الموجز:
الدعوى الجنائية فى مواد الجنح . انقضائها بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . انقطاع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وبالامر الجنائى او اجراءات الاستدلال . شرطه . اتخاذها فى مواجهة المتهم او اعلانه بها رسميا . تخلف ذلك لازمه . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . اثره . زوال المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 15 ،17 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اعلن بها بوجه رسمى ، فاذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فان لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
( المادتان 172 ، 382 مدنى )
( نقض فى الطعن قم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
الدعوى الجنائية فى مواد الجنح . انقضائها بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . انقطاع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وبالامر الجنائى او اجراءات الاستدلال . شرطه . اتخاذها فى مواجهة المتهم او اعلانه بها رسميا . تخلف ذلك لازمه . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . اثره . زوال المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 15 ،17 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اعلن بها بوجه رسمى ، فاذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فان لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
( المادتان 172 ، 382 مدنى )
( نقض فى الطعن قم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )