منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    قانون المرور

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة يوليو 03, 2009 3:34 pm


    تم تنزيل قانون المرور
    وسوف ننشره بعد تنسيقه ان شاء الله


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:26 pm

    قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
    الاصدار


    مادة 1

    يعمل بأحكام قانون المرور المرافق .

    ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور , كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941, كما يلغى ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام .

    مادة 2

    يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 195بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار اليها فى المادة السابقة , الى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذه له .
    مادة 3



    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973) أنور السادات
    الباب الأول
    تنظيم المرور فى الطرق العامة
    الفصل الأول - استعمال الطريق العام فى المرور



    مادة 1

    يكون استعمال الطريق العام فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له .

    ويقصد بالطريق العام فى تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة الى اذن خاص من مالكه
    مادة 2



    مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقات الدوليه النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام , وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لاحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام .

    ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظه التى يوجد بها محل اقامه طالب الترخيص
    الفصل الثانى - المركبات وأنواعها



    مادة 3

    فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبه كل ما أعد للسير على الطرق العامه من آلات ومن أدوات النقل والجر .

    والمركبات نوعان :

    مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخاريه ( الموتوسيكل ) والآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .

    ومركبات النقل البطىء وهى الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التى تسير بقوة الانسان أو الحيوان .

    ويلحق وزير الداخليه , بقرار منه , أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .

    ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون
    الفرع الأول - مركبات النقل السريع :



    مادة 4

    السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته , ومن أنواعها ما يلى :

    (1) سيارة خاصة :

    وهى المعدة للاستعمال الشخصى .

    (2) سيارة أجرة :

    وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة , ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخد رأى المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب .

    (3) سيارة نقل الركاب :

    وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها :

    (أ‌) سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس أو تروللى باس ) :

    وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقا لخط سير معين .

    (ب) سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص ): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة .

    (ج) أتوبيس سياحة :

    وهو سيارة معدة للرحلات والسياحة , ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

    (3) سيارة نقل مشترك :

    وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

    (5) سيارة نقل :

    وهى المعد لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .

    مادة 5

    الجرار مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .
    مادة 6



    يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .

    ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .
    مادة 7



    الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .



    ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا فى نقل الأشخاص بأجر ، وفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .

    ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا .

    ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    الفرع الثانى - مركبات النقل البطىء


    مادة 8

    الدارجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط . ويجوز استعمالها فى نقل الاشياء على أن يلحق بها صندوق .
    مادة 9



    العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :
    (1) عربة ركوب حنطور :


    وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص .

    (2) عربة نقل كارو :

    وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .

    (3)عربة نقل موتى :

    وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .

    (4) عربة يد : وهى تسير بقوة الانسان ومعدة لنقل الأشياء .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:28 pm

    الباب الثانى
    رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
    الفصل الأول - رخص تسيير مركبات النقلالسريع


    مادة 10

    يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبهالى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة .

    ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرارمن وزير الداخلية

    مادة 11

    يشترط للترخيص بتسيير المركبة مايأتى :

    (1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .(2) التأمين عن المسئولية المدنيه الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ،وذلك مدة سريان ترخيصها ، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنود وثيقة التأمين .

    (3)استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزيرالداخلية بقرار منه .

    (4) وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ،والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة فى اللائحة التنفيذية لهذاالقانون .

    (5) وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميعالمعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيلالتدخل اليدوى فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عندالحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب " أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيساتمدارس ، أتوبيسات سياحة ، أتوبيسات رحلات " والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها اللائحةالتنفيذية لهذا القانون .

    (6) تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقاللاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرةأمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر .

    (7)تزويد المركبة بحقيبة للإسعفات الأولية يصدربتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة .

    وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات ومقابلالفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى .

    مادة 12

    لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها ، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بمالا يزيد على سنة , فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التى تعملبالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاثسنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحه التنفيذية لهذا القانون . ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصوراعلى دائرة معينة أو خط سير محدد .

    ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ,ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أى وقت .

    وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحددالنماذج اللازمة لذلك .

    مادة 13

    تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات ، والبيانات التى تتضمنها ، وعلامات تأمينها , ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه ، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا .

    ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب . وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها فى المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات .

    مادة 14

    لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة .

    مادة 15

    على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطةأو للمرور فورا .

    وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عنتسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات الى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاهاليوم التالى .

    وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحاتأو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .

    وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها الى أقرب مكان مبين بالترخيص , فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق , يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من تاريخ الضبط .

    ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوماعلى إلغاء الترخيص

    مادة 16

    على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصةخلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير , فإذا كان التغيير الى محافظةأخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزيرالداخلية بقرار منه .

    ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصةولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرورالواقع فى دائرتها محل الاقامة

    مادة 17

    على المرخص له اخطار قسم المرور المختص قبل اجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهريةللمركبة , وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غيرمطابقة للبيانات المدونة بالرخصة , وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه واتمام الفحص الفنى , ويحدد وزير الداخلية بقرارمنه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للاخطار , ويترتب علىمخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة .

    ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخريعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس

    مادة 18

    اذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن ادارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة , ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.

    مادة 19

    على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة اخطار قسم المرور المختص بذلك , ويرفقباخطاره سندا مقبولا فى اثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون .

    وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ,وأن يتم الاخطار واستيفاء جميع اجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالىلتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون , وإلااعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة .

    ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائبوالرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذاالقانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .

    ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن معالمالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو الى أن ترداللوحات المعدنية للمركبة الى أى قسم من أقسام المرور .

    وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات نقل القيدوالمستندات اللازمة لذلك.


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:29 pm

    مادة 20

    إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقيه أو اذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية , وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى اخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته , ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال , وعليه الاخطار بإنتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من إنتهائها أو من أيلولة المركبة .


    ويسرى حكم الفقرة السابقه على من يتولى شئونالغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .

    مادة 21

    إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا , وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطارقسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمنيكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر , فإذا آلتالمركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الاخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصةإليه .

    ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكمالمادة (20) من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

    ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين فى المادة (20) من هذا القانون أو عن تغيير الملكيةنتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة فى الفقرة السابقة

    مادة 22

    تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد .

    ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوزالثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص

    مادة 23

    يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة . ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة

    مادة 24

    إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة22من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها , تسحب الرخصة واللوحاتالمعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد استيفاءإجراءات التجديد مع الرخصة المجددة , وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصةالسابقة .

    فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسومدون استيفاء اجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبةاجراءات الترخيص الجديد .

    مادة 25

    يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو اصلاحها , متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى , وكذاللأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير , وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة , وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخصبما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها .

    وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمالالمركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص اداريا , وتعتبر المركبة مسيرة بدونترخيص .

    مادة 26

    يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذاالقانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخصتجارية .

    مادة 27

    يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومةوللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه واجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحصالفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهةصرفها .

    وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذهالمركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون .

    ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلسالوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع , وذلك دون الهيئات العامةوالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .

    مادة 28

    يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات ( التوك توك ) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها .

    وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و ( التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .

    ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات ( تاكسيميتر) ، مالم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .

    ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .

    مادة 29

    يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب , عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها , ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخصبنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .

    ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاعوعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة , فضلا عن الاشتراطاتالصحيه والادارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات , كمايعلن على جانبى السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهمبالركوب .

    وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكامالواردة فى هذه المادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب

    مادة 30

    لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه واجراءاته ,بعضها أو كلها , المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرقوصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء .

    مادة 31

    لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أنتصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك .

    مادة 32

    اذا ضبطت المركبة تستخدم فى غير الغرض المبينبرخصتها سحبت رخصتها ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدةالباقية من الترخيص اذا كانت أقل من ذلك , ولمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحاتطبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون .

    (ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم121لسنة 2008 )

    مادة 33لضباط المرور المختصين ، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:30 pm

    الفصل الثانى - رخص قيادة مركبات النقل السريع



    مادة 34

    لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 الى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة اضافية من نوع آخر .
    وأنواع رخص القيادة كالآتى : ــ

    (1) رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها , ممن لا تكون القيادة مهنته , قيادة سيارة خاصة , وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى , وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .

    (2) رخصة قيادة درجة ثالثة :

    تجيز لحاملها , ممن تكون قيادة السيارات مهنته , قيادة السيارات الأجرة , وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد
    ركابها على سبعة عشر راكبا فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .

    (3) رخصة قيادة درجة ثانية :

    تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة , وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا , وسيارات النقل , والمعدات الثقيلة , فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين , ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (2) .

    (4) رخصة قيادة درجة أولى :

    تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات , ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (3) .

    (5) رخصة قيادة جرار زراعى :

    تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .

    (6) رخصة قيادة مترو أو ترام :

    تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .

    (7) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة :

    تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .

    (Cool رخصة قيادة مركبات ( التوك توك ) تجيز لحاملها قيادتها .

    (9) رخصة قيادة دراجة آلية :

    وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية .

    (10) رخصة قيادة عسكرية :

    وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحه من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الحربية .

    (11) رخصة قيادة شرطة :

    وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخليه .

    (12) رخصة قيادة للتجربة :

    تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع .

    (13) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم :

    تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .

    ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة فى إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها ، من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه ، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة فى هذه المادة ، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية .

    ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التى تولت تدريبه دون غيرها ، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانونا .



    مادة 35

    يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :

    1 ــ ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها , وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و (3)و (4) و (5) و (6) و (Cool و (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .

    2 ــ لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .

    3 ــ أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

    4 ــ اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه .

    5 ــ بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و (4) و (6) و (12) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر , مالم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة , أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

    وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية اجراءات اخطار الادارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .

    وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة , كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص , وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين (12) و (13) من المادة السابقة , كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .

    وتضع شروط منح الترخيص لمدن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36) .

    مادة 36

    يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة

    مادة 37

    يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى المادة (35) ، ودون إخلال بما ورد فى نص المادة (36) من هذا القانون .

    مادة 38

    يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو اصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة , أو من تاريخ الحكم اذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .

    واذا حكم عليه مرة أخرى فى احدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات , فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

    مادة 39

    تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون كما يلى :

    1 ــ عشر سنوات بالنسبة للبند (1) .

    2 ــ خمس سنوات بالنسبة للبنود (5) , (7) , (12) .
    3 ــ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2) , (3) , (4) , (6) ، (Cool .

    4 ــ ستة أشهر بالنسبة للبند (13) .

    5 ــ مدة الخدمة بالنسبة للبندين (10) , (11) .

    ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها , ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من هذا القانون .

    مادة 40

    على المرخص له عند تغيير محل اقامته اخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه , فإذا كان التغيير الى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم الى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

    ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاه .

    مادة 41

    تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدول الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .

    وتنظم اللائحة التنفيذية شروط واجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .

    مادة 42

    يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة .

    مادة 43

    على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك .

    مادة 44

    يجوز سحب رخصة المركبة ولوحاتها المعدنية اداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما اذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك اذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصه لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها , وفى الحالة الأولى لا يجوز منح هذا الشخص رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط وفى جميع الأحوال اذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة تضاعف مدة سحب رخصة المركبة أو مدة سحب أو ايقاف رخصة القيادة .

    ولمالك المركبة استرداد رخصتها ولوحاتها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون , أو اذا ثبت عدم علمه بالواقعة .

    ( ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 2008 )

    مادة 45



    لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة .

    ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده ، ونظم التعليم ، والامتحانات .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:33 pm

    الباب الثالث
    رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطىء
    الفصل الأول - رخص تسيير مركبات النقل البطىء



    مادة 46

    يشترط للترخيص بمركبات النقل البطىء ما يأتى :
    (1) الوفاء بالضرائب و الرسوم المقررة فى هذا القانون .
    (2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه .
    (3) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها , كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر .

    وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة .

    مادة 47

    تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة , ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاه اذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة .

    مادة 48

    تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها , ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة .

    مادة 49

    مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل , تسرى على رخص مركبات النقل البطىء أحكام المواد 10 و 12 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و20 و 21 و 22 و 27 و 28 فقرة أولى و ثانية و 31 و 32 و 33 من هذا القانون .
    الفصل الثانى - رخص قيادة مركبات النقل البطىء



    مادة 50

    أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطىء هى :
    (1) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى .
    (2) رخصة قيادة عربة نقل .
    (3) رخصة قيادة دراجة نقل .

    ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتيه :

    (1) ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية .

    (2) لياقته صحيا للقياده من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القياده .
    (3) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابة .

    (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانه أو فى احدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت عليه سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم اذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة .

    وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات منح رخص القيادة والجهة التى تتولاه والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية , ونظام الاختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص .

    ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة .

    وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابة .

    مادة 51

    تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها .

    وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطىء أحكام المواد 36 و 38 و 41 و 42 من هذا القانون , وفى الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه , تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة .

    مادة 52

    لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية , ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار .

    ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه .

    ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك , ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى تزاول فيه .

    وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:34 pm

    الباب الرابع
    فى الضرائب والرسوم



    مادة 53

    تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤدى مقدما وكاملة .

    ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية , وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .

    وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات , وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها

    مادة 54

    يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها , وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون .

    مادة 55

    إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية , استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط , ويفرض عليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها .

    فإذا طلب المرخص له اعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والاضافية استفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .

    أما اذا طلب اعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت اجراءات الترخيص الجديد , وذلك بعد أدا الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا اليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة
    بحد أقصى خمس سنوات .

    مادة 56

    فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق بدون ترخيص تضبط اداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة , وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ ادخالها الى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال , كما تستحق عنها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الاضافية .

    واذا لم يتمكن مالك المركبة من اثبات تاريخ شرائها أو تاريخ ادخالها للبلاد , تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات , كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

    فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (14) من هذا القانون .

    مادة 57

    إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون الى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة , استحق الفرق عن المدة من تاريخ الاخطار بالتغيير الى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.

    فإذا لم تتم الاجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة , واستحقت ضريبة اضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير , عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها .

    مادة 58

    للمرخص له اذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلي قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

    مادة 59

    تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون :
    (1) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة , التى لا تستغل لقاء أجر .

    (2) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .

    (3) مركبات الهيئات الدوليه والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الاعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد .

    (4) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد .
    (5) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية والأجنبية , أو لبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية اعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية.

    (6) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الاسعافات العامة .
    (7) مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظ .
    (Cool مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة .
    (9) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم .
    (10) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الانتاج الزراعى .
    (11) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد ويجوز الترخيص
    بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها , ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ويسرى ذلك اذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة فاذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة اضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر , وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة .

    مادة 60

    يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة , أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل , كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية اعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية .

    مادة 61

    يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة .

    مادة 62

    يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون اذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها , متى قدم طلبا بذلك الى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وايصال ما أداه من ضرائب ورسوم , وإلا سقط حقه فى الاسترداد .

    ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد .

    مادة 63

    عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والاضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه , تحصل بطريق الحجز الادارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .

    فإذا لم يعثر على المركبة , أو لم يوف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .

    ويسرى ذلك بالنسبه للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون .

    مادة 64

    كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من اجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء .

    فإذا رغب فى تسييرها بعد اعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها .

    أما اذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما , اذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ اعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الاسترداد .

    وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

    مادة 65

    كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها , ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقيه من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر اذا ما طلب ذلك
    خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه فى الاسترداد , وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .





    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:35 pm

    الباب الخامس
    قواعد المرور وآدابه



    مادة 66

    على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة .

    ويصدر وزير الداخليه القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه واشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة .

    وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة .

    مادة 67

    لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات واشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة , كما
    ينظم ويحدد أماكن انتظار ووقوف المركبات واصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات , وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة .

    وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والاشارات وآلات التنبية اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية .

    ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ مايراه لازما لصالح المرور أو الامن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة .

    مادة 68

    لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو اعاقتها .

    وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم اخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى اجراء أي انشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة , ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لايقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والانشاءات بالطرق .

    ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية اجراءات وقائية تكون لازمة , ولهم ازالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى .

    ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة 69

    يرخص لضباط المرور المختصين ، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الأماكن المحظور الوقوف فيها ، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور ، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها ، ولحين استكمال إجراءات سحبها ، وتحرير المخالفة اللازمة لها .

    ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

    مادة 70

    تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر .



    ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون .

    مادة 71

    على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه اصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وابلاغ أقرب رجل مرور أو شرطه أو اسعاف بالحادث فور وقوعه , وعليه عند الضرورة نقل المصاب الى أقرب مكان لاسعافه .

    مادة 72

    على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .

    مادة 73

    لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له , كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها .

    مادة 74

    يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر ، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد .

    مادة 75

    يلتزم قائدو مركبات النقل ( سيارة نقل ، سيارة نقل مشترك ، سيارة نقل خفيف ) ، والنقل العام للركاب ( أتوبيس ، تروللى باص ) ، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر ، بالسير أقصى يمين الطريق . كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات ، بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين ، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية ، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها .



    ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير فى تلك الطرق ، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة ، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .

    وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .

    مادة 76

    تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و 2 و 35 و 36 و 37 و 38 و 41 و 63 و 65 فقرة أولى و 66 و 67 من هذا القانون .

    مادة 77

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة .وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه ، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:36 pm

    مادة 78

    تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج) .

    وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين (5 ، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج) .

    وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب . وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :

    البند (أ) :

    1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص .

    2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة .

    3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به .

    4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة . كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها .

    البند (ب) :

    1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .

    2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .

    3- وقوف المركبة ليلا فى الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

    4- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .

    5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة .

    6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة .

    البند (ج) :

    1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .

    2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة .

    3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .

    4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحية ، أتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها .

    5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها ، وذلك كله فى الحدود التى يشملها الحظر .

    مادة 79

    فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 , 70 , 72 (مكررا) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة , تلغى رخصة القيادة , ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء .

    ( ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 2008 )

    مادة 80

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات ، أو مخلفات بناء ، أو أية أشياء أخرى ، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة ، أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة ، أو تتطاير من حمولتها ، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة ، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور ، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق ، أو يشكل خطرا و إيذاء لمستعمليه .

    فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها .

    وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى ، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .

    مادة 81

    فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة .

    ويتم عرض الرخصة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذى يحدده القانون .

    ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه .

    مادة 82

    فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه ، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها .ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:37 pm

    الباب السادس
    العقـــوبات




    مادة 83

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتيه :1ــ ( ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 2008 ).
    2 ــ ( ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم121لسنة 2008 ) .


    3 ــ ( ألغيت بالمادة الرابعة من القانونرقم 121 لسنة 2008 ) .

    4 ــ ( ألغيت بالمادة الرابعة من القانونرقم 121 لسنة 2008 ) .

    5 ــ عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين .6 ــ مخالفة أحكام المواد (7 ، 67 , 68 , 69) من هذا القانون .7 ــ عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليماترجال المرور الخاصة بتنظيم السير .8 ــ مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .9 ــ ( ألغيت بالمادةالرابعة من القانون رقم 121 لسنة 2008 ).

    10 ــ إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابةأو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح علىجسم المركبة أو أى جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية .

    كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند9بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة .

    وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة الماليةعند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائىبالإدانة .

    مادة 84

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :1 ــ قيادة مركبة آليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة اذا ترتب عليها اعاقة حركة المرور بالطريق.2 ــ استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .3 ــ عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمانأثناء سيرها فى الطريق , وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب بجواره أحد دون استخدام حزام الأمان .4 ــ عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .5 ــ استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

    6ــ عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .7 ــ عدم تزويدالمركبة بأجهزه الاطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .8 ــ عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .

    9 ــ عدم تزويد المركبة بحقيبة الاسعافات الأولية .

    10 ــ عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنيةالمنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بياناتأو لون اللوحة المعدنية .

    وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة الماليةعند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائىبالإدانة .

    مادة 85

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، كل من :

    1- استعمل جهاز تنبيه المركبة فى غير تنبيه لمركبة ، أو لشخص ، أو لحيوان ، لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق بأى منها .

    2- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا ، أثناء السير بها .

    3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها ، أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها ، أو فى تقاطع الطرق .

    وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .

    مادة 86

    يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة .

    مادة 87

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :1 ــ قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الآقصى للسرعة المقررة .2 ــ ( ألغيتبالمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 2008 ) .

    3 ــ ( ألغيت بالمادة الرابعة من القانونرقم 121 لسنة 2008 ) .

    4 ــ ( عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

    5 ــ قيادةمركبه آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو احداها غير صالحة للاستعمال .

    6 ــ تعمد اثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوصعليها فى هذا القانون .

    7 ــ تعمد تعطيل حركه المرور بالطرق العامة أواعاقتها

    8 ــ ألغيت بالمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة2008.

    9 ــ تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركباتالنقل السريع .

    10 ــ عدم استيفاء اجراءات الترخيص بانشاء أو ادارة مدرسةلتعليم قيادة السيارات .

    11 ــ اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرورأثناء أو بسبب تأدية وظيفته .وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهرمن تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .

    مادة 88

    مععدمالإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستةأشهروبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدىهاتينالعقوبتين كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

    1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4 ، 5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها .

    2- من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها .



    وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:38 pm

    مادة 89

    مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أىقانون آخر , يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقلعن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنةمن تاريخ الحكم النهائى بالادانة .

    مادة 90

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية .

    مادة 91

    مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، ولاتزيد على خمسين جنيها .

    مادة 92

    اذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضىالمواد من 74 الى 77 من هذا القانون , فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصةالقيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذبالاكراه البدنى أو من تاريخ الحكم اذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .

    وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليقاعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى باحدى مدارس أومراكز تعليم القيادة المشار اليها فى المادة 43 من هذا القانون .

    وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة اداريا بناءعلى نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الادارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .

    مادة 93

    تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور فى الجرائم التى تقع مخالفةلأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له , حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائعالى أن يثبت العكس .

    ملغاه بالمادة رقم 5 من القانون رقم 155 لسنة 1999

    مادة 94

    استثناءمنالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءاتالجنائيةبشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذاالقانون ، عدا الجرائم الواردة فى المواد (70 ،73 مكررا) ، والبند 6 من المادة (74)، والبنود (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11) من المادة (75 ، 75 مكررا ، 76 ، 76 مكررا) ، أوخلالثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامةالمقررةقانونا ، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد ، أو فىأحدالمنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويثبت ذلك فى تقريرالمخالفة .

    كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا .

    ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ، وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .

    وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونا للأعتراض على الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .

    وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة ، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر .

    مادة 95

    اذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو اصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابةالعامة أن تأمر بايقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولهااذا رأت مد ايقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدةالتى يحددها .


    مادة 96



    تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاثسنوات من تاريخ وقوع الفعل , كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكمبها نهائيا .
    مادة 97


    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .


    ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .


    مادة 98


    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون أخر ، يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص ، أو قام بغلق مكان ، أو اقتطاع ، أو احتجاز ، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه ، وإعاقة المرور ، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر ، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .


    ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .


    مادة 99



    مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل . كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة ، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .
    مادة 100

    مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون المرور Empty رد: قانون المرور

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:39 pm

    الباب السابع
    أحكام ختامية
    الفصل الأول - المجلس الأعلى للمرور



    مادة 101

    ينشأ بوزاره الداخلية مجلس أعلى للمرور , يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوص به 000 ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور .

    ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
    الفصل الثانى - أحكام انتقالية



    مادة 102

    تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها , والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به , يجوز تجديدها خلال هذه المدة .

    مادة 103

    للحاصلين على رخصة قائد سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة , إلي أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة .
    جدول الرسوم والضرائب
    أولا – الضرائب



    1 ــ ضرائب مركبات النقل السريع :
    (أ) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد اذا كان الوقود المستعمل في ادارة محركها بنزينا صافيا على الوجة الآتى :

    15 جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركها عن 1000 سم3 .

    18 جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها 1000 سم3 ولا تزيد على 1300
    سم مكعب .

    30 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد
    على 1600 سم3 .

    50 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على
    2000 سم3 .

    90 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2000 سم3 ولا تزيد على 2500 سم3 .

    120 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2500 سم3 .
    (ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها (50 جنيها) سنويا وضريبة
    الرخصة المؤقته جنيها واحدا (1 جنيه) عن اليوم الواحد .
    (ج) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل
    آلة ذات عجلات تسير على الطريق العام وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء
    جنيهين (2 جنيه) سنويا .

    (د) ضرائب المركبات المقطورة :
    تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى :
    مليم جنيه .


    12 ــ عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة " الكارافان " .

    15 ــ عن المقطورة الزراعية .
    250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل
    الركاب .
    25 ــ عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء .
    20 ــ عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات
    النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتى تكون من نوعها .
    15 (أ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة
    والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان .
    (ب) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع
    ومؤن والمثبت بها روافع " ونش " أو آلات أو أجهزة وتكون معها
    وحدة كاملة .
    (هـ ) تزاد بمقدار 50 % الضرائب التى تستحق على السيارات الخاصة والمركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة , وسيارات الاجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصه لنقل الطلبه , والموتوسيكل والدراجة الاليه غير المعدين لنقل البضائع والاشياء , وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلي الخزانة العامة .

    2 ــ ضرائب مركبات النقل البطىء :

    تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى :

    مليم جنيه .

    1 ــ عن عربة الركوب .

    1 ــ عن عربة نقل الموتى .


    1 ــ عن عربة النقل .


    200 ــ عن دراجة الركوب المعدة للايجار .


    1 ــ عن الدراجة ذات الصندوق .


    100 ــ عن دراجة الركوب الخاصة .
    100 ــ عن عربة اليد .


    تفرض ضريبة اضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التى تعمل
    بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا .


    وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذة السيارات , وتسرى
    عليها الأحكام التى تسرى على هذه الضرائب .

    ثانيا - الرسوم
    1 ــ رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع :


    تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى :


    مليم جنيه .


    1 ــ عن الرخصة التى تسرى لمدة خمس سنوات .


    400 ــ عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين



    600 ــ عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر .


    200 ــ عن بدل الفاقد أو التالف .


    2 ــ رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطىء :


    مليم جنيه .
    500 ــ عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذاالرسم عند تجديدها .


    100 ــ عن بدل الفاقد أو التالف .
    3 ــ رسوم أخرى :


    مليم جنيه .
    400 ــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات
    النقل السريع .


    400 ــ رسم سنوى مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة .


    200 ــ رسم سنوى مقابل استعمال لوحة المقطورة ولوحتى الدراجة الآلية
    والموتوسيكل

    100 ــ رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل
    البطىء.


    250 ــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل
    الموتى .


    150 ــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل .


    100 ــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة
    للايجار والدراجة ذاتالصندوق .


    50 ــ رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربةاليد.
    10 ــ عن الرخصة التى تسرى لمدة عشر سنوات .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 4:35 pm