القضية رقم 4929 جنايات عابدين 1983
والمقيدة برقم 145 كلي وسط أمن الدولة العليا 1983
والمعروفة بقضية " التنظيم الشيوعي المسلح "
كما أهدرت محكمة أمن الدولة العليا اعترافات المتهمين فى القضية رقم 145 كلي وسط أمن الدولة لسنة 1983 لأنها جاءت وليدة التعذيب وإكراه شديدين ، حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها :-
" وحيث أن المتهمين الحاضرين قد أدلوا باعترافات وأقوال فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، ثم عادوا جميعاً فعدلوا عنها مقررين أنهم تعرضوا لصنوف التعذيب المادي والنفسي على أيدي ضباط مباحث أمن الدولة أبان اعتقالهم بسجن القلعة وأن أقوالهم واعترافهم جاءت وليدة هذا التعذيب والإكراه ، والذي شرحوه تفصيلاً للنيابة وصمموا على ذلك أما المحكمة وحدد بعضهم من قام بالاعتداء علية ، وانه من ثم لم تأت اعترافاهم وليدة إرادة حرة ، ودفع الحاضرون معهم ببطلان هذه الاعترافات بناء على ذلك . . .
. . . وحيث أنه مما سبق أن الدليل القولي المستمد مما ذكره المتهمون بشأن تعرضهم للتعذيب ، قد تأيد بدليل الفني المستمد من الكشوف الطبية الشرعية الموقعة عليهم ، ومن فلم يكن المناخ الذى جرت فيه التحقيقات التي أدي المتهمون فيها باعترافهم مناخ حرية واختيار وأنما كان تعذيب وإكراه . . .
. . وحيث أنه فى ضوء ما تقدم جميعه فأن المحكمة لا تطمئن إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين جميعاً فى التحقيقات وتهدرها ولا تعول عليها ، وتطرح ما ساقته النيابة من أدلة مستمدة منها أدلة الثبوت وذلك عملاً لنص المادة (42) من الدستور والمادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تهدر كل ما يثبت أنه صدر وليد الإكراه كائنا ما كان قدرة فتعين ألا يعول علية حتى ولو كان صادقاً
والمقيدة برقم 145 كلي وسط أمن الدولة العليا 1983
والمعروفة بقضية " التنظيم الشيوعي المسلح "
كما أهدرت محكمة أمن الدولة العليا اعترافات المتهمين فى القضية رقم 145 كلي وسط أمن الدولة لسنة 1983 لأنها جاءت وليدة التعذيب وإكراه شديدين ، حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها :-
" وحيث أن المتهمين الحاضرين قد أدلوا باعترافات وأقوال فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، ثم عادوا جميعاً فعدلوا عنها مقررين أنهم تعرضوا لصنوف التعذيب المادي والنفسي على أيدي ضباط مباحث أمن الدولة أبان اعتقالهم بسجن القلعة وأن أقوالهم واعترافهم جاءت وليدة هذا التعذيب والإكراه ، والذي شرحوه تفصيلاً للنيابة وصمموا على ذلك أما المحكمة وحدد بعضهم من قام بالاعتداء علية ، وانه من ثم لم تأت اعترافاهم وليدة إرادة حرة ، ودفع الحاضرون معهم ببطلان هذه الاعترافات بناء على ذلك . . .
. . . وحيث أنه مما سبق أن الدليل القولي المستمد مما ذكره المتهمون بشأن تعرضهم للتعذيب ، قد تأيد بدليل الفني المستمد من الكشوف الطبية الشرعية الموقعة عليهم ، ومن فلم يكن المناخ الذى جرت فيه التحقيقات التي أدي المتهمون فيها باعترافهم مناخ حرية واختيار وأنما كان تعذيب وإكراه . . .
. . وحيث أنه فى ضوء ما تقدم جميعه فأن المحكمة لا تطمئن إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين جميعاً فى التحقيقات وتهدرها ولا تعول عليها ، وتطرح ما ساقته النيابة من أدلة مستمدة منها أدلة الثبوت وذلك عملاً لنص المادة (42) من الدستور والمادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تهدر كل ما يثبت أنه صدر وليد الإكراه كائنا ما كان قدرة فتعين ألا يعول علية حتى ولو كان صادقاً