمرة واحدة – قبل مزاولة عملهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة بدائرة محكمة استئناف القاهرة .
مادة 9
تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير ، أو حكم من المحكمة المختصة ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 .
مادة 10
يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التى تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير على وجه السرعة التى تستلزمها طبيعة عمله كخبير بالمحاكم الاقتصادية وفقا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات ، والمبادىء والأصول الفنية التى تحكم تخصصه .
مادة 11
للمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بأحد خبراء الجداول ليبدى رأيه مشافهة بجلسة المرافعة ، أو التحضير ، أو الجلسات التى تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم ، دون أن يقدم تقريرا مكتوبا ، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة ، ويوقع عليه .
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 13/8/2008
وزير العدل
المستشار/ ممدوح مرعى