قد يستأجر أحد الشركاء فى المال الشائع حصة شائعة من جميع الشركاء ، اى ان الشركاء جميعا موافقون على تأجير هذه الحصة الى ذلك الشريك ، وهذا معناه انه عند التقسيم فقد تقع هذه الحصة فى نصيب المستاجر او واحد آخر من هؤلاء الشركاء ، فهل يحق لهذا الشريك الذى وافق على التاجير من قبل ان يطالب بعدم الاعتداد بهذه الإجارة او بفسخها على سبيل المثال ؟
تنص المادة 145 مدنى على ان : ــ ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام 0
كما تنص المادة 146 ايضا على ان : ــ اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشىء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه شىء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشىء اليه
كما تنص المادة 558 ايضا على ان : ــ الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم
كما تنص المادة 834 على ان : – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما تنص المادة 835 على ان : – للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .
كما تنص المادة 843 على ان : – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.
وقضى فى هذا الشأن بأنه : إذا ثبت أن أحد المتقاسمين كان يستأجر من سائر الشركاء حصة شائعة بإجارة نافذة فى حقهم جميعا وخاضعة للتشريع الاستثنائى سرت إجارته فى حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء مالم يكن المستأجر قد التزم فى اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة تسليما فعليا وارتضى بذلك إنهاء إجارته .
( الطعن رقم 2748 لسنة 64ق جلسة 1995/6/28 س 46 ج 2 ص 936 )
ويتبين لنا مما تقدم انه لا يحق للشريك المؤجر ان يطالب بفسخ الإجارة او طرد الشريك المستاجر من الحصة محل الإجارة ، الا اذا التزم المستأجر فى اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة تسليما فعليا وارتضى بذلك إنهاء إجارته
تنص المادة 145 مدنى على ان : ــ ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام 0
كما تنص المادة 146 ايضا على ان : ــ اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشىء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه شىء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشىء اليه
كما تنص المادة 558 ايضا على ان : ــ الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم
كما تنص المادة 834 على ان : – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما تنص المادة 835 على ان : – للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .
كما تنص المادة 843 على ان : – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.
وقضى فى هذا الشأن بأنه : إذا ثبت أن أحد المتقاسمين كان يستأجر من سائر الشركاء حصة شائعة بإجارة نافذة فى حقهم جميعا وخاضعة للتشريع الاستثنائى سرت إجارته فى حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء مالم يكن المستأجر قد التزم فى اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة تسليما فعليا وارتضى بذلك إنهاء إجارته .
( الطعن رقم 2748 لسنة 64ق جلسة 1995/6/28 س 46 ج 2 ص 936 )
ويتبين لنا مما تقدم انه لا يحق للشريك المؤجر ان يطالب بفسخ الإجارة او طرد الشريك المستاجر من الحصة محل الإجارة ، الا اذا التزم المستأجر فى اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة تسليما فعليا وارتضى بذلك إنهاء إجارته