اركان جريمة زنا الزوج
تمهيد : ــ
سبق أن قلنا أن جريمة زنا الزوج وزنا الزوجة يتفقان في اركان ثلاثة وهى الوطء غير المشروع وقيام رابطة الزوجية والقصد الجنائى ، ثم أضفنا ركنا رابعا يختص بجريمة زنا الزوج غير موجود في زنا الزوجة وهو أن يتم الزنا في منزل الزوجية 0
وجوب حدوث الزنا في منزل الزوجية : ــ
تنص المادة 277 من قانون العقوبات على ( كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر ) 0
فاستلزم المشرع هنا أن يقع الزنا في منزل الزوجية ، ولذلك وجب معرفة ماهية منزل الزوجية المتطلب في المادة 277 عقوبات 0
ذهب البعض في تعريفه لمنزل الزوجية على انه هو المنزل الذي يقيم فيه الزوج مع زوجته فعلا حتى ولو غابت عنه فترة من الزمن ، ويعتبر بيت الطاعة بطبيعة الحال منزلا للزوجية ، اما دون ذلك من الأماكن التي قد يستأجرها الزوج لأي غرض من الأغراض وسواء أكان غرضا مشروعا أو غير مشروع فان مثل هذا المكان لا يعتبر منزلا للزوجية (1) 0
ويعيب هذا التعريف أن من حق الزوج أن يغير مكان معيشته هو وزوجته إلي أي مكان آخر ويحق له أن يدعو زوجته لمساكنته في هذا المنزل الجديد الذي يريد أن يتخذه منزلا جديدا للزوجة ، فإذا ما دعاها زوجها للإقامة في هذا المنزل الجديد ولم تلبه في الذهاب إليه ثم ارتكب الزوج واقعة زنا في هذا المنزل الجديد فان الزوج لا يكون وفقا للرأي السابق غير معاقب على ارتكابه واقعة الزنا 0
ثم أن هذا التعريف لا يتفق وطبيعة منزل الزوجية الذي يهم فيه أمرين وهما أن تستطيع الزوجة أن يكون من حقها في أن تستقبل زوجها وان يستطيع أن يستقدمها أو يجبرها على العيش معه فيه (2) 0
من ناحية أخري ذهبت محكمة النقض إلي أن منزل الزوجية هو ( أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا ) (3) 0
فأي مسكن يقيم فيه الزوج ويحق للزوجة أن تسكن فيه ، أو كان للزوج أن يجبر زوجته للعيش فيه كان المنزل منزلا للزوجية ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا أو كانت غائبة عنه غيبة منقطعة 0
وأخيرا ذهب البعض الآخر من الشراح إلي أن منزل الزوجية هو كل مكان يكون للزوج حق تكليف زوجته الإقامة فيه ويكون للزوجة حق دخوله (4) 0
وعلى هذا ، فكل مكان يكون من حق الزوجة أن تشارك زوجها فيه يكون منزلا للزوجية ، فليس من الشرط اللازم والضروري أن تكون الزوجة مقيمة فيه إقامة فعلية ، بل انه يعتبر منزلا للزوجية كل منزل يكون من حق الزوجة دخوله ومساكنته والعيش فيه مع زوجها 0
ولذلك فلا مشكلة إذا كان المسكن الذي تقيم فيه الزوجة يستأجره أو يمتلكه ، ولا عبرة بما إذا كان الزوج قام بتحرير عقد المسكن الذي ارتكب فيه الزنا باسم شخص آخر أو لغيره ليهرب من العقوبة طالما كان من الثابت أن زوجته يحق لها أن تدخل فيه وتعاشر زوجها وتشاركه في هذا المنزل ، وكان الثابت فعلا انه هو المستأجر أو المالك الحقيقي لهذا المسكن 0
على هذا ، فطالما كان المنزل معدا لاستقبال الزوجة ودخولها فيه كان منزلا للزوجية حتى ولو سافرت أو تغيبت عنه مدة طويلة 0
وقوع الجريمة من رجل مطلق : ــ
هل يعاقب على الزنا الواقع من مطلق ؟
وهل يستوي هنا الطلاق الرجعى أو البائن ؟
اما عن الطلاق البائن بنوعيه فانه لا جريمة إذا ما واقع المطلق امراة برضاها ، ولا عقوبة عليه في هذه الحالة ، وكل ذلك ما لم يكن على عصمته زوجة أخري 0
اما إذا كان الطلاق رجعيا فالواقع أن المطلق هنا يعتبر في حكم الزوج فهو يرث زوجته وترثه هذه الأخيرة ، ولذلك نرى أن الجريمة تكون واقعة في حقه إذا اقدم عليها خلال فترة العدة المحددة للطلاق الرجعى 0
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) سيد حسن البغال 0 المرجع السابق 0 بند 546 ص 317
(2) مستشار / احمد محمد خليل 0 المرجع السابق ص 132 ، 133 0
(3) سيد البغال 0 المرجع السابق 0 بند 547 ص 317 ، 318 0
(4) د 0 ادوارد الذهبى 0 المرجع السابق ص 37 والمرجع المشار إليه في هامش 1
