قضية رقم 154 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" |
نص الحكم ------------------ |
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009 م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 ه . برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 27 قضائية "دستورية" . المقامة من ورثة المرحومة / حلمية عبد الحليم جمعة 1. ورثة المرحوم/محمد سعيد سالم يحيى وهى : السيدة / سلوى السيد عثمان 2. السيد/ سامى سعيد سالم يحيى 3. السيد/ أحمد سعيد سالم يحيى 4. السيد/ مصطفى سعيد سالم يحيى 5. السيدة/ سامية سعيد سالم يحيى 6. السيدة/ سونيا سعيد سالم يحيى ضد 1. السيد رئيس الجمهورية 2. السيد رئيس مجلس الشعب 3. السيد رئيس مجلس الوزراء 4. السيد وزير العدل 5. السيدة / ماجدة مرسى على مرسى 6. السيدة / إيمان سعيد عبد الرحمن 7. السيد/ رمضان محمد محمود محمد جاد ورثة المرحومين/ محمد أحمد محمد عبد الكريم وسمير محمد أحمد محمد عبد الكريم وهم: 8. السيدة / ثريا حسن عتمان 9. السيد/أحمد محمد أحمد محمد عبد الكريم 10. السيدة/رشا محمد أحمد محمد عبد الكريم 11. السيد / حسين أحمد محمد عبد الكريم 12. السيد / سمير أحمد محمد عبد الكريم 13. السيد أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية 14. السيد محافظ الإسكندرية 15. السيد رئيس حى الجمرك الإجراءات بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2005 م ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا الحكم: (أولاً) بوجوب الاعتداد بالقضاء الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 22 لسنة 12 قضائية " دستورية" بجلسة 1/1/1994 والمنشور بالعدد 3 (تابع) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/1/1994. (ثانياً) بعدم دستورية نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم يتضمنه من النص على : أ – " أو من باع عقاراً أو جزءاً منه " ب – "اتساع دائرة المخاطبين بالنص الطعين لتشمل كافة أنواع بيوعهم اللاحقة". وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار حكمها فيها بجلسة اليوم . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5027 لسنة 2004 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم من الخامس للأخير ابتغاء الحكم - أولاً: ببطلان عقد إشهار حقوق الإرث والبيع النهائى المسجل برقم 670 لسنة 2004 الإسكندرية بطلاًنا مطلقًا فيما جاوز الحصة العقارية المشاعة المملوكة لورثة المرحوم/ حسن أحمد محمد عبد الكريم ، لوقوعه على حصة عقارية 12 قيراطا مملوكة لمورثة المدعين بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/2/1983 فى كامل أرض وبناء العقارين 1، 3 شارع الشوربجى ، قسم الجمرك .. ثانيا : محو وشطب السجل المشهر المشار إليه – ثالثاً: التسليم . رابعاً: منع التعرض . وذلك على سند من أن مورثتهم كانت تمتلك حصة عقارية شائعة مساحتها 12 قيراطا فى كامل أرض وبناء العقارين المشار إليهما ، بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/2/1983 من المدعى عليهم ثالثاً ، ووضعت الورثة يدها على العقارين على الشيوع مع الشريك المالك لباقى المساحة . وإذ قام المدعى عليهم ثالثاً ببيع ذات الحصة المبيعة مرة أخرى بموجب العقد الذى تم تسجيله وشهره . قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أسبقية التسجيل وعدم انطباق القانون 136 لسنة 1981 . استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 830 لسنة 61 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية . وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تتضمنه من النص على "أو من باع عقاراً أو جزءاً منه"، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعين قد هدفوا بطعنهم خضوع التصرف بالبيع محل الدعوى الموضوعية لنص الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتى تقضى بمعاقبة كل من باع وحدة عقارية بيعا ثانيا بعقوبة النصب وإبطال هذا البيع اللاحق ولو كان مسجلاً . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/1/1994 فى القضية رقم 22 لسنة 12 قضائية "دستورية". والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) تابع بتاريخ 20 من يناير سنة 1994 ، وكان قضاء هذه المحكمة فيما فصلت فيه فى تلك الدعوى – اعمالاً لنص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة - ، انما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بكامل سلطاتها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. |
قضية رقم 154 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك
» قضية رقم 223 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 141 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 113 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
» قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 141 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 113 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"