فى عام 2004 قامت ليزا مونتجمري " أمريكية الجنسية " بخنق سيدة حامل وسرقت وليدتها من رحمها مستخدمة سكين المطبخ
وبصرف النظر عن جريمة القتل العمد
وبصرف النظر عن جريمة ممارسة عمل من اعمال مهنة الطب دون الحصول على الترخيص القانونى
فاننا نريد وضع تكييفا قانونيا صحيحا لسرقة الجنين
هل يصح قانونا تكييف هذه الواقعة على انها جريمة سرقة ؟
اذا علمنا ان السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير ، وقلنا ان الجنين البشرى ليس مالا ، لعلمنا ان الواقعة لا يمكن ان توصف على انها جريمة سرقة جنين
اذا كان ذلك كذلك ، فهل يمكن تكييف الواقعة على انها جريمة اسقاط حامل ؟
يذهب البعض الى ان قتل المرأة الحامل يعد اسقاطا على الرغم من انه لا ينطوى على اخراج للجنين قبل ميعاد ولادته (1)
ولكننا نرى ان هذا الرأى فى غير محله ، ذلك ان جريمة الاسقاط يفترض فيها وجود امرأة حبلى ، وهذا الشرط منتف فى جريمتنا الماثلة حيث ان المتهمة أخرجت الجنين من جثة امرأة متوفاة وليست من امرأة ، فالقانون بفترض وجود امرأة حبلى وليس جثة امرأة حبلى
كما ان جريمة الاسقاط يشترط فيها اخراج للجنين قبل ميعاد ولادته ، وقتل المرأة الحامل لا يستتبع بالضرورة اخراج هذا الجنين قبل ميعاد ولادته ، فربما ظل الجنين مستقرا داخل رحم القتيلة
فهل يمكننا القول إذن ان الواقعة تمثل جريمة خطف الاطفال ؟
اذا قلنا ان الخطف ــ بصفة عامة ــ يتحقق بانتزاع المجنى عليه من المحل الذى يقيم فيه وابعاده عنه ، وقلنا ان الجنين بمجرد خروجه من رحم امه حيا فانه يستقر في محل ما ، فمن ثم فاننا نرى ان الواقعة المطروحة للبحث والنقاش تمثل جريمة خطف الاطفال المعاقب عليها قانونا وفقا للمواد من 288 الى 291 من قانون العقوبات المصرى
-----------
(1) د 0 حسنين عبيد 0 استاذ القانون الجنائى 0 جرائم الاعتداء على الاشخاص 0 بند 96 ص 150 )
وبصرف النظر عن جريمة القتل العمد
وبصرف النظر عن جريمة ممارسة عمل من اعمال مهنة الطب دون الحصول على الترخيص القانونى
فاننا نريد وضع تكييفا قانونيا صحيحا لسرقة الجنين
هل يصح قانونا تكييف هذه الواقعة على انها جريمة سرقة ؟
اذا علمنا ان السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير ، وقلنا ان الجنين البشرى ليس مالا ، لعلمنا ان الواقعة لا يمكن ان توصف على انها جريمة سرقة جنين
اذا كان ذلك كذلك ، فهل يمكن تكييف الواقعة على انها جريمة اسقاط حامل ؟
يذهب البعض الى ان قتل المرأة الحامل يعد اسقاطا على الرغم من انه لا ينطوى على اخراج للجنين قبل ميعاد ولادته (1)
ولكننا نرى ان هذا الرأى فى غير محله ، ذلك ان جريمة الاسقاط يفترض فيها وجود امرأة حبلى ، وهذا الشرط منتف فى جريمتنا الماثلة حيث ان المتهمة أخرجت الجنين من جثة امرأة متوفاة وليست من امرأة ، فالقانون بفترض وجود امرأة حبلى وليس جثة امرأة حبلى
كما ان جريمة الاسقاط يشترط فيها اخراج للجنين قبل ميعاد ولادته ، وقتل المرأة الحامل لا يستتبع بالضرورة اخراج هذا الجنين قبل ميعاد ولادته ، فربما ظل الجنين مستقرا داخل رحم القتيلة
فهل يمكننا القول إذن ان الواقعة تمثل جريمة خطف الاطفال ؟
اذا قلنا ان الخطف ــ بصفة عامة ــ يتحقق بانتزاع المجنى عليه من المحل الذى يقيم فيه وابعاده عنه ، وقلنا ان الجنين بمجرد خروجه من رحم امه حيا فانه يستقر في محل ما ، فمن ثم فاننا نرى ان الواقعة المطروحة للبحث والنقاش تمثل جريمة خطف الاطفال المعاقب عليها قانونا وفقا للمواد من 288 الى 291 من قانون العقوبات المصرى
-----------
(1) د 0 حسنين عبيد 0 استاذ القانون الجنائى 0 جرائم الاعتداء على الاشخاص 0 بند 96 ص 150 )