الموجز
النسب . ثبوته بالفراش الصحيح . ما هيته . الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من المخالطة بناء على عقد فاسد أوبشبهة.عدم عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواجاً فاسداً أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج . قصور .
القاعدة
إن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسدأو بشبهه وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتى الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواج فاسد أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج ودللت على ذلك بالمستندات إلا أإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بنفى نسب الصغيرتين للمطعون ضده،وأجتزأ القول -بأن الطاعنة أتت بالطفلة ........ بتاريخ1985/5/2 وبالطفلة ........... فى 1987/3/24 وذلك بعد طلاقها الحاصل فى 1983/2/5 وكانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت على أن لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق كما لم يثبت تلاقى المطعون ضده بالطاعنه فى ظل الزواج الصحيح -دون أن يعرض لدفاع الطاعنة ومستنداتها رغم لها من دلالة فى ثبوت نسب الصغيرتين.وهو دفاع جوهرى يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى . فإن اغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه تعيب الحكم بالقصور فى التسبيب
( الطعن رقم 29 لسنة 61 ق -أحوال شخصية--جلسة 1992/9/15 س 43 ع 2ق 218 ص 1077)
النسب . ثبوته بالفراش الصحيح . ما هيته . الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من المخالطة بناء على عقد فاسد أوبشبهة.عدم عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواجاً فاسداً أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج . قصور .
القاعدة
إن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسدأو بشبهه وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتى الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواج فاسد أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج ودللت على ذلك بالمستندات إلا أإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بنفى نسب الصغيرتين للمطعون ضده،وأجتزأ القول -بأن الطاعنة أتت بالطفلة ........ بتاريخ1985/5/2 وبالطفلة ........... فى 1987/3/24 وذلك بعد طلاقها الحاصل فى 1983/2/5 وكانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت على أن لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق كما لم يثبت تلاقى المطعون ضده بالطاعنه فى ظل الزواج الصحيح -دون أن يعرض لدفاع الطاعنة ومستنداتها رغم لها من دلالة فى ثبوت نسب الصغيرتين.وهو دفاع جوهرى يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى . فإن اغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه تعيب الحكم بالقصور فى التسبيب
( الطعن رقم 29 لسنة 61 ق -أحوال شخصية--جلسة 1992/9/15 س 43 ع 2ق 218 ص 1077)