قانون رقم 76 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ... و قد أصدرناه
المادة الأولى
تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة الآلف جنيه ) و عبارة ( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه) أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية و التجاريـــــــــــة و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و فى المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ،474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 482 ، 483من ذات القانون و عباراتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاونــــــــى التنفيذ بكلمتى ( المحضر و المحضرين ) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار اليه
المادة الثانية
تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص الاتية :- مادة (48) تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون
مادة 136 ( فقرة ثانية )
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون
مادة 248
للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الاحوال الاتية:
1 - اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه او فى تأويله.
2 ــ اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
1 - اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه او فى تأويله.
2 ــ اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
مادة 251
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن اذا لم يكن اذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا الى فعل الطاعن.
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ ان تحدد لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و إحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ ان تحدد لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و إحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها
مادة 255 :
يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى اسبابه و الا حكم بعدم قبول الطعن
ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن . فاذا كانت مقدمه فى طعن اخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الأحوال ان يسلم دون المطالبه بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " و ذلك دون الاخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية او على اصل الأوراق من رسوم
و يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و اذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لايداع الصحيفة
مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالث )
و على النيابة ان تودع مذكرة برأيها فى اقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها
و بعد ان تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رأت ان الطعن غير جائز او غير مقبول لسقوطه او لبطلان اجراءاته او لاقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسه مع اشارة موجزة لسببه و الزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة
مادة 269 ( فقرة أخيرة )
و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع
عدل سابقا من قبل في الإثنين أغسطس 20, 2007 9:55 pm عدل 4 مرات