تمهيد : ــ
سبق أن قلنا أن جريمة زنا الزوج وزنا الزوجة يتفقان في اركان ثلاثة وهى الوطء غير المشروع وقيام رابطة الزوجية والقصد الجنائى ، ثم أضفنا ركنا رابعا يختص بجريمة زنا الزوج غير موجود في زنا الزوجة وهو أن يتم الزنا في منزل الزوجية 0
وجوب حدوث الزنا في منزل الزوجية : ــ
تنص المادة 277 من قانون العقوبات على ( كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر ) 0
فاستلزم المشرع هنا أن يقع الزنا في منزل الزوجية ، ولذلك وجب معرفة ماهية منزل الزوجية المتطلب في المادة 277 عقوبات 0
ذهب البعض في تعريفه لمنزل الزوجية على انه هو المنزل الذي يقيم فيه الزوج مع زوجته فعلا حتى ولو غابت عنه فترة من الزمن ، ويعتبر بيت الطاعة بطبيعة الحال منزلا للزوجية ، اما دون ذلك من الأماكن التي قد يستأجرها الزوج لأي غرض من الأغراض وسواء أكان غرضا مشروعا أو غير مشروع فان مثل هذا المكان لا يعتبر منزلا للزوجية (1) 0
ويعيب هذا التعريف أن من حق الزوج أن يغير مكان معيشته هو وزوجته إلي أي مكان آخر ويحق له أن يدعو زوجته لمساكنته في هذا المنزل الجديد الذي يريد أن يتخذه منزلا جديدا للزوجة ، فإذا ما دعاها زوجها للإقامة في هذا المنزل الجديد ولم تلبه في الذهاب إليه ثم ارتكب الزوج واقعة زنا في هذا المنزل الجديد فان الزوج لا يكون وفقا للرأي السابق غير معاقب على ارتكابه واقعة الزنا 0
ثم أن هذا التعريف لا يتفق وطبيعة منزل الزوجية الذي يهم فيه أمرين وهما أن تستطيع الزوجة أن يكون من حقها في أن تستقبل زوجها وان يستطيع أن يستقدمها أو يجبرها على العيش معه فيه (2) 0
من ناحية أخري ذهبت محكمة النقض إلي أن منزل الزوجية هو ( أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا ) (3) 0
فأي مسكن يقيم فيه الزوج ويحق للزوجة أن تسكن فيه ، أو كان للزوج أن يجبر زوجته للعيش فيه كان المنزل منزلا للزوجية ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا أو كانت غائبة عنه غيبة منقطعة 0
وأخيرا ذهب البعض الآخر من الشراح إلي أن منزل الزوجية هو كل مكان يكون للزوج حق تكليف زوجته الإقامة فيه ويكون للزوجة حق دخوله (4) 0
وعلى هذا ، فكل مكان يكون من حق الزوجة أن تشارك زوجها فيه يكون منزلا للزوجية ، فليس من الشرط اللازم والضروري أن تكون الزوجة مقيمة فيه إقامة فعلية ، بل انه يعتبر منزلا للزوجية كل منزل يكون من حق الزوجة دخوله ومساكنته والعيش فيه مع زوجها 0
ولذلك فلا مشكلة إذا كان المسكن الذي تقيم فيه الزوجة يستأجره أو يمتلكه ، ولا عبرة بما إذا كان الزوج قام بتحرير عقد المسكن الذي ارتكب فيه الزنا باسم شخص آخر أو لغيره ليهرب من العقوبة طالما كان من الثابت أن زوجته يحق لها أن تدخل فيه وتعاشر زوجها وتشاركه في هذا المنزل ، وكان الثابت فعلا انه هو المستأجر أو المالك الحقيقي لهذا المسكن 0
على هذا ، فطالما كان المنزل معدا لاستقبال الزوجة ودخولها فيه كان منزلا للزوجية حتى ولو سافرت أو تغيبت عنه مدة طويلة 0
وقوع الجريمة من رجل مطلق : ــ
هل يعاقب على الزنا الواقع من مطلق ؟
وهل يستوي هنا الطلاق الرجعى أو البائن ؟
اما عن الطلاق البائن بنوعيه فانه لا جريمة إذا ما واقع المطلق امراة برضاها ، ولا عقوبة عليه في هذه الحالة ، وكل ذلك ما لم يكن على عصمته زوجة أخري 0
اما إذا كان الطلاق رجعيا فالواقع أن المطلق هنا يعتبر في حكم الزوج فهو يرث زوجته وترثه هذه الأخيرة ، ولذلك نرى أن الجريمة تكون واقعة في حقه إذا اقدم عليها خلال فترة العدة المحددة للطلاق الرجعى 0
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1) سيد حسن البغال 0 المرجع السابق 0 بند 546 ص 317
(2) مستشار / احمد محمد خليل 0 المرجع السابق ص 132 ، 133 0
(3) سيد البغال 0 المرجع السابق 0 بند 547 ص 317 ، 318 0
(4) د 0 ادوارد الذهبى 0 المرجع السابق ص 37 والمرجع المشار إليه في هامش 1