إذ كان العمل باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً لنص المادة 13 من دستور مصر السابق والمادة 64 من الدستور الحالى ) دستور 2012 ) مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ولا يجوز أن يفرض العمل جبراً إلا بمقتضى قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها . فلا عمل بلا أجر ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين أولهما : أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل مقدراً بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن انجازها . ثانياً : أن يكون ضابط التقدير موحداً . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بالأجر الإضافى عن ساعات العمل الزائدة عن الأثنتى عشرة ساعة المقررة وفق لائحة البنك الطاعن إلا أن ذلك لا يحول بينهما وبين المطالبة بتعويض عادل عن مدة عملهما الزائدة عن هذا الحد المقررباللائحة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الزائدة عن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية باعتبار أن هذا التعويض مقابل العمل الزائد عن الحد المقرر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 6757 لسنة 65 جلسة 2013/11/23)
التعويض عن ساعات العمل الإضافية
مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
- مساهمة رقم 1
التعويض عن ساعات العمل الإضافية
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك