قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008
فى شأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية
الوقائع المصرية
نشر في 21/08/2008
يسرى بدءا من 01/10/2008
مادة 1
تتولى هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بنظرها هذه المحاكم ، وذلك عدا الدعاوى الجنائية ، والمستعجلة ، والمستأنفة ، والأوامر الوقتية ، وأوامر الأداء ، والأوامر على عرائض ، والتظلم منها ، وعلى الهيئة أن تبذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
مادة 2
يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التى تختص بها الهيئة على رئيسها فى ذات يوم قيد صحيفتها ، وعلى رئيس الهيئة ، فى اليوم التالى على الأكثر ، أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها ، ويحيل إليه ملف الدعوى ، لمباشرة إجراءات التحضير ، وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه .
مادة 3
يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوى ، وذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، وله فى سبيل ذلك القيام بما يلى :
1- دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة .
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل فى المنازعات والدعاوى طبقا لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية .
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، ومناقشتهم فى الوقائع الواجب إيضاحها فى المنازعات أو الدعاوى ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها .
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما فى ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، وأسباب هذا الإدخال ، وإبداء الطلبات العارضة وأسانيدها .
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهات نظرهم فيه ، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح .
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، وما عقدته من جلسات ، ووجهة نظر كل طرف ، وأسانيده ، والمستندات المقدمة منه وطلباته فى النزاع أو الدعوى ، وأوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم .
مادة 4
يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخرى ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التى يكون لها حجية فى الإثبات قانونا .
مادة 5
تعقد جلسات التحضير فى غير علانية ، ويجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم ويدون وقائع الجلسات فى محاضر تعد لذلك وفقا للقواعد العامة .
ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا .
مادة 6
على عضو الهيئة أن ينتهى من تحضير المنازعة أو الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . وعليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وإيداعها ملف الدعوى ، ورفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة فى الجلسة المحددة لنظرها ، وقبل انتهاء المدة المشار إليها .
وإذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت ، عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات . ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى .
وعلى رئيس الهيئة ، فى حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوى وما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة فى اليوم التالى لانتهاء المدة المشار إليها مشفوعا بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير ، وما لم يتم منها ، وأسباب ذلك .
مادة 7
يتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ولا يجوز له إبداء الرأى القانونى لصالح طرف ضد آخر .
وله فى سبيل حث الخصوم على الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع ، وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها وصولا إلى صيغة توافقيه بينهم . على أن يراعى منحهم فرصا متساوية لعرض وجهات نظرهم ، وأن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات فى جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها .
فإذا تم الصلح على كافة عناصر الدعوى ، أثبت ذلك فى محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة .
وفى حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح فى بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التى يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى .
وإذا لم يتم الصلح ، وأحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أى طرف فى شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أى جهة قضائية أخرى ، مالم يتمسك بها مقدمها .
مادة 8
يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، فى أى من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، ويحدد مهمته ، والجلسة المحددة لحضوره .
وتقدر أتعاب الخبير وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 .
مادة 9
لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضوا فى الدائرة التى تنظر موضوع الدعوى ، ولا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات فى سبيل إتمام الصلح .
مادة 10
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2008
صدر فى 13/8/2008
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعى
فى شأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية
الوقائع المصرية
نشر في 21/08/2008
يسرى بدءا من 01/10/2008
مادة 1
تتولى هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بنظرها هذه المحاكم ، وذلك عدا الدعاوى الجنائية ، والمستعجلة ، والمستأنفة ، والأوامر الوقتية ، وأوامر الأداء ، والأوامر على عرائض ، والتظلم منها ، وعلى الهيئة أن تبذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
مادة 2
يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التى تختص بها الهيئة على رئيسها فى ذات يوم قيد صحيفتها ، وعلى رئيس الهيئة ، فى اليوم التالى على الأكثر ، أن يعين عضوا أو أكثر من بين أعضائها ، ويحيل إليه ملف الدعوى ، لمباشرة إجراءات التحضير ، وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه .
مادة 3
يتولى عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوى ، وذلك بتهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة ، وله فى سبيل ذلك القيام بما يلى :
1- دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة .
2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل فى المنازعات والدعاوى طبقا لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية .
3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، ومناقشتهم فى الوقائع الواجب إيضاحها فى المنازعات أو الدعاوى ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها .
4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما فى ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، وأسباب هذا الإدخال ، وإبداء الطلبات العارضة وأسانيدها .
5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهات نظرهم فيه ، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح .
6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، وما عقدته من جلسات ، ووجهة نظر كل طرف ، وأسانيده ، والمستندات المقدمة منه وطلباته فى النزاع أو الدعوى ، وأوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم .
مادة 4
يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخرى ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التى يكون لها حجية فى الإثبات قانونا .
مادة 5
تعقد جلسات التحضير فى غير علانية ، ويجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم ويدون وقائع الجلسات فى محاضر تعد لذلك وفقا للقواعد العامة .
ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا .
مادة 6
على عضو الهيئة أن ينتهى من تحضير المنازعة أو الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . وعليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وإيداعها ملف الدعوى ، ورفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة فى الجلسة المحددة لنظرها ، وقبل انتهاء المدة المشار إليها .
وإذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت ، عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات . ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى .
وعلى رئيس الهيئة ، فى حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوى وما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة فى اليوم التالى لانتهاء المدة المشار إليها مشفوعا بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير ، وما لم يتم منها ، وأسباب ذلك .
مادة 7
يتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ولا يجوز له إبداء الرأى القانونى لصالح طرف ضد آخر .
وله فى سبيل حث الخصوم على الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع ، وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها وصولا إلى صيغة توافقيه بينهم . على أن يراعى منحهم فرصا متساوية لعرض وجهات نظرهم ، وأن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات فى جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها .
فإذا تم الصلح على كافة عناصر الدعوى ، أثبت ذلك فى محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة .
وفى حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح فى بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التى يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى .
وإذا لم يتم الصلح ، وأحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أى طرف فى شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أى جهة قضائية أخرى ، مالم يتمسك بها مقدمها .
مادة 8
يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، فى أى من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، ويحدد مهمته ، والجلسة المحددة لحضوره .
وتقدر أتعاب الخبير وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 .
مادة 9
لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضوا فى الدائرة التى تنظر موضوع الدعوى ، ولا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات فى سبيل إتمام الصلح .
مادة 10
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2008
صدر فى 13/8/2008
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعى