باع ( أ ) الى ( ب ) و ( ج ) عقارا على المشاع مناصفة فيما بينهما
وأحال اليهما جميع الحقوق المترتبة على عقود الايجار المبرمة بينه وبين المستاجرين
لم يسدد المستاجرون الاجرة الى المحال اليهما ( ب ) و ( ج )
هل يحق لـ ( ب ) رفع دعوى قضائية ضد المستاجرين بالاخلاء ، أم يشترط ان تقام الدعوى من المحال اليهما ( أى من المشتريين معا ) ، مع ملاحظة انهما لم يخطرا المستاجرين بحوالة الحق ؟
تنص المادة 826 مدنى على ان : – (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
(2) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى إبطال التصرف .
كما تنص المادة 827 على ان : – تكون أداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
كما تنص المادة 828 على ان : – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا .
(3) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
وقضت محمة النقض انه : ولئن كانت اقامة الدعوى من احد الشركاء فى الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم الا انه لما كانت حوالة عقد الايجار سند الدعوى غير نافذة فى حق المطعون ضده الاول - المستاجر الاصلى - لعدم اعلانه بها او قبوله لها - فانه لايجدى الطاعن التحدى بان اقامة دعوى الاخلاء من احد الشركاء فى المال الشائع دون اعتراض من باقى الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم ، اذ ان ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كاثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة فى حق المستاجر ، ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ح1 ص 148 )
ويتبين مما تقدم ان الدعوى سوف تكون غير مقبولة شكلا لعدم نفاذ حوالة الحق الى المستاجرين
ولذلك ينبغى نفاذ حوالة الحق اولا قبل رفع الدعوى
وعندئذ يجوز لـ ( ب ) رفع الدعوى وحده حيث سيعد وكيلا عن ( ج )
وأحال اليهما جميع الحقوق المترتبة على عقود الايجار المبرمة بينه وبين المستاجرين
لم يسدد المستاجرون الاجرة الى المحال اليهما ( ب ) و ( ج )
هل يحق لـ ( ب ) رفع دعوى قضائية ضد المستاجرين بالاخلاء ، أم يشترط ان تقام الدعوى من المحال اليهما ( أى من المشتريين معا ) ، مع ملاحظة انهما لم يخطرا المستاجرين بحوالة الحق ؟
تنص المادة 826 مدنى على ان : – (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
(2) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى إبطال التصرف .
كما تنص المادة 827 على ان : – تكون أداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
كما تنص المادة 828 على ان : – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا .
(3) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
وقضت محمة النقض انه : ولئن كانت اقامة الدعوى من احد الشركاء فى الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم الا انه لما كانت حوالة عقد الايجار سند الدعوى غير نافذة فى حق المطعون ضده الاول - المستاجر الاصلى - لعدم اعلانه بها او قبوله لها - فانه لايجدى الطاعن التحدى بان اقامة دعوى الاخلاء من احد الشركاء فى المال الشائع دون اعتراض من باقى الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم ، اذ ان ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كاثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة فى حق المستاجر ، ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ح1 ص 148 )
ويتبين مما تقدم ان الدعوى سوف تكون غير مقبولة شكلا لعدم نفاذ حوالة الحق الى المستاجرين
ولذلك ينبغى نفاذ حوالة الحق اولا قبل رفع الدعوى
وعندئذ يجوز لـ ( ب ) رفع الدعوى وحده حيث سيعد وكيلا عن ( ج )