منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    اثر الشكوى في دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    اثر الشكوى في دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى Empty اثر الشكوى في دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد نوفمبر 18, 2007 8:01 pm

    اثر الشكوى في دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى
    اثر الشكوى في دعوى الزنا وفقا للقانون المصرى
    تقسيم : ــ

    يتطلب الأمر في بحث اثر الشكوى في جريمة الزنا بحث أربعة نقاط وهى : ــ
    1 ــ حرية النيابة العامة في دعوى الزنا بعد تقديم الشكوى 0
    2 ــ اثر حالة التلبس في جريمة الزنا 0
    3 ــ ارتباط دعوى الزنا بجريمة لا يتعلق تحريكها على شكوى 0
    4 ــ ارتباط دعوى الزنا بدعوى يتطلب تحريكها اذن خاص من الجهة المختصة قانونا 0

    وذلك كله على التفصيل الآتي : ــ

    أولا : حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الزنا : ــ

    لا يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية في جريمة الزنا قبل تقديم الشكوى
    من الزوج المجني عليه كما سبق وان أوضحنا من قبل ، وبالتالي تظل الدعوى في حالة ركود وسكون وكأنها لم ترتكب قط 0

    ويلاحظ أن المادة 9 فقرة 2 نصت على أن " في جميع الأحوال التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى 00000 لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم الشكوى 0000 " 0

    فالمشرع هنا صريح في عدم جواز النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى ، وبالتالي إذا اتخذت إجراءات جمع الاستدلال فانه لا تثريب بصحتها والاعتراف به كعمل ذي اثر قانوني ، وعلة المشرع في جواز اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال قبل تقديم الشكوى أن إجراءات الاستدلال ليست من إجراءات الدعوى الجنائية ، بل هي أعمال سابقة على تحريك هذه الدعوى (1) 0

    على أن البعض يقرر انه لا يجوز اتخاذ حتى إجراءات جمع الاستدلال ما لم تقدم الشكوى ، فإذا بوشرت إجراءات جمع الاستدلال كانت الإجراءات باطلة ويتعين رفضها (2) 0

    ثانيا : اثر حالة التلبس في جريمة الزنا : ــ

    وإذا كان ذلك كذلك الا أن المشرع أورد على هذه القاعدة استثنائين هامين ونص صراحة على انه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 فقرة ثانيا من هذا القانون ، فانه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى ، فلا يجوز القبض على المتهم 0000 " 0

    فإذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى بشرط أن تكون تلك الإجراءات غير ماسة بشخص المتهم أو بحصانة مسكنه (3) 0

    فهى تملك سماع الشكوى والانتقال للمعاينة وندب الخبراء ، بل انه كما يذهب البعض لمأموري الضبط القضائي مباشرة سلطاتهم العادية الخاصة بحالة التلبس (4) 0

    اما القبض على المتهم أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو استجوابه أو كل إجراء يعد ماسا بالمتهم أو حصانة مسكنه فانه لا يبيح للنيابة العامة مباشرته ، ومن باب أولي فان رفع الدعوى يكون غير جائز قبل تقديم الشكوى (5) 0

    ومع ذلك فقد ثار الخلاف في الفقه حول مدى جواز جمع الاستدلال في جريمة الزنا المتلبس

    بها والتي لم يقدم فيها شكوى ، فذهب البعض إلي انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلال في حال جريمة الزنا المتلبس بها ما لم تقدم شكوى لارتباط هذه الجريمة بكيان العائلة وسمعتها (6) ، كما لا يجوز جمع الاستدلال لان لجريمة الزنا طبيعة شخصية تتطلب التستر على الأعراض ، والزوج المجني عليه هو وحده الذي يستطيع أن يحدد مدى التستر (7)

    ويذهب البعض إلي جواز قيام اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال في هذه الحالة حتى ولو لم تقدم فيها شكوى من الزوج المجني عليه لان الإجراءات التي تتخذ قبل الشكوى هي من قبيل المحافظة على أدلة الجريمة حتى يمكن مباشرة الدعوى إذا اقدم الزوج المنى عليه بشكواه ، وان استثناء جريمة الزنا من القاعدة العامة يحتاج إلي نص خاص(Cool 0

    وإذا كانت إجراءات الاستدلال لا تعد من قبيل الدعوى الجنائية ولكنها إجراءات سابقة عليها ، وإذ كان المشرع لم ينص صراحة على استثناء دعوى الزنا المتلبس بها من عدم جواز اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال بصددها ، وقد يكون الزوج مكرها على عدم تقديم الشكوى ، لكل ذلك فاننا نؤيد ما ذهب إليه الرأي الأخير ، إذ انه يستند إلي أدلة قانونية بحتة ، بعكس الرأي الأول الذي يكاد يستند في رأيه إلي المشاعر العاطفية والإنسانية ،، فالرأي الأخير اذن هو الأجدر بالتأييد 0

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) د 0 نجيب حسنى 0 المرجع السابق بند 120 ص 121 0
    (2) د 0 رؤف عبيد 0 المرجع السابق ص 65 في هذا المعنى ، ونحن نرى أن ما يقرره هذا البعض محل نظر ، إذ انه يتعارض وصراحة نص المادة التاسعة في فقرتها الثانية التي تحظر إجراءات التحقيق فقط ، ولم تتكلم عن إجراءات جمع الاستدلال أو تحظر مباشرة إجراءاتها 0
    (3) د 0 نجيب حسنى 0 الاشارة السابقة 0
    (4) د 0 رؤف عبيد 0 المرجع السابق ص 121 هــ 3 0
    (5) د 0 نجيب حسنى 0 المرجع السابق ص 121 هـ 3 0
    (6) في هذا المعنى د 0 نجيب حسنى 0 المرجع السابق ص 121 هـ 4 0
    (7) د 0 رؤف عبيد 0 المرجع السابق ص 70 0
    (Cool د 0 إدوار الذهبى ، المرجع السابق ص 55 والمراجع المشار إليها في هـ 3 0



    نستكمل لاحقا باذن الله


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:53 pm