يشترط في عقد الرهن الرسمي أن يكون المال المرهون عقارا ، وقابلا للتعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، ويكون معينا من حيث طبيعته وموقعه ، وان يكون موجودا وقت الرهن ، وأخيرا يكون مملوكا للراهن 0
أولا : أن يكون المرهون عقارا : ــ
يقع الرهن الرسمي على عقار وليس على منقول وذلك لضمان عدم التغرير من الغير ، إذ أن المنقول سريع التنقل من يد لأخرى ، وهو عبارة عن أشياء مثلية ، كذلك فان المنقول لا يتبع فيه نظام للشهر ، والمنقول تتبع فيه قاعدة الحيازة في المنقول سند الحق ، لكل ذلك كان من العدالة أن يكون الرهن الرسمي واقعا على عقار 0
ويقع الرهن الرسمي كذلك على ملحقات هذا العقار مثل حقوق الارتفاق أو حق المرور والعقارات بالتخصيص 0
ولكن هذه الملحقات يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، أي يمكن الاتفاق على عدم جعل هذه الملحقات تابعة للرهن الرسمي 0
والأصل هو أن العقار يقع عليه الرهن الرسمي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ، ومثال ذلك النصوص الخاصة برهن السفينة والمحل التجاري 0
ثانيا : أن يكون المال المرهون مما يجوز التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى : ــ
يشترط أن يكون هذا العقار المرهون جائز التعامل فيه بالبيع والشراء والرهن وكافة أنواع التعامل ، ويجوز كذلك أن يباع بالمزاد العلنى 0
وعلى هذا الأساس فلا ينفذ الرهن الرسمي إذا كان هذا المال موقوفا أو كان مالا عاما ، وذلك كله لعدم إمكان الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلنى أو غيــر العلنى 0
ثالثا : أن يكون المال موجودا وقت الرهن : ــ
بعكس الدين المضمون الذي يجوز أن يكون احتماليا أو مستقبلا ، فان المال المرهون يجب أن يكون موجودا وقت الرهن ، وعلى ذلك فلا ينعقد الرهن إذا كان المال المرهون سوف يؤول إلي الراهن بالميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك ، إذ انه في مثل هذه الحالات لم يكن المال المرهون موجودا بالفعل في ملـــك الراهن 0
رابعا : أن يكون معينا من حيث طبيعته وموقعه : ــ
يلزم أن يكون المال المرهون معينا تعيينا دقيقا ، أو بمعنى آخر فانه يشترط أن يتم تعيين العقار تعيينا بذاته فيحدد موقعه بالضبط بأنه عبارة عن عقار في شارع كذا ورقم كذا ويحيط من حواليه كذا وكذا وحدود هذا العقار ومساحته وكل ما يتعلق بتعيينه تعيينا بذاته لا يثير أية شبهة 0
ويجب أن يتم هذا التحديد في عقد الرهن الرسمي الأصلي أو في عقد رسمي لاحق على هذا العقد الأصلي 0
وجزاء عدم التحديد هو البطلان المطلق 0
خامسا : أن يكون المال المرهون مملوكا للراهن : ــ
نبحث هذا الشرط في مطلبين كالاتى : ــ
المطلب الأول : رهن مال غير مملوك للراهن
المطلب الثاني : رهن المال الشائع
اما عن المطلب الأول فنتكلم فيه عن :
1 ــ رهن مال غير مملوك للراهن ولم يكن مملوكا له
2 ــ رهن عقار زالت ملكيته عن الراهن بأثر رجعى
3 ــ الرهن الصادر من المالك الظاهر
اما عن المطلب الثاني والخاص برهن المال الشائع فنتكلم عن : ــ
1 ــ الرهن الصادر من جميع الشركاء
2 ــ الرهن الصادر من أحد الشركاء ، وهذه الجزئية تنقسم إلي : ــ
أ ــ رهن الشريك لحصته الشائعة
ب ــ رهن الشريك لحصة مفرزة
