قرار وزير الأشغال العامة رقم 319 لسنة 1990
الاصدار
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
المرفقة و يلغى كل حكم يخالف أحكامها .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
وزير الاشغال العامة و الموارد المائية .
مهندس / عصام راضى
اللائحة التنفيذية
لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
مادة 1
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة اجراءات نزع ملكية الأراضى
و العقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة وذلك فيما عدا المشروعات
التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون .
مادة 2
ترسل الجهة طالبة نزع الملكية قرار رئيس الجمهورية بتقرير صفة
المنفعة العامة الى الادارة المركزية لشئون المصلحة و المناطق بالهيئة
المصرية العامة للمساحة مرفقا به ما يأتى :
1 - مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
2 - رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع و العقارات اللازمة له وذلك لاتخاذ
اجراءات نزع ملكية الأراضى و العقارات اللازمة للمشروع .
مادة 3
تشكل لجنة لحصر و تحديد العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة
العامة من :
(1) مندوب عن الهيئة المصرية العامة للمساحة لا تقل درجة وظيفته عن
الدرجة الثانية يختاره رئيس الادارة المركزية لشئون المساحة
و المناطق بالهيئة .......................................
رئيسا.
(2) مندوب من الوحدة المحلية الواقع بدائرتها المشروع يختاره
رئيس الوحدة المحلية المختصة .............................
عضوا.
(3) صراف الناحية أو الشياخة الواقع بدائرتها المشروع .....
عضوا .
وتحدد اللجنة موعد المباشرة عملية الحصر .
وتتولى الهيئة الاعلان عن هذا الموعد قبل خمسة عشر يوما على الأقل
من الموعد المحدد و ذلك بطريق اللصق فى لوحة الاعلانات فى المقر الرئيسى
للوحدة المحلية المختصة و فى مقر العمدة أو نقطة شرطة بحسب الاحوال .
مادة 4
تحقق مديرية المساحة المختصة من صحة البيانات التى أثبتتها لجنة
الحصر و ذلك بمراجعتها على دفاتر المكلفات و غيرها من السجلات و الدفاتر
الرسمية مع بيان أرقام المكلفات .
مادة 5
تتولى الادارة العامة للتثمين بالهيئة معاينة موقع المشروع و دراسة
واستكمال خرائط التثمين و كشوف معاملات العقارات الواقعة فى منطقة
المشروع وتعد تقريرا استشاريا بتقدير التعويض يعرض على لجنة تقدير
التعويض بالهيئة للاسترشاد به فى عملها .
مادة 6
تعد مديرية المساحة المختصةبعد ايداع مبلغ التعويض خزانة الهيئة
كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يبين
فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأوصافها
وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى
قدرتها لجنة تقدير التعويض .
ويتم اعداد أربع صور من هذه الكشوف تراجع بمعرفة مكتب نزع الملكية
بمديرية المساحة المختصة وتعتمد من مدير المديرية و تختم بخاتمها .
مادة 7
يخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بمواعيد عرض
الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول وذلك قبل الموعد المحدد لعرض الكشوف بأسبوع على الأقل .
مادة 8
تتولى الهيئة تحقيق المعارضات المقدمة من ذوى الشأن فى البيانات
الواردة فى الكشوف المعروضة أو المتعلقة بحق على العين الواردة بالكشوف
مع اعلان ذوى الشأن بقرارها بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها فى المادة (
من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار اليه .
مادة 9
يجب على الجهة التى تقوم بمشروع أو بعمل من أعمال المنفعة العامة
التى يترتب عليها تحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار
اليه اخطار الهيئة لاتخاذ الاجراءات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون
ويتم تقدير قيمة التحسين و تكاليف المشروع طبقا للقواعد والاجراءات
المنصوص عليها فى القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية .
الاصدار
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
المرفقة و يلغى كل حكم يخالف أحكامها .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
وزير الاشغال العامة و الموارد المائية .
مهندس / عصام راضى
اللائحة التنفيذية
لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
مادة 1
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة اجراءات نزع ملكية الأراضى
و العقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة وذلك فيما عدا المشروعات
التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون .
مادة 2
ترسل الجهة طالبة نزع الملكية قرار رئيس الجمهورية بتقرير صفة
المنفعة العامة الى الادارة المركزية لشئون المصلحة و المناطق بالهيئة
المصرية العامة للمساحة مرفقا به ما يأتى :
1 - مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
2 - رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع و العقارات اللازمة له وذلك لاتخاذ
اجراءات نزع ملكية الأراضى و العقارات اللازمة للمشروع .
مادة 3
تشكل لجنة لحصر و تحديد العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة
العامة من :
(1) مندوب عن الهيئة المصرية العامة للمساحة لا تقل درجة وظيفته عن
الدرجة الثانية يختاره رئيس الادارة المركزية لشئون المساحة
و المناطق بالهيئة .......................................
رئيسا.
(2) مندوب من الوحدة المحلية الواقع بدائرتها المشروع يختاره
رئيس الوحدة المحلية المختصة .............................
عضوا.
(3) صراف الناحية أو الشياخة الواقع بدائرتها المشروع .....
عضوا .
وتحدد اللجنة موعد المباشرة عملية الحصر .
وتتولى الهيئة الاعلان عن هذا الموعد قبل خمسة عشر يوما على الأقل
من الموعد المحدد و ذلك بطريق اللصق فى لوحة الاعلانات فى المقر الرئيسى
للوحدة المحلية المختصة و فى مقر العمدة أو نقطة شرطة بحسب الاحوال .
مادة 4
تحقق مديرية المساحة المختصة من صحة البيانات التى أثبتتها لجنة
الحصر و ذلك بمراجعتها على دفاتر المكلفات و غيرها من السجلات و الدفاتر
الرسمية مع بيان أرقام المكلفات .
مادة 5
تتولى الادارة العامة للتثمين بالهيئة معاينة موقع المشروع و دراسة
واستكمال خرائط التثمين و كشوف معاملات العقارات الواقعة فى منطقة
المشروع وتعد تقريرا استشاريا بتقدير التعويض يعرض على لجنة تقدير
التعويض بالهيئة للاسترشاد به فى عملها .
مادة 6
تعد مديرية المساحة المختصةبعد ايداع مبلغ التعويض خزانة الهيئة
كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يبين
فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأوصافها
وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى
قدرتها لجنة تقدير التعويض .
ويتم اعداد أربع صور من هذه الكشوف تراجع بمعرفة مكتب نزع الملكية
بمديرية المساحة المختصة وتعتمد من مدير المديرية و تختم بخاتمها .
مادة 7
يخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بمواعيد عرض
الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول وذلك قبل الموعد المحدد لعرض الكشوف بأسبوع على الأقل .
مادة 8
تتولى الهيئة تحقيق المعارضات المقدمة من ذوى الشأن فى البيانات
الواردة فى الكشوف المعروضة أو المتعلقة بحق على العين الواردة بالكشوف
مع اعلان ذوى الشأن بقرارها بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها فى المادة (
من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار اليه .
مادة 9
يجب على الجهة التى تقوم بمشروع أو بعمل من أعمال المنفعة العامة
التى يترتب عليها تحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار
اليه اخطار الهيئة لاتخاذ الاجراءات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون
ويتم تقدير قيمة التحسين و تكاليف المشروع طبقا للقواعد والاجراءات
المنصوص عليها فى القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية .