تنص المادة 826 من القانون المدنى على انه : –
(1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
(2) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى إبطال التصرف
وتنص المادة 834 على انه : – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه
وتنص المادة 924 على انه : – (1) إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
(2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
وتنص المادة 925 على انه : – (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .
(2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل
وقالت محكمة النقض انه من : المقرر فى قضاء محكمة النقض انه وان كان لكل من الشركاء على الشيوع ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وانه اذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الأخر ان يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 /12 / 1997 س 48 ج ص1558 )
وقضى ايضا ان : مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سنة او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشآت تملك الأخير هذه المنشآت مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسببه ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء والا سقط الحق فيه .
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
وقضى ايضا انه : ــ لما كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30 / 5 / 1994 بان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ان المبانى المستجدة المطالب بإزالتها قد بدئ فى إنشائها فى 1982 ، 1983 وتم الانتهاء منها فى سنة 1987 وان الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع الا بعد إقامة فى إنشائها فى 1982 ، 1983 وتم الانتهاء منها فى سنة 1987 وان الدعوى بطلب أزالتها لم ترفع ألا بعد إقامة الدعوى الأصلية بمطلبهم بقيمة حصتهم فى التكاليف سنة 1990 رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الإزالة ، وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق فى طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحا على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده منهما أمامها لصدور حكم أول درجة لصالح الطاعنين .
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 قجلسة 27/ 12 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
(1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
(2) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى إبطال التصرف
وتنص المادة 834 على انه : – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه
وتنص المادة 924 على انه : – (1) إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
(2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
وتنص المادة 925 على انه : – (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .
(2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل
وقالت محكمة النقض انه من : المقرر فى قضاء محكمة النقض انه وان كان لكل من الشركاء على الشيوع ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وانه اذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الأخر ان يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 /12 / 1997 س 48 ج ص1558 )
وقضى ايضا ان : مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سنة او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشآت تملك الأخير هذه المنشآت مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسببه ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء والا سقط الحق فيه .
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
وقضى ايضا انه : ــ لما كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30 / 5 / 1994 بان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ان المبانى المستجدة المطالب بإزالتها قد بدئ فى إنشائها فى 1982 ، 1983 وتم الانتهاء منها فى سنة 1987 وان الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع الا بعد إقامة فى إنشائها فى 1982 ، 1983 وتم الانتهاء منها فى سنة 1987 وان الدعوى بطلب أزالتها لم ترفع ألا بعد إقامة الدعوى الأصلية بمطلبهم بقيمة حصتهم فى التكاليف سنة 1990 رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الإزالة ، وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق فى طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحا على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده منهما أمامها لصدور حكم أول درجة لصالح الطاعنين .
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 قجلسة 27/ 12 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )