تنص المادة 836 من القانون المدنى على انه : –
(1) إذا اختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته
وقضى فى ذلك ما يلى : ــ مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 )
(1) إذا اختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته
وقضى فى ذلك ما يلى : ــ مفاد ما نصت عليه المواد 4/43 ، 464 من قانون المرافعات ، 836 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 2116 لسنة 66 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1034 )