اذا رفعت دعوى ضد القاصر ، وتبين بعد ذلك أن المدعى لم يختصم النيابة العامة ، كما أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة العامة بهذه الدعوى ، فهل يترتب البطلان على إغفال إخطار النيابة بقضايا القصر ؟
تنص المادة 45 مدنى على انه : ــ ( 1 ) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن او عته او جنون .
( 2 ) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز .
كما تنص المادة 47 ايضا على انه : ــ يخضع فاقدوا الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصايا او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .
وتنص المادة 89 مرافعات على انه : ــ فيما الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في الحالات الاتية : ــ
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
3- عدم الاختصاص لا نتفاء ولاية جهة القضاء.
4- دعاوى رد القضاة واعضاء النيابة ومخاصمتهم.
5- الصلح الواقي من الافلاس.
6- الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الاداب .
7- كل حالة اخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
وتنص المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على انه : ــ مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1996 ، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب ، كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلى النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
ومن خلال ما سبق يتبين لنا ان عدم اخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى يترتب عليه البطلان
ولكن هل هذا البطلان مطلق بحيث يتمسك به اى شخص ، او تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ، أم انه بطلان نسبى ؟
تقول محكمة النقض : هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بهذه القضايا يكون باطلا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم .
( الطعن رقم 2748 لسنة 64 ق جلسة 1995/6/28 س 46 ج 2 ص 936 )
وعلى ما سبق فانه يتبين لنا ان البطلان هنا نسبى وانه مقرر لمصلحة القاصر فقط ، فليس لغير القاصر التمسك بهذا البطلان حتى وان كان له مصلحة فى ذلك ، وليس للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها
تنص المادة 45 مدنى على انه : ــ ( 1 ) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن او عته او جنون .
( 2 ) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز .
كما تنص المادة 47 ايضا على انه : ــ يخضع فاقدوا الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصايا او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .
وتنص المادة 89 مرافعات على انه : ــ فيما الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في الحالات الاتية : ــ
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
3- عدم الاختصاص لا نتفاء ولاية جهة القضاء.
4- دعاوى رد القضاة واعضاء النيابة ومخاصمتهم.
5- الصلح الواقي من الافلاس.
6- الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الاداب .
7- كل حالة اخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
وتنص المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على انه : ــ مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1996 ، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب ، كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلى النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
ومن خلال ما سبق يتبين لنا ان عدم اخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى يترتب عليه البطلان
ولكن هل هذا البطلان مطلق بحيث يتمسك به اى شخص ، او تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ، أم انه بطلان نسبى ؟
تقول محكمة النقض : هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بهذه القضايا يكون باطلا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم .
( الطعن رقم 2748 لسنة 64 ق جلسة 1995/6/28 س 46 ج 2 ص 936 )
وعلى ما سبق فانه يتبين لنا ان البطلان هنا نسبى وانه مقرر لمصلحة القاصر فقط ، فليس لغير القاصر التمسك بهذا البطلان حتى وان كان له مصلحة فى ذلك ، وليس للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها