قضية رقم 141 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" |
نص الحكم ------------------ |
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه. برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدا لحكيم سليم نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 27 قضائية "دستورية" المقامة من السيد/ علاء الدين عبد العظيم على بصفته قيمًا على السيد/ مجدي يعقوب نصيف ضد 1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد المستشار وزير العدل 4- السيد المستشار النائب العام 5- البنك الأهلي المصري " الإجراءات" بتاريخ الثانى عشر من يونيه سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (209، 210) من قانون الإجراءات الجنائية، الأول فيما تضمنه من منح النيابة العامة سلطات تجمع بين التحقيق والاتهام والحكم، ونص المادة الثانية فيما تضمنه من إعطاء المدعى بالحق المدنى حق الطعن على القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحرمان المتهم من هذا الحق. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم – أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: بعدم قبولها فيما يتعلق بنص المادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية، ورفضها بالنسبة لنص المادة 209 وباقى أحكام نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية. كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. " المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت السيد/ مجدى يعقوب نصيف إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مدينة نصر فى الجنحة رقم 14785 لسنة 2002، طالبة عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، بوصف أنه بتاريخ 28/7/2001 أعطى بسوء نية المدعى عليه الخامس شيكًا لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب مع علمه بذلك، وبجلسة 14/10/2002 قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه فى الحكم، وحال نظر المعارضة طعن على الشيك السالف الذكر بالتزوير صلبا وتوقيعًا، وبجلسة 26/5/2003 قررت المحكمة وقف نظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الطعن بالتزوير، وتولت النيابة العامة التحقيق الذى كشف- وفقًا لما أفادت به مصلحة الطب الشرعى- أن الطاعن هو الكاتب بخط يده لتوقيعه المذيل بالشيك محل الطعن، وأنه لم يكتب البيانات المثبتة بصلب الشيك. وبناء على هذه النتيجة أصدرت النيابة العامة بتاريخ 14/10/2004 أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية بشأن الادعاء بتزوير الشيك. طعن المدعى على قرار النيابة العامة بالاستئناف رقم 7581 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة، وأثناء تداول الاستئناف دفع بعدم دستورية نصى المادتين (209، 210) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة، ثم عادت تلك المحكمة وقضت بجلسة 25/10/2005 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة إعمالاً لحكم المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن استئناف محكمة الموضوع نظر الدعوى وقضاءها فيها بعد تقديرها جدية الدفع والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية، ليس له من أثر على قبول الدعوى الماثلة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع، وأن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التى تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتسليطًا لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم التقاضى عليها. وحيث إن المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه: "إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام، أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها. ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته". كما تنص المادة 210 من القانون ذاته على أنه "للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان صادرًا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام، أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر. ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه، والفصل فيه، الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق". وحيث إنه من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها، وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية، وإلا كانت غير مقبولة. وإذ كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية بشأن الادعاء بتزوير شيك، فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل النيابة العامة سلطة إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكذا ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (210) من القانون ذاته- من قصر حق الطعن على الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعى بالحق المدنى وحده دون المجنى عليه الذى لم يدع مدنيا- سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، وتتحقق به مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة، وبهما فقط يتحدد نطاق الدعوى الماثلة دون أن يمتد إلى ما ورد فى هاتين المادتين من أحكام أخرى. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من منح النيابة العامة سلطة إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بحكمها الصادر فى القضية رقم 163 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/2007 والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 50 تابع (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/12/2007- مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى شأن النص المذكور إعمالاً لمقتضى لنص المادتين 48، 49 من قانون هذه المحكمة. وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المطعون فيه – محددًا نطاقه على نحو ما تقدم- إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص وعدوانه على سيادة القانون، وإهداره لمبدأ المساواة، وحق التقاضى بالمخالفة لنصوص المواد 8، 40، 64، 65، 67، 68 من الدستور. وحيث إن هذا النعى مردود – ذلك أن القاعدة القانونية- التى أوردها النص المطعون فيه- لا صلة لها بفرص قائمة تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين كافة، بحيث يتصور تزاحما على اقتناصها، بما مؤداه: أن إعمال مبدأ تكافؤ الفرص فى نطاق تطبيق النص محل الطعن يكون منتفيًا. وحيث إنه لما كان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذى كفله الدستور لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئه، وكان من صور التمييز ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة (40) من الدستور، كما أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وأن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يناقض وجود هذا الحق وفق أحكام الدستور. فإن المشرع إذ قصر - بالنص المطعون عليه فى النطاق السالف تحديده- الحق فى الطعن على الأوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة العامة على المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى لم يدع مدنيا، فذلك مرده اختلاف المركز القانونى لكل منهما- باعتبار أن الأول هو الشخص الذى أضير من الجريمة، وأراد أن يباشر حقه المدنى بنفسه إلى جانب الحق الجنائى الذى تمثله، وتباشره النيابة العامة. أما الثانى، فإنه- وإن كان قد أضير كذلك- إلا أنه ترك الأمر للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع فلم يدع مدنيا، وكان متاحا له ذلك فأسقط بنفسه الحق الذى كان يمنحه له القانون، فضلاً عن أن المشرع لم يسلب المجنى عليه الذى لم يَّدع مدنيا حق الاعتراض على الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى، ومنحه حق التظلم إلى الجهات الرئاسية بالنيابة العامة، كما منح النائب العام سلطة إصدار قرار قضائى بإلغاء الأمر خلال مدة الثلاثة الأشهر التالية لإصداره، ومن ثم فإن النص المطعون عليه لا يكون قد انطوى على مخالفة لمبدأ المساواة أو إخلال بمبدأ سيادة القانون أو إهدار لحق التقاضى أو مصادرة لحق الدفاع. وحيث إن النص المطعون فيه لم يخالف أيا من أحكام الدستور الأخرى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. |
قضية رقم 141 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك
» قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 154 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 223 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 113 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
» قضية رقم 154 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 223 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 113 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"