باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من إبريل سنة 2009 م، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد الجليل أحمد حسانين
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير الإسكان والتعمير
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد / عبد الرحمن عبد اللطيف شحاتة مصطفى
6 السيد / أحمد عبد اللطيف شحاتة مصطفى
7 السيدة / أمنية عبد اللطيف شحاتة مصطفى
8 السيدة / عواطف عبد اللطيف شحاتة مصطفى
9 السيدة / ثريا عبد اللطيف شحاتة مصطفى
10 السيدة / إيمان عبد اللطيف شحاتة مصطفى
11 السيدة / حميدة أحمد فرغل
الإجراءات
بتاريخ 28 أغسطس سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 563/أ ) من القانون المدنى ، والمادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، ثم ألحقتها بمذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليهم من الخامس حتى الأخيرة مذكرة دفاع طالبين الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث قام ورثة المدعى بتصحيح شكل الدعوى ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخيرة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 636 لسنة 1999 " مدنى كلى " ، أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، ضد المدعى طالبين الحكم بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة له من مورثهم بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1971 ، والتى أقام عليها منشآت صناعية، وطرده من الأرض وتسليمها لهم خالية .
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 563/أ ) من القانون المدنى ، والمادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، فيما لم تتضمنه من امتداد عقود إيجار الأراضى الفضاء التى أقام عليها المستأجر مبانى بموافقة المالك ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية تتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعى ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية .
إذ كان ذلك ، وكان المدعى قد تغيا بدعواه الدستورية دفع الدعوى الموضوعية المقامة ضده بالطرد استناداً إلى انتهاء مدة العقد ، فإن نطاق دعواه الماثلة وفقاً لمصلحته ، إنما يتحدد فى الطعن على نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون ، وصدر المادة (563) من القانون المدنى فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضى البور منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فقد ألغى بإلغاء كامل نصوص ذلك القانون بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الذى ألغى بدوره بنص المادة (86) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومن ثم فلا مصلحة للمدعى فى الطعن عليه ، لعدم سريان أحكامه فى الدعوى الموضوعية .
وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب وأجزاء الأماكن على الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ... " ، كما نصت المادة (563 ) من القانون المدنى على أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة ، وعقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه . اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين ، إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها : ( أ ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور ............... " .
وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما وفى النطاق المحدد سلفاً مخالفتهما لمقاصد الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن مخالفة نصوص المواد ( 7 ، 23 ، 28 ، 32 ، 34 ) من الدستور ، بدعوى الإخلال بمبدأ التضامن الاجتماعى وإهدار الحق فى ملكية المبانى التى أقيمت على الأرض الفضاء برضاء المؤجر ، بما يتضمنه من إهدار لحرية التعاقد لكونه لم يترسم التوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية ، بعدم تقريرهما امتداد أحكام القانون لعقود إيجار الأراضى الفضاء .
وحيث إن النعى بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية . مردود بأن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22/5/1980 لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، ومنها النصين المطعون عليهما ، ومن ثم فإن مثل هذه النصوص أياً ما كان الرأى فيها بالنسبة لاتفاقها أو عدم اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية تظل بمنأى عن الخضوع لهذا القيد .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وجوهر هذه السلطة يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة ، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله التنظيم . وإذ كان المشرع وإن عمد إلى مواجهة الأزمة المتفاقمة فى مجال الإسكان بمجموعة من التشريعات الاستثنائية المتعاقبة ، والتى يخرج فيها عادة عن القواعد العامة ، فى حدود ما تمليه الضرورة ، فإن الطبيعة الاستثنائية لهذه التشريعات قد أوجبت عليه دوماً تحديد نطاق لسريانها . وعلى ذلك فإن المشرع إذ أخرج الأرض الفضاء من نطاق سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب نص المادة الأولى منه ( المطعون عليها ) تاركاً تنظيم العلائق الإيجارية المتعلقة بها للأحكام العامة فى القانون المدنى ، مستهدفاً بذلك تحقيق التوازن فى العلائق الإيجارية بما يكفل مصالح أطرافها ، ويحقق للجماعة وحدة بنيانها ، بغير تصادم أو تزاحم ، فإنه وقد باشر اختصاصه مستلهماً أغراضاً يقتضيها الصالح العام ، فإنه لا يكون قد أخل بمبدأ التضامن الاجتماعى وإنما جاء مرتكزاً عليه .
