منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    مدى التزام السودان بمعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    مدى التزام السودان بمعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية Empty مدى التزام السودان بمعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأربعاء مارس 18, 2009 11:43 pm

    جاءتنى عدة استفسارات حول موقف القانون الدولى بشأن التزام السودان بمعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
    قال المتسائلون أن السودان ليس طرفا فى معاهدة إنشاء تلك المحكمة ، ولم يوقع على إنشائها ، فكيف تقوم المحكمة حاليا بإصدار مذكرة توقيف بشأن الرئيس عمر البشير لمحاكمته عن جرائم حرب ؟

    فكان ردى على هذه التساؤلات كما يلى : ــ

    الأصل أنه لا يجوز لأى دولة أو كيان دولى التدخل فى شؤن وسيادة دولة مستقلة لها سيادة ذاتية
    ولا يجوز الزام أى دولة لم توقع على معاهدة دولية بتطبيق أحكام هذه المعاهدة
    بحيث لا تستحق الدولة غير العضو فى المعاهدة أى حقوق
    ولا تلتزم بأى التزامات مترتبة ومتولدة عن بنود وأحكام هذه المعاهدة
    ومع ذلك فانه يمكن الخروج على هذا الأصل فى حالات استثنائية ومنها ما يلى : ــ
    أولا : ــ عندما تنص المعاهدة الدولية على قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولى ، وفى هذه الحالة فان هذه القاعدة تصبح ملزمة للدولة الغير فى تلك المعاهدة الدولية
    وهناك حكم صادر من محكمة نورمبرج فى محاكمات مجرمى الحرب حيث تحدثت عن اتفاقية لاهاى الرابعة المتعلقة بالحرب البرية وقالت أنه على الرغم من أن بعض الدول المتحاربة ليست أطرافا فى تلك الاتفاقية ، فانه ليس من الضرورى التعويل على هذه الحجة ، لأن قواعد الحرب البرية التى جاءت بها لوائح لاهاى ( الملحقة بالاتفاقية ) كانت تمثل ولا شك تطويرا جديدا للقانون الدولى الذى كان قائما وقت ابرام الاتفاقية وقد أبرزت الاتفاقية صراحة أنها كانت محاولة لتنقيح الأعراف العامة للحرب التى كانت موجودة عندئذ ، ولذلك فان هذه الاتفاقية تعتبر كاشفة ومعلنة لقوانين وأعراف الحرب التى كانت قائمة من قبل ، والتى كان معترفا بها من الدول المتمدينة عند بداية الحرب

    ثانيا : ــ إذا كانت المعاهدة الدولية تنشىء أوضاعا دائمة تتقرر لصالح المجتمع الدولى بوجه عام كما هو الحال بالنسبة لمعاهدة فيينا عام 1815 التى وضعت سويسرا بمقتضاها فى حالة حياد تام

    ثالثا : ــ عندما يتم ابرام معاهدة لتنظيم المرور فى الممرات المائية الدولية خاصة القنوات والمضايق أو الأنهار الدولية التى يوضع لها نظام دولى خاص بتنظيم الملاحة فيها مثل اتفاقية القسطنطينية عام 1888 الخاصة بقناة السويس

    رابعا : ــ عندما تقرر المعاهدة إنشاء دولة جديدة ، فلهذه الأخيرة حق فى مواجهة الدول الغير التى لم تكن طرفا فى هذه المعاهدة ، كما حدث فى معاهدة لندن 1831 حيث أبرمت كل من بريطانيا العظمى والنمسا وفرنسا وروسيا معاهدة أدى الى انشاء دولة بلجيكا

    وعلى ما تقدم فانه يتراءى لى أن السودان على الرغم أنه ليس طرفا فى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، وأن الأصل هو عدم الزام السودان بأى التزامات تتعلق بأحكام وبنود هذه المحكمة ، إلا أن الإتهامات المنسوبة للرئيس السودانى هى عبارة عن اتهامات متعلقة بجرائم حرب ، وبالتالى فإن بنود معاهدة إنشاء تلك المحكمة تسرى على السودان على الرغم أنها من الغير ، وذلك على نحو ما سقناه من استثناءات ، ويبقى القول بأن السودان غير ملتزم بقرارات هذه المحكمة فى غير محله ، طالما كانت الاتهامات متعلقة بما له صلة بجرائم الحرب باعتبار أنها واقعة متعارف عليها وفقا لقواعد العرف الدولى



    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:19 pm