ج ــ رهن الشريك لكل المال الشائع
وسوف نتكلم عن كل هذه الامور تباعا في موضوعات مستقلة باذن الله
تابعونا بصفة مستمرة
أولا : أن يكون المرهون عقارا : ــ
يقع الرهن الرسمي على عقار وليس على منقول وذلك لضمان عدم التغرير من الغير ، إذ أن المنقول سريع التنقل من يد لأخرى ، وهو عبارة عن أشياء مثلية ، كذلك فان المنقول لا يتبع فيه نظام للشهر ، والمنقول تتبع فيه قاعدة الحيازة في المنقول سند الحق ، لكل ذلك كان من العدالة أن يكون الرهن الرسمي واقعا على عقار 0
ويقع الرهن الرسمي كذلك على ملحقات هذا العقار مثل حقوق الارتفاق أو حق المرور والعقارات بالتخصيص 0
ولكن هذه الملحقات يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، أي يمكن الاتفاق على عدم جعل هذه الملحقات تابعة للرهن الرسمي 0
والأصل هو أن العقار يقع عليه الرهن الرسمي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ، ومثال ذلك النصوص الخاصة برهن السفينة والمحل التجاري 0
ثانيا : أن يكون المال المرهون مما يجوز التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى : ــ
يشترط أن يكون هذا العقار المرهون جائز التعامل فيه بالبيع والشراء والرهن وكافة أنواع التعامل ، ويجوز كذلك أن يباع بالمزاد العلنى 0
وعلى هذا الأساس فلا ينفذ الرهن الرسمي إذا كان هذا المال موقوفا أو كان مالا عاما ، وذلك كله لعدم إمكان الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلنى أو غيــر العلنى 0
ثالثا : أن يكون المال موجودا وقت الرهن : ــ
بعكس الدين المضمون الذي يجوز أن يكون احتماليا أو مستقبلا ، فان المال المرهون يجب أن يكون موجودا وقت الرهن ، وعلى ذلك فلا ينعقد الرهن إذا كان المال المرهون سوف يؤول إلي الراهن بالميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك ، إذ انه في مثل هذه الحالات لم يكن المال المرهون موجودا بالفعل في ملـــك الراهن 0
رابعا : أن يكون معينا من حيث طبيعته وموقعه : ــ
يلزم أن يكون المال المرهون معينا تعيينا دقيقا ، أو بمعنى آخر فانه يشترط أن يتم تعيين العقار تعيينا بذاته فيحدد موقعه بالضبط بأنه عبارة عن عقار في شارع كذا ورقم كذا ويحيط من حواليه كذا وكذا وحدود هذا العقار ومساحته وكل ما يتعلق بتعيينه تعيينا بذاته لا يثير أية شبهة 0
ويجب أن يتم هذا التحديد في عقد الرهن الرسمي الأصلي أو في عقد رسمي لاحق على هذا العقد الأصلي 0
وجزاء عدم التحديد هو البطلان المطلق 0
خامسا : أن يكون المال المرهون مملوكا للراهن : ــ
نبحث هذا الشرط في مطلبين كالاتى : ــ
المطلب الأول : رهن مال غير مملوك للراهن
المطلب الثاني : رهن المال الشائع
اما عن المطلب الأول فنتكلم فيه عن :
1 ــ رهن مال غير مملوك للراهن ولم يكن مملوكا له
2 ــ رهن عقار زالت ملكيته عن الراهن بأثر رجعى
3 ــ الرهن الصادر من المالك الظاهر
اما عن المطلب الثاني والخاص برهن المال الشائع فنتكلم عن : ــ
1 ــ الرهن الصادر من جميع الشركاء
2 ــ الرهن الصادر من أحد الشركاء ، وهذه الجزئية تنقسم إلي : ــ
أ ــ رهن الشريك لحصته الشائعة
ب ــ رهن الشريك لحصة مفرزة
ج ــ رهن الشريك لكل المال الشائع
وسوف نتكلم عن كل هذه الامور تباعا في موضوعات مستقلة باذن الله
تابعونا بصفة مستمرة