تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
لم يشأ المشرع أن يكون حق الزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يقم شكواه ضد زوجه في أي وقت ولأجل غير مسمى ، بل استلزم أن تصدر هذه الشكوى في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بوقوع الجريمة ، وقد جعل المشرع أن ثمة قرينة قانونية وهى أن الزوج الذي لم يتقدم بشكواه ضد زوجه الزاني في خلال المدة المشار إليها سالف ، جعلها قرينة على أن هذا الزوج لا يرغب في تحريك دعوى الزنا ، وهذه القرينة قانونية لا يجوز إثبات العكس فيها (1)
ويهدف المشرع من جراء تحديد مدة قصيرة في تقديم الزوج شكواه ضد زوجه في دعوى الزنا إلي تحرير الزوج المتهم من خضوعه لسلطة زوجه في تهديده بشكواه للجهة المختصة لتحريك دعوى الزنا ضده ، وحتى لا تكون شكوى الزوج المجني عليه سيفا مسلطا على رقاب الزوج الجاني فترة طويلة (2)
ويحدد القانون لبدء المدة كما هو مبين في عجز المادة الثالثة نم قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية وهى ثلاثة اشهر من يوم أن يعلم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، ويلاحظ انه في جريمة الزنا فان مرتكب المنكر هو زوج ، وإذا كان من غير المعقول أن يعرف زوجا زوجه ، فإننا نرى تفسيرا لهذا النص المشار اليه ، انه يجب أن يعلم الزوج قيام زوجه باقتراف الفعل الآثم وذلك بصرف النظر عن علمه بشريك زوجه في الزنا أو عدم علمه ، على أننا لم نقصد هنا أن يكون علم الزوج علما يقينيا ، بل يكفى أن تتوافر لديه من الوقائع ما يدل على أن المنكر قد ارتكب فعلا (3) ، وذلك بخلاف القاعدة التي تقضى بان العلم يجب أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا احتماليا 0
ووفقا للقاعدة العامة في قانون الإجراءات الجنائية فان المدة تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه وهو هنا الزوج باقتراف زوجه فعل الفحشاء ، على انه قد تكون الجريمة في هذه الحالة متتابعة الأفعال والقاعدة العامة في الجرائم المتتابعة الأفعال أن التقادم يتراخى بدايته إلي اليوم التالي لآخر فعل داخل في تكوين الجريمة (4) ، بيد انه بالنسبة لجريمة الزنا والتي قد تكون متعاقبة الأفعال فقد ذهبت محكمة النقض وقالت " وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني واحد متصل بجريمة واحدة في نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية اعتبارا بأنها وان نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه وصف الجريمة ، إلا انه وقد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه كانت جريمة واحدة ، ولما كان القانون قد أجري ميعاد الشكوى من تاريخ العلم بالجريمة فان الثلاثة اشهر تسرى حتما من يوم العلم ببدء العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع (5) 0
وإذا كان الزوج المجني عليه له وكيل خاص فالعبرة بعلم الزوج لا بعلم الزوج ، أما إذا كان له ممثل قانوني لانتفاء أهلية الشكوى بالنسبة له ، فان العبرة هي بعلم الممثل القانوني ، ونرى انه إذا لم يكن للزوج وكيل خاص ولم يكن ثمة من يمثله إذا كان غير أهل للشكوى ، فان العبرة هي بعلم النيابة العامة وحدها دون غيرها (6) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر في هذا المعنى نقض 6/4/1970 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 552 0
(2) د 0 ادوار الذهبي 0 المرجع السابق بند 27 ص 66 0
(3) د 0 ادوار الذهبي 0 المرجع السابق بند 27 ص 67 0
(4) د 0 نجيب حسنى 0 شرح قانون العقوبات القسم العام ط 1982 رقم 330 ص 330 0
(5) نقض 27/2/1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 52 ص 270 0
(6) تنص المادة 6 إجراءات جنائية على انه " إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه " 0
