قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009
بشأن قواعد واجراءات أتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية
الوقائع المصرية
نشر في 10/05/2009
يسرى بدءا من 11/05/2009
مادة 1
تقدر أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية على النحو الاتى على أن يراعى فيها الجهد المبذول وقيمة الدعوى :
فى الدعاوى معلومة القيمة التى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه .
فى الدعاوى معلومة القيمة التى تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، يكون الحد الأدنى خمسة آلاف جنيه والحد الأقصى عشرون ألف جنيه .
فى الدعاوى مجهولة القيمة ، يكون الحد الأدنى ثلاثة آلاف جنيه والحد الأقصى عشرون ألف جنيه .
فى الأوامر الوقتية وإبداء الآراء الفنية شفاهة ، يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه .
مادة 2
تحدد الدائرة المختصة أو عضو هيئة التحضير ، بحسب الأحوال ، أتعاب الخبراء ويؤمر بصرفها ، ويضاف إلى الأمر الصادر المصروفات التى أنفقها الخبير لإنجاز المأمورية .
وتتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين فى الدعوى .
مادة 3
تقدر أمانات الخبراء أمام المحاكم الاقتصادية بالحدود الدنيا للأتعاب المنصوص عليها فى المادة الأولى .
مادة 4
مع مراعاة أحكام المواد السابقة ، تطبق فى شأن أتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية والتظلم منها نصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ذات الصلة .
مادة 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره .
صدر في 29/4/2009
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعى
بشأن قواعد واجراءات أتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية
الوقائع المصرية
نشر في 10/05/2009
يسرى بدءا من 11/05/2009
مادة 1
تقدر أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية على النحو الاتى على أن يراعى فيها الجهد المبذول وقيمة الدعوى :
فى الدعاوى معلومة القيمة التى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه .
فى الدعاوى معلومة القيمة التى تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، يكون الحد الأدنى خمسة آلاف جنيه والحد الأقصى عشرون ألف جنيه .
فى الدعاوى مجهولة القيمة ، يكون الحد الأدنى ثلاثة آلاف جنيه والحد الأقصى عشرون ألف جنيه .
فى الأوامر الوقتية وإبداء الآراء الفنية شفاهة ، يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه .
مادة 2
تحدد الدائرة المختصة أو عضو هيئة التحضير ، بحسب الأحوال ، أتعاب الخبراء ويؤمر بصرفها ، ويضاف إلى الأمر الصادر المصروفات التى أنفقها الخبير لإنجاز المأمورية .
وتتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين فى الدعوى .
مادة 3
تقدر أمانات الخبراء أمام المحاكم الاقتصادية بالحدود الدنيا للأتعاب المنصوص عليها فى المادة الأولى .
مادة 4
مع مراعاة أحكام المواد السابقة ، تطبق فى شأن أتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية والتظلم منها نصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ذات الصلة .
مادة 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره .
صدر في 29/4/2009
وزير العدل
المستشار / ممدوح مرعى