القانون رقم 31 لسنة 1974
الخاص بالاحداث
نشر بالجريدة الرسمية فى 16/05/1974
ويسرى من تاريخ نشره
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة
ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف
مادة 2 سارية
تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا تعرض للانحراف فى أى من الحالات الآتية :
1ــ اذا وجد متسولا , ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
2 ــ اذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
3 ــ اذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بافساد الأخلاق أو
القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها .
4 ــ اذا لم يكن له محل اقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو
فى أماكن أخرى غير معدة للاقامة أو المبيت فيها .
5 ــ اذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
6 ــ اذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب .
7 ــ اذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته , ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى اجراء قبل الحدث ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
8 ــ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
مادة 3 سارية
تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذى تقل سنة عن السابعة اذا تعرض للانحراف فى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو اذا صدرت منع واقعة تعد جناية أو جنحة .
مادة 4 سارية
يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية اذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى و أثبتت الملاحظة وفقا للاجراءات والأوضاع المبينة فى القانون أن فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الادراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير وفى هذه الحالة يودع احدى المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءات التى ينظمها القانون .
مادة 5 سارية
اذا ضبط الحدث فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة 2 من هذا القانون انذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل , ويجوز الاعتراض على هذا الانذار أمام محكمة الأحداث المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه .
ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الأوامر الجنائية , و يكون الحكم فيه نهائيا 0
واذا وجد الحدث فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى
الفقرة السابقة بعد صيرورة الانذار نهائيا , أو وجد فى احدى الحالات
المنصوص عليها فى البندين 7 و 8 من المادة 2 , اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 6 سارية
اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الحدث القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره , حكم بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
و يتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة الى من
يصاب باحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
الخاص بالاحداث
نشر بالجريدة الرسمية فى 16/05/1974
ويسرى من تاريخ نشره
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة
ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف
مادة 2 سارية
تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا تعرض للانحراف فى أى من الحالات الآتية :
1ــ اذا وجد متسولا , ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
2 ــ اذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
3 ــ اذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بافساد الأخلاق أو
القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها .
4 ــ اذا لم يكن له محل اقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو
فى أماكن أخرى غير معدة للاقامة أو المبيت فيها .
5 ــ اذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
6 ــ اذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب .
7 ــ اذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته , ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى اجراء قبل الحدث ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
8 ــ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
مادة 3 سارية
تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذى تقل سنة عن السابعة اذا تعرض للانحراف فى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو اذا صدرت منع واقعة تعد جناية أو جنحة .
مادة 4 سارية
يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية اذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى و أثبتت الملاحظة وفقا للاجراءات والأوضاع المبينة فى القانون أن فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الادراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير وفى هذه الحالة يودع احدى المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءات التى ينظمها القانون .
مادة 5 سارية
اذا ضبط الحدث فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة 2 من هذا القانون انذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل , ويجوز الاعتراض على هذا الانذار أمام محكمة الأحداث المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه .
ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الأوامر الجنائية , و يكون الحكم فيه نهائيا 0
واذا وجد الحدث فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى
الفقرة السابقة بعد صيرورة الانذار نهائيا , أو وجد فى احدى الحالات
المنصوص عليها فى البندين 7 و 8 من المادة 2 , اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 6 سارية
اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الحدث القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره , حكم بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
و يتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة الى من
يصاب باحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .