منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    قضية رقم 157 لسنة 21 قضائية " دستورية "

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قضية رقم 157 لسنة 21  قضائية " دستورية " Empty قضية رقم 157 لسنة 21 قضائية " دستورية "

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الثلاثاء يونيو 16, 2009 8:22 pm

    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا



    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من إبريل سنة 2009 م، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .

    برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

    المقامة من

    السيد / محمد عبد الجليل أحمد حسانين

    ضد

    1 السيد رئيس الجمهورية

    2 السيد رئيس مجلس الوزراء

    3 السيد وزير الإسكان والتعمير

    4 السيد رئيس مجلس الشعب

    5 السيد / عبد الرحمن عبد اللطيف شحاتة مصطفى

    6 السيد / أحمد عبد اللطيف شحاتة مصطفى

    7 السيدة / أمنية عبد اللطيف شحاتة مصطفى

    8 السيدة / عواطف عبد اللطيف شحاتة مصطفى

    9 السيدة / ثريا عبد اللطيف شحاتة مصطفى

    10 السيدة / إيمان عبد اللطيف شحاتة مصطفى

    11 السيدة / حميدة أحمد فرغل



    الإجراءات

    بتاريخ 28 أغسطس سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 563/أ ) من القانون المدنى ، والمادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين .

    قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، ثم ألحقتها بمذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

    كما قدم المدعى عليهم من الخامس حتى الأخيرة مذكرة دفاع طالبين الحكم برفض الدعوى.

    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث قام ورثة المدعى بتصحيح شكل الدعوى ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

    حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخيرة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 636 لسنة 1999 " مدنى كلى " ، أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، ضد المدعى طالبين الحكم بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة له من مورثهم بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1971 ، والتى أقام عليها منشآت صناعية، وطرده من الأرض وتسليمها لهم خالية .



    وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 563/أ ) من القانون المدنى ، والمادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، فيما لم تتضمنه من امتداد عقود إيجار الأراضى الفضاء التى أقام عليها المستأجر مبانى بموافقة المالك ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .



    وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية تتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعى ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية .



    إذ كان ذلك ، وكان المدعى قد تغيا بدعواه الدستورية دفع الدعوى الموضوعية المقامة ضده بالطرد استناداً إلى انتهاء مدة العقد ، فإن نطاق دعواه الماثلة وفقاً لمصلحته ، إنما يتحدد فى الطعن على نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون ، وصدر المادة (563) من القانون المدنى فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضى البور منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فقد ألغى بإلغاء كامل نصوص ذلك القانون بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الذى ألغى بدوره بنص المادة (86) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومن ثم فلا مصلحة للمدعى فى الطعن عليه ، لعدم سريان أحكامه فى الدعوى الموضوعية .



    وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب وأجزاء الأماكن على الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ... " ، كما نصت المادة (563 ) من القانون المدنى على أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة ، وعقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه . اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين ، إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها : ( أ ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور ............... " .



    وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما وفى النطاق المحدد سلفاً مخالفتهما لمقاصد الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن مخالفة نصوص المواد ( 7 ، 23 ، 28 ، 32 ، 34 ) من الدستور ، بدعوى الإخلال بمبدأ التضامن الاجتماعى وإهدار الحق فى ملكية المبانى التى أقيمت على الأرض الفضاء برضاء المؤجر ، بما يتضمنه من إهدار لحرية التعاقد لكونه لم يترسم التوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية ، بعدم تقريرهما امتداد أحكام القانون لعقود إيجار الأراضى الفضاء .



    وحيث إن النعى بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية . مردود بأن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22/5/1980 لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، ومنها النصين المطعون عليهما ، ومن ثم فإن مثل هذه النصوص أياً ما كان الرأى فيها بالنسبة لاتفاقها أو عدم اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية تظل بمنأى عن الخضوع لهذا القيد .



    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وجوهر هذه السلطة يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة ، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله التنظيم . وإذ كان المشرع وإن عمد إلى مواجهة الأزمة المتفاقمة فى مجال الإسكان بمجموعة من التشريعات الاستثنائية المتعاقبة ، والتى يخرج فيها عادة عن القواعد العامة ، فى حدود ما تمليه الضرورة ، فإن الطبيعة الاستثنائية لهذه التشريعات قد أوجبت عليه دوماً تحديد نطاق لسريانها . وعلى ذلك فإن المشرع إذ أخرج الأرض الفضاء من نطاق سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب نص المادة الأولى منه ( المطعون عليها ) تاركاً تنظيم العلائق الإيجارية المتعلقة بها للأحكام العامة فى القانون المدنى ، مستهدفاً بذلك تحقيق التوازن فى العلائق الإيجارية بما يكفل مصالح أطرافها ، ويحقق للجماعة وحدة بنيانها ، بغير تصادم أو تزاحم ، فإنه وقد باشر اختصاصه مستلهماً أغراضاً يقتضيها الصالح العام ، فإنه لا يكون قد أخل بمبدأ التضامن الاجتماعى وإنما جاء مرتكزاً عليه .



    وحيث إن نص المادة (563/أ) من القانون المدنى ، قد أوجب الالتزام بما يتفق عليه طرفا العلاقة الإيجارية ، والاحتكام إلى نصوص عقد الإيجار المبرم بينهما ، إلا أنه حال عدم النص على مدة العقد أو تعذر إثباتها ، فقد أتى المشرع بحكم تكميلى استلزمته طبيعة العلاقة الإيجارية المؤقتة ، فاعتبر مدة العقد هى المدة المتفق عليها لسداد الأجرة ، بدلاً من اعتباره عقداً غير محدد المدة بما يعرضه للبطلان . والمشرع بذلك لم ينل من إرادة المتعاقدين ، وإنما افترض أنها وإن لم تتجه صراحة إلى تحديد مدة للعقد فقد اتجهت ضمناً إلى اعتبار مدته هى المدة المتفق عليها لسداد الأجرة ، تغليباً لصحة العقد على بطلانه متى توافرت أركانه ، وتلاقت إرادة طرفيه على جميع عناصره . ومن ثم فإن النص المشار إليه لا يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين أو انتقص منها، وإنما أكد على احترامها والالتزام بها .



    وحيث إن مقتضى نص المادتين الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 و(563/أ) من القانون المدنى ( المطعون عليهما ) أن العلاقة الإيجارية بشأن الأرض الفضاء تحكمها إرادة المتعاقدين . ومن ثم فلا محل لقالة العدوان على حق الملكية ، ولا يتعارضان مع ما ورد بنص المادتين ( 23 ، 28 ) من الدستور متعلقاً بتنظيم الاقتصاد القومى ورعاية الدولة للمنشآت التعاونية .

    وحيث إن النصين المطعون عليهما لا يخالفان حكماً آخر من أحكام الدستور .



    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 5:43 am