منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    قانون الأحداغث

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الأحداغث Empty قانون الأحداغث

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:36 pm

    القانون رقم 31 لسنة 1974
    الخاص بالاحداث
    نشر بالجريدة الرسمية فى 16/05/1974
    ويسرى من تاريخ نشره

    الباب الأول
    أحكام عامة

    مادة 1
    يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة
    ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف

    مادة 2 سارية

    تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا تعرض للانحراف فى أى من الحالات الآتية :
    1ــ اذا وجد متسولا , ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
    2 ــ اذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
    3 ــ اذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بافساد الأخلاق أو
    القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها .
    4 ــ اذا لم يكن له محل اقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو
    فى أماكن أخرى غير معدة للاقامة أو المبيت فيها .
    5 ــ اذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
    6 ــ اذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب .
    7 ــ اذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته , ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى اجراء قبل الحدث ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
    8 ــ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .

    مادة 3 سارية

    تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذى تقل سنة عن السابعة اذا تعرض للانحراف فى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو اذا صدرت منع واقعة تعد جناية أو جنحة .

    مادة 4 سارية

    يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية اذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى و أثبتت الملاحظة وفقا للاجراءات والأوضاع المبينة فى القانون أن فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الادراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير وفى هذه الحالة يودع احدى المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءات التى ينظمها القانون .

    مادة 5 سارية

    اذا ضبط الحدث فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة 2 من هذا القانون انذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل , ويجوز الاعتراض على هذا الانذار أمام محكمة الأحداث المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه .


    ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الأوامر الجنائية , و يكون الحكم فيه نهائيا 0
    واذا وجد الحدث فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى
    الفقرة السابقة بعد صيرورة الانذار نهائيا , أو وجد فى احدى الحالات
    المنصوص عليها فى البندين 7 و 8 من المادة 2 , اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون .
    مادة 6 سارية

    اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الحدث القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره , حكم بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
    و يتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة الى من
    يصاب باحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الأحداغث Empty رد: قانون الأحداغث

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:37 pm

    الباب الثانى
    التدابير والعقوبات
    مادة 7 سارية
    فيما عدا المصادرة واغلاق المحل , لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى
    تجاوز سنة خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة , عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات وانما يحكم عليه التدابير الآتية :
    1 ــ التوبيخ .
    2 ــ التسليم .
    3 ــ الالحاق بالتدريب المهنى .
    4 ــ الالزام بواجبات معينة 0
    5 ــ الاختبار القضائى 0
    6 ــ الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
    7 ــ الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة .

    مادة 8 سارية

    التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و التأنيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود الى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

    مادة 9 سارية

    يكون تسليم الحدث الى أحد أبويه أو الى من له الولاية أو الوصاية
    عليه , فاذا لم تتوافر فى أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى من يكون أهلا لذلك من افراد أسرته فان لم يوجد سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو الى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
    واذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب
    من حكم بتسليمه اليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الادارى , ويكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

    مادة 10 سارية

    يكون الالحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالحدث الى أحد
    المراكز المخصصة لذلك أو الى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه , ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير , على ألا
    تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .

    مادة 11 سارية

    الالزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال , أو بفرض
    الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة , أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية , أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية و يكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

    مادة 12 سارية

    يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه
    والاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات0

    فاذا فشل الحدث فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه
    مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من هذا القانون .

    مادة 13 سارية

    يكون ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها , واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للايداع .

    ويجب ألا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف , وعلى المؤسسة التى أودع بها الحدث أن تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه .

    مادة 14 سارية

    يلحق المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته 0

    وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الأحداغث Empty رد: قانون الأحداغث

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:38 pm

    مادة 15 سارية

    اذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة , يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات , واذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن .

    واذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه
    العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر , واذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر , وفى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث باحدى هذه العقوبات أن تحكم بايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .أما اذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس , فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها , أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون .

    مادة 16 سارية

    اذا ارتكب الحدث الذى لا تزيد سنه على خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب , ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .

    مادة 17 سارية

    لا تسرى أحكام العود الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة .

    مادة 18 سارية

    لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا
    القانون .

    مادة 19 سارية

    ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك
    يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة .
    وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى , وذلك لمدة لا تزيد على سنتين , واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون.

    مادة 20 سارية

    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش من أنذر طبقا للفقرة الأولى من
    المادة 5 من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث , اذا ترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 2 من هذا القانون .

    مادة 21 سارية

    يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من سلم اليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 2 من هذا القانون .

    مادة 22 سارية

    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين
    العقوبتين , عدا الأبوين والأجداد والزوج , كل من أخفى حدثا حكم
    بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .

    مادة 23 سارية

    مع عدم الاخلال بأحكام الاشتراك المقررة بقانون العقوبات , يعاقب
    بالحبس من عرض حدثا للانحراف أو لاحدى الحالات المشار اليها فى المادة 2 من هذا القانون , بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه و لو لم تتحقق حالى التعرض للانحراف فعلا .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجانى مع
    الحدث وسائل اكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما اليه بمقتضى القانون .

    وفى جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو فى أوقات
    مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات .

    ويفترض علم الجانى بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن فى
    مقدوره بحال الوقوف على حقيقة سنه .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الأحداغث Empty رد: قانون الأحداغث

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:39 pm

    الـبـاب الـثـالـث
    الاجـــراءات

    مادة 24 سارية
    يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون
    الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .

    مادة 25 سارية

    يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها
    فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

    مادة 26 سارية

    لا يجوز حبس الحدث الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا, واذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على الحدث , جاز الأمر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب , على ألا تزيد مدة الأمر بالايداع الصادر من النيابة العامة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها .

    ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة , الأمر
    بتسليم الحدث الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه
    وتقديمه عند كل طلب , ويعاقب على الاخلال بالواجب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها .

    مادة 27 سارية

    تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث , و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن و تحدد دوائر اختصاصها فى قرار انشائها .

    مادة 28 سارية

    تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد , يعاونه خبيران من الاخصائيين
    أحدهما على الأقل من النساء , ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا .

    و على الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه , و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .

    و يعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
    الشئون الاجتماعية , و تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .

    مادة 29 سارية

    تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون , و اذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الأحداث .
    مادة 30 سارية

    يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
    و يجوز للمحكم عند الاقتضاء أن تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية
    الاجتماعية للأحداث التى يودع فيها الحدث .

    مادة 31 سارية

    يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد و الاجراءات
    المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .

    مادة 32 سارية

    لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها
    تقدر سنه بواسطة خبير .

    مادة 33 سارية

    يجب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه , فاذا لم يكن قد
    اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه و ذلك طبقا للقواعد
    المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .

    واذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح .

    مادة 34 سارية

    لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث الا أقاربه والشهود والمحامون
    والمراقبون الاجتماعيون ومن تجير له المحكمة الحضور باذن خاص .
    وللمحكمة أن تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج أحد
    ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك , على أنه لا يجوز فى حالة اخراج الحدث أن تأمر باخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى , كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم فى غيبته من اجراءات , وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الأحداغث Empty رد: قانون الأحداغث

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:41 pm

    مادة 35 سارية

    يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف و فى مواد الجنايات
    والجنح و قبل الفصل فى أمر الحدث , أن تستمع الى أقوال المراقب الأجتماعى بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه .

    كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخيرة .

    مادة 36 سارية

    اذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم
    فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك , ويوقف السير فى الدعوى الى أن يتم هذا الفحص .

    مادة 37 سارية

    لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .

    مادة 38 سارية

    يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ و لو كان قابلا
    للاستئناف .

    مادة 39 سارية

    كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث و كل حكم يصدر فى شأنه , يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه , و لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .

    مادة 40 سارية

    يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث , عدا الأحكام التى
    تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه , فلا يجوز استئنافها الا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فيه .

    يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .

    مادة 41 سارية

    اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها , رفع رئيس النيابة الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
    واذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة , ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها , رفع رئيس النيابة الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
    وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم
    عليه طبقا للمادة 26 من هذا القانون .واذا حكم على متهم باعتباره حدثا , ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة , يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .

    مادة 42 سارية

    يختص قاضى محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره , بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد فى الفصل فى الأشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية .
    كما يختص قاضى محكمة الأحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام
    والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ
    التدابير .

    ويتولى قاضى الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور
    الملاحظة و مراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل .

    ولقاضى محكمة الأحداث أن يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك
    الجهات.

    مادة 43 سارية

    يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها
    فى المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع الى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى أمره والاشراف عليه .
    وعلى المسئول عن الحدث اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارىء آخر يطرأ عليه .

    مادة 44 سارية

    اذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد 10 و 11 و 12 و 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار اليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الأحداغث Empty رد: قانون الأحداغث

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:41 pm

    مادة 45 سارية

    للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة 8 أن تأمر بعد
    اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو
    الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه , بانهاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بابداله , مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون .

    فاذا رفض الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا
    بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه .
    و يكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .

    مادة 46 سارية

    لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به , الا بقرار
    يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب
    الاجتماعى .

    مادة 47 سارية
    لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين
    لأحكام هذا القانون .

    مادة 48 سارية

    لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى
    الدعاوى المتعلقة بهذا القانون .

    مادة 49 سارية

    يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث فى
    مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .

    ويجوز تأهيلهم اجتماعيا عن طريق مشروعات التعمير والاصلاح الزراعى فى المناطق النائية .

    مادة 50 سارية

    ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع
    الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه و يثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات و أوامر و أحكام و يعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذا القانون .


    الـبـاب الـرابـع
    أحكام خـتاميـة

    مادة 51 سارية
    تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائية
    فيما لم يرد به نص فى هذا القانون .

    مادة 52 سارية

    جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى و التى أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث تحال الى المحاكم المذكورة بحالتها .

    مادة 53 سارية

    تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات , والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية , والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين , كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

    مادة 54 سارية

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من تاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 0

    صدر برياسة الجمهورية فى ( 17 ربيع الآخر سنة 1394 ( 9 مايو سنة 1974
    أنور السادات


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 3:49 pm