وحيث إن نص المادة (563/أ) من القانون المدنى ، قد أوجب الالتزام بما يتفق عليه طرفا العلاقة الإيجارية ، والاحتكام إلى نصوص عقد الإيجار المبرم بينهما ، إلا أنه حال عدم النص على مدة العقد أو تعذر إثباتها ، فقد أتى المشرع بحكم تكميلى استلزمته طبيعة العلاقة الإيجارية المؤقتة ، فاعتبر مدة العقد هى المدة المتفق عليها لسداد الأجرة ، بدلاً من اعتباره عقداً غير محدد المدة بما يعرضه للبطلان . والمشرع بذلك لم ينل من إرادة المتعاقدين ، وإنما افترض أنها وإن لم تتجه صراحة إلى تحديد مدة للعقد فقد اتجهت ضمناً إلى اعتبار مدته هى المدة المتفق عليها لسداد الأجرة ، تغليباً لصحة العقد على بطلانه متى توافرت أركانه ، وتلاقت إرادة طرفيه على جميع عناصره . ومن ثم فإن النص المشار إليه لا يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين أو انتقص منها، وإنما أكد على احترامها والالتزام بها .
وحيث إن مقتضى نص المادتين الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 و(563/أ) من القانون المدنى ( المطعون عليهما ) أن العلاقة الإيجارية بشأن الأرض الفضاء تحكمها إرادة المتعاقدين . ومن ثم فلا محل لقالة العدوان على حق الملكية ، ولا يتعارضان مع ما ورد بنص المادتين ( 23 ، 28 ) من الدستور متعلقاً بتنظيم الاقتصاد القومى ورعاية الدولة للمنشآت التعاونية .
وحيث إن النصين المطعون عليهما لا يخالفان حكماً آخر من أحكام الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من إبريل سنة 2009 م، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد الجليل أحمد حسانين
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير الإسكان والتعمير
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد / عبد الرحمن عبد اللطيف شحاتة مصطفى
6 السيد / أحمد عبد اللطيف شحاتة مصطفى
7 السيدة / أمنية عبد اللطيف شحاتة مصطفى
8 السيدة / عواطف عبد اللطيف شحاتة مصطفى
9 السيدة / ثريا عبد اللطيف شحاتة مصطفى
10 السيدة / إيمان عبد اللطيف شحاتة مصطفى
11 السيدة / حميدة أحمد فرغل
الإجراءات
بتاريخ 28 أغسطس سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 563/أ ) من القانون المدنى ، والمادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، ثم ألحقتها بمذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليهم من الخامس حتى الأخيرة مذكرة دفاع طالبين الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث قام ورثة المدعى بتصحيح شكل الدعوى ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخيرة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 636 لسنة 1999 " مدنى كلى " ، أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، ضد المدعى طالبين الحكم بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة له من مورثهم بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1971 ، والتى أقام عليها منشآت صناعية، وطرده من الأرض وتسليمها لهم خالية .
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 563/أ ) من القانون المدنى ، والمادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، فيما لم تتضمنه من امتداد عقود إيجار الأراضى الفضاء التى أقام عليها المستأجر مبانى بموافقة المالك ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية تتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعى ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية .
إذ كان ذلك ، وكان المدعى قد تغيا بدعواه الدستورية دفع الدعوى الموضوعية المقامة ضده بالطرد استناداً إلى انتهاء مدة العقد ، فإن نطاق دعواه الماثلة وفقاً لمصلحته ، إنما يتحدد فى الطعن على نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون ، وصدر المادة (563) من القانون المدنى فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضى البور منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فقد ألغى بإلغاء كامل نصوص ذلك القانون بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الذى ألغى بدوره بنص المادة (86) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومن ثم فلا مصلحة للمدعى فى الطعن عليه ، لعدم سريان أحكامه فى الدعوى الموضوعية .
وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب وأجزاء الأماكن على الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ... " ، كما نصت المادة (563 ) من القانون المدنى على أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة ، وعقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه . اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين ، إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها : ( أ ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور ............... " .
وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما وفى النطاق المحدد سلفاً مخالفتهما لمقاصد الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن مخالفة نصوص المواد ( 7 ، 23 ، 28 ، 32 ، 34 ) من الدستور ، بدعوى الإخلال بمبدأ التضامن الاجتماعى وإهدار الحق فى ملكية المبانى التى أقيمت على الأرض الفضاء برضاء المؤجر ، بما يتضمنه من إهدار لحرية التعاقد لكونه لم يترسم التوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية ، بعدم تقريرهما امتداد أحكام القانون لعقود إيجار الأراضى الفضاء .
وحيث إن النعى بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية . مردود بأن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22/5/1980 لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، ومنها النصين المطعون عليهما ، ومن ثم فإن مثل هذه النصوص أياً ما كان الرأى فيها بالنسبة لاتفاقها أو عدم اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية تظل بمنأى عن الخضوع لهذا القيد .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وجوهر هذه السلطة يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة ، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله التنظيم . وإذ كان المشرع وإن عمد إلى مواجهة الأزمة المتفاقمة فى مجال الإسكان بمجموعة من التشريعات الاستثنائية المتعاقبة ، والتى يخرج فيها عادة عن القواعد العامة ، فى حدود ما تمليه الضرورة ، فإن الطبيعة الاستثنائية لهذه التشريعات قد أوجبت عليه دوماً تحديد نطاق لسريانها . وعلى ذلك فإن المشرع إذ أخرج الأرض الفضاء من نطاق سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب نص المادة الأولى منه ( المطعون عليها ) تاركاً تنظيم العلائق الإيجارية المتعلقة بها للأحكام العامة فى القانون المدنى ، مستهدفاً بذلك تحقيق التوازن فى العلائق الإيجارية بما يكفل مصالح أطرافها ، ويحقق للجماعة وحدة بنيانها ، بغير تصادم أو تزاحم ، فإنه وقد باشر اختصاصه مستلهماً أغراضاً يقتضيها الصالح العام ، فإنه لا يكون قد أخل بمبدأ التضامن الاجتماعى وإنما جاء مرتكزاً عليه .
وحيث إن نص المادة (563/أ) من القانون المدنى ، قد أوجب الالتزام بما يتفق عليه طرفا العلاقة الإيجارية ، والاحتكام إلى نصوص عقد الإيجار المبرم بينهما ، إلا أنه حال عدم النص على مدة العقد أو تعذر إثباتها ، فقد أتى المشرع بحكم تكميلى استلزمته طبيعة العلاقة الإيجارية المؤقتة ، فاعتبر مدة العقد هى المدة المتفق عليها لسداد الأجرة ، بدلاً من اعتباره عقداً غير محدد المدة بما يعرضه للبطلان . والمشرع بذلك لم ينل من إرادة المتعاقدين ، وإنما افترض أنها وإن لم تتجه صراحة إلى تحديد مدة للعقد فقد اتجهت ضمناً إلى اعتبار مدته هى المدة المتفق عليها لسداد الأجرة ، تغليباً لصحة العقد على بطلانه متى توافرت أركانه ، وتلاقت إرادة طرفيه على جميع عناصره . ومن ثم فإن النص المشار إليه لا يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين أو انتقص منها، وإنما أكد على احترامها والالتزام بها .
وحيث إن مقتضى نص المادتين الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 و(563/أ) من القانون المدنى ( المطعون عليهما ) أن العلاقة الإيجارية بشأن الأرض الفضاء تحكمها إرادة المتعاقدين . ومن ثم فلا محل لقالة العدوان على حق الملكية ، ولا يتعارضان مع ما ورد بنص المادتين ( 23 ، 28 ) من الدستور متعلقاً بتنظيم الاقتصاد القومى ورعاية الدولة للمنشآت التعاونية .
وحيث إن النصين المطعون عليهما لا يخالفان حكماً آخر من أحكام الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه