الأصل أنه لا يجوز لمن رفع دعوى الحق أن يرفع دعوى الحيازة ، سواء كان ذلك فى دعوى واحدة ، او فى دعويين منفصلتين طالما ان العدوان على الحيازة كان سابقا على رفع دعوى الحق
ولكن ما الحكم اذا كان العدوان على الحيازة تاليا على رفع دعوى الحق ؟
تنص المادة 44 مرافعات على انه : ــ لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه .
والمقصود بدعوى أصل الحق ـ فى هذا المجال ـ هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )
وبخصوص السؤال المطروح فقد قضى بأن : ــ النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته ، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )
وعلى ما تقدم يتبين أنه يجوز للحائز رفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق سواء كان ذلك فى ذات الدعوى أو فى دعوى مستقلة
ولكن ما الحكم اذا كان العدوان على الحيازة تاليا على رفع دعوى الحق ؟
تنص المادة 44 مرافعات على انه : ــ لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه .
والمقصود بدعوى أصل الحق ـ فى هذا المجال ـ هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )
وبخصوص السؤال المطروح فقد قضى بأن : ــ النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته ، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )
وعلى ما تقدم يتبين أنه يجوز للحائز رفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق سواء كان ذلك فى ذات الدعوى أو فى دعوى مستقلة