لم يشأ المشرع أن يكون حق الزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يقم شكواه ضد زوجه في أي وقت ولأجل غير مسمى ، بل استلزم أن تصدر هذه الشكوى في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بوقوع الجريمة ، وقد جعل المشرع أن ثمة قرينة قانونية وهى أن الزوج الذي لم يتقدم بشكواه ضد زوجه الزاني في خلال المدة المشار إليها سالف ، جعلها قرينة على أن هذا الزوج لا يرغب في تحريك دعوى الزنا ، وهذه القرينة قانونية لا يجوز إثبات العكس فيها (1)
ويهدف المشرع من جراء تحديد مدة قصيرة في تقديم الزوج شكواه ضد زوجه في دعوى الزنا إلي تحرير الزوج المتهم من خضوعه لسلطة زوجه في تهديده بشكواه للجهة المختصة لتحريك دعوى الزنا ضده ، وحتى لا تكون شكوى الزوج المجني عليه سيفا مسلطا على رقاب الزوج الجاني فترة طويلة (2)
ويحدد القانون لبدء المدة كما هو مبين في عجز المادة الثالثة نم قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية وهى ثلاثة اشهر من يوم أن يعلم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، ويلاحظ انه في جريمة الزنا فان مرتكب المنكر هو زوج ، وإذا كان من غير المعقول أن يعرف زوجا زوجه ، فإننا نرى تفسيرا لهذا النص المشار اليه ، انه يجب أن يعلم الزوج قيام زوجه باقتراف الفعل الآثم وذلك بصرف النظر عن علمه بشريك زوجه في الزنا أو عدم علمه ، على أننا لم نقصد هنا أن يكون علم الزوج علما يقينيا ، بل يكفى أن تتوافر لديه من الوقائع ما يدل على أن المنكر قد ارتكب فعلا (3) ، وذلك بخلاف القاعدة التي تقضى بان العلم يجب أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا احتماليا 0
ووفقا للقاعدة العامة في قانون الإجراءات الجنائية فان المدة تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه وهو هنا الزوج باقتراف زوجه فعل الفحشاء ، على انه قد تكون الجريمة في هذه الحالة متتابعة الأفعال والقاعدة العامة في الجرائم المتتابعة الأفعال أن التقادم يتراخى بدايته إلي اليوم التالي لآخر فعل داخل في تكوين الجريمة (4) ، بيد انه بالنسبة لجريمة الزنا والتي قد تكون متعاقبة الأفعال فقد ذهبت محكمة النقض وقالت " وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني واحد متصل بجريمة واحدة في نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية اعتبارا بأنها وان نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه وصف الجريمة ، إلا انه وقد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه كانت جريمة واحدة ، ولما كان القانون قد أجري ميعاد الشكوى من تاريخ العلم بالجريمة فان الثلاثة اشهر تسرى حتما من يوم العلم ببدء العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع (5) 0
وإذا كان الزوج المجني عليه له وكيل خاص فالعبرة بعلم الزوج لا بعلم الزوج ، أما إذا كان له ممثل قانوني لانتفاء أهلية الشكوى بالنسبة له ، فان العبرة هي بعلم الممثل القانوني ، ونرى انه إذا لم يكن للزوج وكيل خاص ولم يكن ثمة من يمثله إذا كان غير أهل للشكوى ، فان العبرة هي بعلم النيابة العامة وحدها دون غيرها (6) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر في هذا المعنى نقض 6/4/1970 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 552 0
(2) د 0 ادوار الذهبي 0 المرجع السابق بند 27 ص 66 0
(3) د 0 ادوار الذهبي 0 المرجع السابق بند 27 ص 67 0
(4) د 0 نجيب حسنى 0 شرح قانون العقوبات القسم العام ط 1982 رقم 330 ص 330 0
(5) نقض 27/2/1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 52 ص 270 0
(6) تنص المادة 6 إجراءات جنائية على انه " إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه " 0