اشترى ( أ ) من ( ب ) و ( ج ) عقارا
أحال البائعان الى ( أ ) حقهما فى عقد الايجار الصادر منهما الى ( د )
تأخر ( د ) فى سداد الاجرة
قام ( أ ) بتكليف ( د ) بالوفاء ثم رفع عليه بعد ذلك دعوى اخلاء
فهل يحق لـ ( أ ) رفع هذه الدعوى قبل نفاذ الحوالة فى حق ( د ) نفاذا قانونيا ؟
تقول محكمة النقض : المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - ان تكليف المستاجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا او صدر ممن لاحق فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء ان يصدر الى المستاجر من المؤجر اصلا او المحال اليه فى حال حوالة الحق النافذة فى حق المستاجر وفقا للقانون ، لما ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الثابت من عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1/ 2 / 1962 انه محرر فيما بين ….و …. بصفتهما المالكين المؤجرين الى الطاعن عن حقة فى هذا العقد ، فان مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما احال المتنازل المذكور حقه الناشىء عن عقد الايجار الى المتنازل اليه ، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الاجاره ، وان اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على اعلان الحوالة بالطريق القانونى الى المطعون ضده الاول او قبوله لها وبالتالى لا تكون نافذة فى حقة ، ورتب على ذلك ان التكليف بالوفاء الموجه من الطاعن الى المطعون ضده الاول يكون باطلا بما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما ، واذالتزم الحكم هذا النظر فانه يكون قد انزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن مايفيد قيام المطعون ضده الاول - المستاجر - بسداد الاجر اليه بعد الحوالة .
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 148 )
ومما تقدم يتبين انه لا يحق لـ ( أ ) رفع الدعوى قبل نفاذ الحوالة
أحال البائعان الى ( أ ) حقهما فى عقد الايجار الصادر منهما الى ( د )
تأخر ( د ) فى سداد الاجرة
قام ( أ ) بتكليف ( د ) بالوفاء ثم رفع عليه بعد ذلك دعوى اخلاء
فهل يحق لـ ( أ ) رفع هذه الدعوى قبل نفاذ الحوالة فى حق ( د ) نفاذا قانونيا ؟
تقول محكمة النقض : المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - ان تكليف المستاجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا او صدر ممن لاحق فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء ان يصدر الى المستاجر من المؤجر اصلا او المحال اليه فى حال حوالة الحق النافذة فى حق المستاجر وفقا للقانون ، لما ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الثابت من عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1/ 2 / 1962 انه محرر فيما بين ….و …. بصفتهما المالكين المؤجرين الى الطاعن عن حقة فى هذا العقد ، فان مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما احال المتنازل المذكور حقه الناشىء عن عقد الايجار الى المتنازل اليه ، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الاجاره ، وان اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على اعلان الحوالة بالطريق القانونى الى المطعون ضده الاول او قبوله لها وبالتالى لا تكون نافذة فى حقة ، ورتب على ذلك ان التكليف بالوفاء الموجه من الطاعن الى المطعون ضده الاول يكون باطلا بما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما ، واذالتزم الحكم هذا النظر فانه يكون قد انزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن مايفيد قيام المطعون ضده الاول - المستاجر - بسداد الاجر اليه بعد الحوالة .
( الطعن رقم 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 148 )
ومما تقدم يتبين انه لا يحق لـ ( أ ) رفع الدعوى قبل نفاذ الحوالة