منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    رقم 5

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    رقم 5 Empty رقم 5

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الإثنين يوليو 31, 2023 11:18 pm

    رقم (5)
    #عزيزي_المحامي
    ما رأيك في هذه الدعوى ؟
    تم تقديم سائق سيارة للمحاكمة الجنائية لأنه صدم بسيارته أحد المارة بطريق الخطأ فتسبب في وفاته
    حضر (أ) باعتباره أحد الورثة وادعى لنفسه فقط مدنيا بتعويض مؤقت
    في عام 2015 صدر حكم جنائي نهائي بات بادانة السائق وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت
    في عام 2020 [ أي بعد خمس سنوات ] رفع جميع الورثة بما فيهم (أ) دعوى تعويض ضد شركة التامين
    دفعت شركة التامين بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقا للمادة 752 مدني
    صدر حكم أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي
    استانف الورثة هذا الحكم
    تم تاييد الحكم استئنافيا
    السؤال هنا
    هل قامت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا ؟
    ××××××××××××××
    الرأي عندي انا مدحت الخطيب ان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته 15 سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم تكن شركة التامين طرفا فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل فى أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على شركة التامين في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه فى حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط إلى 15 سنة على من كان منهم طرفا فى هذا الحكم ، ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير ، فيسقط بانقضاء 3 سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيا .
    وحيث ان (أ) قد حضر أمام المحكمة الجنائية وادعى مدنيا بتعويض مؤقت وصدر حكم لصالحه بالفعل من المحكمة الجنائية ، فان التقادم بالنسبة له لا يسقط الا بـ 15 سنة .
    اما بالنسبة لباقي الورثة فانهم لم يحضروا جلسات المحكمة الجنائية ولم يدعوا مدنيا ولم يصدر لهم حكم بتعويض مؤقت من المحكمة الجنائية ، ومن ثم تسقط دعواهم بـ 3 سنوات .
    إذن .. أخطأت محكمة الموضوع حين قضت بسقوط الدعوى بالنسبة لـ ( أ ) ، ولكنها أصابت صحيح القانون بسقوط الدعوى بالنسبة لباقي الورثة .
    وقد قضي في هذا الشأن انه :
    لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد دفعت بسقوط حق الطاعنين المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضى ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتا وكان البين من الصورة الرسمية من إعلان الدعوى المدنية في الجنحة رقم ٣٤٨٦ لسنة ١٩٩٦ أبو قرقاص بطلب التعويض المؤقت أن الطاعنين عدا الخامس كانوا طرفا في هذه الدعوى والشهادة بما تم في الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 18 / 3 / 1997 والذى قضى بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني وهو ما يفيد بالقطع ، أن الطاعن الخامس لم يحكم له بالتعويض المؤقت فيكون تقادم الدعوى بالنسبة للطاعنين من الأولى وحتى الرابعة خمس عشر سنة وبالنسبة للطاعن الخامس ثلاث سنوات .
    [ الطعن رقم ١٥١٦٦ لسنة ٧٦ ق الدوائر المدنية جلسة 1 / 9 / 2021 ]



    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:59 pm