[center]تنص المادة 418 من القانون المدنى على أن " البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شيء او حقا ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى "
كما تنص المادة 945 من ذات القانون على أنه " 1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
2 - وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع .
3 - واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع "
وقد قضى فى هذا الشأن أنه " اذ كان من مقتضى الاخذ بالشفعة - وفقا لحكم المادة 945 من القانون المدنى - حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند اجابة الشفيع الى طلبه ، ولا تستقيم خصومة الشفعة فى جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض الا باختصام اطرافها الثلاثة - المشترى والبائع والشفيع - كيما يفصل فى حلول الشفيع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى باى وجه من وجوه التصرف "
( الطعن رقم 6908 لسنة 66 ق جلسة 30 /11 / 1997 )
ونستخلص مما سبق ما يلى : ــ
1 ــ أن الاخذ بالشفعة مقتضاه حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه 0
2 ــ تحمل المشترى غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند اجابة الشفيع الى طلبه 0
3 ــ أن خصومة الشفعة لا تستقيم فى جميع مراحلها ومنها النقض الا باختصام اطرافها الثلاثة المشترى والبائع والشفيع 0
كما تنص المادة 945 من ذات القانون على أنه " 1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
2 - وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع .
3 - واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع "
وقد قضى فى هذا الشأن أنه " اذ كان من مقتضى الاخذ بالشفعة - وفقا لحكم المادة 945 من القانون المدنى - حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند اجابة الشفيع الى طلبه ، ولا تستقيم خصومة الشفعة فى جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض الا باختصام اطرافها الثلاثة - المشترى والبائع والشفيع - كيما يفصل فى حلول الشفيع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى باى وجه من وجوه التصرف "
( الطعن رقم 6908 لسنة 66 ق جلسة 30 /11 / 1997 )
ونستخلص مما سبق ما يلى : ــ
1 ــ أن الاخذ بالشفعة مقتضاه حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه 0
2 ــ تحمل المشترى غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند اجابة الشفيع الى طلبه 0
3 ــ أن خصومة الشفعة لا تستقيم فى جميع مراحلها ومنها النقض الا باختصام اطرافها الثلاثة المشترى والبائع والشفيع 0