منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    رقم 6

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    رقم 6 Empty رقم 6

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الإثنين يوليو 31, 2023 11:20 pm

    رقم (6)
    #عزيزي_المحامي
    ما رأيك في هذه الدعوى ؟
    تم تحرير محضر بقسم الشرطة ضد الزوج بتهمة تبديد منقولات الزوجية
    تم تقديم الزوج للمحاكمة الجنائية
    تحصل الزوج على حكم بالبراءة من هذا الاتهام
    صار هذا الحكم نهائيا وباتا لعدم استئناف النيابة في المواعيد القانونية
    رفعت الزوجة دعوى مدنية طلبت فيها تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي حاقت بها نتيجة قيام زوجها المدعى عليه تبديد تلك المنقولات ، وذلك على سند من القول أن المدعى عليه وإن كان قد تحصل على حكم بالبراءة ، إلا أن سبب البراءة هو بطلان محضر الشرطة الذي خلا من توقيع محرره ، وقدمت صورة ضوئية من قائمة منقولات الزوجية ، وكذا صورة ضوئية من الحكم الجنائي الصادر بالبراءة واصل شهادة من واقع الجدول بنهائية هذا الحكم .
    حضر الزوج المدعى عليه وجحد جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعية وطلب رفض الدعوى المدنية المقامة ضده لسبق حصوله على البراءة في جنحة تبديد تلك المنقولات ، وأن الأحكام الجنائية تقيد القاضي المدني .
    حاولت الزوجة المدعية تقديم صورة رسمية من الحكم الجنائي ، ولكن دون جدوى نظرا لأن الجنحة تم الاستغناء عنها < تم دشتها > .
    وبجلسة المرافعة الأخيرة طلبت الزوجة المدعية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت دعواها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود ، وصمم الزوج المدعى عليه على رفض الدعوى حتى لا يصدر حكم مدني قد يتعارض مع حجية حكم جنائي .
    السؤال هنا : هل سيستجيب القاضي إلى المدعية ويحيل الدعوى إلى التحقيق تمهيدا لصدور حكم بوجود الخطأ المدني ومن ثم القضاء بالتعويض ، أو انتفاء ذلك الخطأ ومن ثم رفض الدعوى ؟
    أم سيستجيب القاضي للزوج المدعى عليه ، ويتقيد بالحكم الجنائي إعمالا لنص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، ومن ثم سيحكم برفض الدعوى ؟ .
    ××××××××××××××
    الرأي عندي أنا مدحت الخطيب أنه لا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائي لا وجود له ، ولا تكفي الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي في حالة الحكم بالبراءة ، لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها ، الأمر الذي يستوجب الوقوف على الأسباب التي أقامت عليها المحكمة الجنائية قضاءها بالبراءة ، فإذا كانت الشهادة المذكورة تخلو من هذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلا على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ، ناهيك عن أنه لا يمكن إلزام الزوجة المدعية بتقديم صورة رسمية من الحكم الجنائي ، إذ تم دشت هذا الحكم ولم يعد له وجود ، ومن ثم يستحيل استخراج صورة رسمية منه ، ولا يمكن إلزام شخص بتقديم المستحيل ، ومن ثم لا يتقيد القاضي المدني بحكم جنائي يستحيل وجوده بعد دشته ، ويستحيل معرفة أسباب البراءة من حكم صار وكأنه لم يصدر أصلا ، الأمر الذي يوجب على القاضي المدني إعطاء الفرصة للزوجة المدعية لإثبات دعواها وفقا للقواعد العامة .
    وجدير بالذكر أنه في موضوع مشابه قضت محكمة النقض بما يلي : لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية ٥٩٥٤ لسنة ١٩٨٠ جنح المنتزه واستئنافها رقم ٩٠٢٠ لسنة ١٩٨١ قد أرسلت إلى المستغنى عنه < دشتت > بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذي قضى بالبراءة أمرا مستحيلا ماديا ، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان ، إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته في التعويض الذي يطالب به ، قولا منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ، ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم ، في حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل ، وهذه الاستحالة يترتب عليها < وعلى ما سلف بيانه > رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية ، واسترداد القاضي المدني سلطته التامة عند الفصل في الدعوى المدنية ، وتجيز للمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
    [ الطعن رقم ١٨٤٦ لسنة ٧٤ قضائية . الدوائر المدنية . جلسة 6 / 3 / 2017 ]



    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:29 pm