اشترى ( أ ) عقارا من ( ب ) بعقد بيع ابتدائى
وأحال البائع للمشترى جميع الحقوق الخاصة بالعقار ومنها قبض الاجرة من المستاجرين
قام المشترى باخطار المستاجرين بحوالة الحق وطلب منهم سداد الاجرة له وليس للبائع ( ب )
وبالفعل قاموا بسداد الاجرة له
الا انهم امتنعوا بعد ذلك عن السداد
أراد ( أ ) اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المستاجرين بطردهم لعدم سداد الاجرة
فهل يختصم البائع والمستاجرين معا ؟
أم يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع ؟
تنص المادة 303 مدنى على انه : ــ يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر ، الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين
كما تنص المادة 305 على انه : ــ لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ
وقضت محكمة النقض ان : النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى - على حق الدائن فى ان يحول حقه الى شخص اخر وتتم دون حاجة الى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذه قبل المدين الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، ويعتبر فى حكم القبول الضمنى لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض اقساط الدين للمحال له ، ومن ثم يحق للمحال للمؤجر ان يحيل حقه فى عقد الايجار الى الغير فاذا مانفذت الحوالة يحق للمحال اليه -تبعا لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ، ومنها دعوى الفسخ .
( الطعن رقم 79 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 148 )
وبناء على ما تقدم فانه يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع
ولكن ان اختصم البائع معهم لصدور الحكم فى مواجهته فهذا أفضل
وأحال البائع للمشترى جميع الحقوق الخاصة بالعقار ومنها قبض الاجرة من المستاجرين
قام المشترى باخطار المستاجرين بحوالة الحق وطلب منهم سداد الاجرة له وليس للبائع ( ب )
وبالفعل قاموا بسداد الاجرة له
الا انهم امتنعوا بعد ذلك عن السداد
أراد ( أ ) اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المستاجرين بطردهم لعدم سداد الاجرة
فهل يختصم البائع والمستاجرين معا ؟
أم يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع ؟
تنص المادة 303 مدنى على انه : ــ يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر ، الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين
كما تنص المادة 305 على انه : ــ لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ
وقضت محكمة النقض ان : النص فى المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى - على حق الدائن فى ان يحول حقه الى شخص اخر وتتم دون حاجة الى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذه قبل المدين الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، ويعتبر فى حكم القبول الضمنى لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض اقساط الدين للمحال له ، ومن ثم يحق للمحال للمؤجر ان يحيل حقه فى عقد الايجار الى الغير فاذا مانفذت الحوالة يحق للمحال اليه -تبعا لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ، ومنها دعوى الفسخ .
( الطعن رقم 79 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 148 )
وبناء على ما تقدم فانه يكفى اختصام المستاجرين فقط دون البائع
ولكن ان اختصم البائع معهم لصدور الحكم فى مواجهته فهذا أفضل