عدم اشتراط توقيع اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة من محام
الموجز
صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء . وجوب توقيعها من محام . م 58 /3 ق 17 لسنة 83 كفاية توقيعة على أصل الصحيفة أو إحدى صورها. أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . عدم توقيعها من محام . لابطلان.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص فى المادة 58 / 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى رفعت الدعوى فى ظله على أنه " وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل " هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، وإذ حددت هذه الفقرة نطاق بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من اوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها ومن ثم فإنه لا يترتب بالبطلان على عد م توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة
( الطعن رقم 4407 لسنة 61 ق جلسة 14 / 6 / 1997 س48 ج2 ص 891 )
صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء . وجوب توقيعها من محام . م 58 /3 ق 17 لسنة 83 كفاية توقيعة على أصل الصحيفة أو إحدى صورها. أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . عدم توقيعها من محام . لابطلان.
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص فى المادة 58 / 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى رفعت الدعوى فى ظله على أنه " وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل " هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، وإذ حددت هذه الفقرة نطاق بصحف الدعاوى وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من اوراق المرافعات الأخرى للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها ومن ثم فإنه لا يترتب بالبطلان على عد م توقيع أحد المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة
( الطعن رقم 4407 لسنة 61 ق جلسة 14 / 6 / 1997 س48 ج2 ص 891 )