الباب الخامس
التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل
مادة 224 : مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :
1 0 إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها .
2 0 تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار أليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
3 تزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته .
ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار .
مادة 225 : يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم :
أ 0 إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل .
ب 0 أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
ج 0 استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .
د 0 الإطلاع علي خطة الطوارىء وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة .
هـ 0 الإطلاع علي نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها .
و 0 الإطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر .
مادة 226 : يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .
الباب السادس
تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت
مادة 227 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولي التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطيات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشات وفروعها .
وجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم .
مادة 228 : تلتزم كل منشاة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر ، وكل منشاة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر .
كما تلتزم كل منشاة من المنشات الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار إليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشاة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض .
الباب السابع
أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
مادة 229 : يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل,ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الوزارة المختصة,وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 230 : يصدر بتشكيل المجلس الإستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل, قرار من رئيس مجلس الوزراء, ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شان تنفيذ هذه السياسة.
ويراعى فى تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص , وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة , وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والإتحاد العام لنقابات عمال مصر, وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص .
مادة 231 : تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ .
وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة , وعددا متساويا من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال فى المحافظة , وعددا من ذوى الخبرة.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص .
الكتاب السادس
تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات
الباب الأول
تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232 : يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من إسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل .
مادة 233 : يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية , بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له , وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم .
مادة 234 : على لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وان يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم .
مادة 235 : على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه اليهم من العاملين المشار اليهم فى المادة 232 من هذا القانون وذلك فى المواعيد التى يحددونها .
مادة 236 : على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
الباب الثاني
العقوبات
مادة 237 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر , يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها .
مادة 238 : يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
مادة 239 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.
ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة اى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها.
مادة 240 : يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
مادة 241 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
مادة 242 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1 0 مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2 0 تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج .
3 مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة (0 2 ) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة .
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من هذه المادة .
مادة 243 : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة ( 24 ) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها .
مادة 244 : يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه .
كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة ( 22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .
مادة 245 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له , بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 246 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 247 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ( 33, 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 248 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية , 74 , 75 , 89 , 90 , 98 , 99 , 101 , 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 249 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 76 , 77 , 78 , 79, 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 139 , 140 , 142 , 144 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 250 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 110, 111 , 116 , 118 , 119 , 123 , 124 , 126 , 127 , 130 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 251 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد ( 135 , 136 , 137 , 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه .
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبيا بإغلاق المنشأة .
مادة 252 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 149 , 150 , 157 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 253 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 169 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
مادة 254 : يعاقب صاحب العمل أو ما يمثله في المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 255 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 197 , 198 , 200 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
مادة 256 : يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .مادة 257 : يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين ( 234 , 235 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .