من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:29 pm
مادة 20
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقيه أو اذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية , وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى اخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته , ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال , وعليه الاخطار بإنتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من إنتهائها أو من أيلولة المركبة .
ويسرى حكم الفقرة السابقه على من يتولى شئونالغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .
مادة 21
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا , وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطارقسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمنيكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر , فإذا آلتالمركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الاخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصةإليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكمالمادة (20) من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين فى المادة (20) من هذا القانون أو عن تغيير الملكيةنتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة فى الفقرة السابقة
مادة 22
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد .
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوزالثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص
مادة 23
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة . ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة
مادة 24
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة22من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها , تسحب الرخصة واللوحاتالمعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد استيفاءإجراءات التجديد مع الرخصة المجددة , وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصةالسابقة .
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسومدون استيفاء اجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبةاجراءات الترخيص الجديد .
مادة 25
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو اصلاحها , متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى , وكذاللأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير , وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة , وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخصبما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها .
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمالالمركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص اداريا , وتعتبر المركبة مسيرة بدونترخيص .
مادة 26
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذاالقانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخصتجارية .
مادة 27
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومةوللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه واجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحصالفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهةصرفها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذهالمركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون .
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلسالوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع , وذلك دون الهيئات العامةوالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
مادة 28
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات ( التوك توك ) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و ( التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات ( تاكسيميتر) ، مالم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
مادة 29
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب , عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها , ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخصبنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .
ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاعوعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة , فضلا عن الاشتراطاتالصحيه والادارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات , كمايعلن على جانبى السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهمبالركوب .
وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكامالواردة فى هذه المادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب
مادة 30
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه واجراءاته ,بعضها أو كلها , المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرقوصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء .
مادة 31
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أنتصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك .
مادة 32
اذا ضبطت المركبة تستخدم فى غير الغرض المبينبرخصتها سحبت رخصتها ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدةالباقية من الترخيص اذا كانت أقل من ذلك , ولمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحاتطبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون .
(ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم121لسنة 2008 )
مادة 33لضباط المرور المختصين ، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا