تنص المادة825 من القانون المدنى على انه " اذا ملك اثنان او اكثر شيئا غير مفروزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء فى الشيوع ،
وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك "
كما تنص المادة 828 من ذات القانون على أن : ــ
1 - ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع ،
وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء . فان لم يكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ، ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
2 - وللاغلبية ان تختار مديرا . كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا .
3 - واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم 0
ولذلك يثور التساؤل التالى : ماذا لو أقام أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين ؟
وفقا للنصوص السابقة فانه سوف يعد وكيلا عنهم
فهل معنى ذلك أن البناء سيصير ملكا شائعا بينهم جميعا ؟
نعم سيصير ملكا لهم جميعا شائعا فيما بينهم
فما هو حق الشريك البانى ؟
من حقه الحصول على ما أنفقه على البناء منذ إنشائه
هل توجد أحكام قضائية تؤيد هذا الكلام ؟
نعم
قضت محكمة النقض أن " الأصل فى الملكية الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله و يكون البناء و ما يغل ملكا شائعاً بينهم جميعاً منذ إنشائه و لو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة " ( الطعن رقم 3250 لسنة 58 ق - جلسة 22/4/1993 )
وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك "
كما تنص المادة 828 من ذات القانون على أن : ــ
1 - ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع ،
وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء . فان لم يكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ، ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
2 - وللاغلبية ان تختار مديرا . كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا .
3 - واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم 0
ولذلك يثور التساؤل التالى : ماذا لو أقام أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين ؟
وفقا للنصوص السابقة فانه سوف يعد وكيلا عنهم
فهل معنى ذلك أن البناء سيصير ملكا شائعا بينهم جميعا ؟
نعم سيصير ملكا لهم جميعا شائعا فيما بينهم
فما هو حق الشريك البانى ؟
من حقه الحصول على ما أنفقه على البناء منذ إنشائه
هل توجد أحكام قضائية تؤيد هذا الكلام ؟
نعم
قضت محكمة النقض أن " الأصل فى الملكية الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله و يكون البناء و ما يغل ملكا شائعاً بينهم جميعاً منذ إنشائه و لو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة " ( الطعن رقم 3250 لسنة 58 ق - جلسة 22/4/1993 )