منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    قانون بتعديل قانون المرافعات

    نبرة حب
    نبرة حب
    نوارة المنتديات
    نوارة المنتديات


    تاريخ التسجيل : 14/07/2007

    قانون بتعديل قانون المرافعات Empty قانون بتعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف نبرة حب الإثنين أغسطس 20, 2007 9:41 pm

    قانون رقم 76 لسنة 2007
    بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
    و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
    الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ... و قد أصدرناه
    المادة الأولى
    تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة الآلف جنيه ) و عبارة ( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه) أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية و التجاريـــــــــــة و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و فى المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ،474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 482 ، 483من ذات القانون و عباراتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاونــــــــى التنفيذ بكلمتى ( المحضر و المحضرين ) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار اليه
    المادة الثانية
    تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص الاتية :- مادة (48) تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون
    مادة 136 ( فقرة ثانية )
    و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون
    مادة 248
    للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الاحوال الاتية:
    1 - اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه او فى تأويله.
    2 ــ
    اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
    مادة 251
    لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن اذا لم يكن اذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا الى فعل الطاعن.
    و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ ان تحدد لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و إحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها
    مادة 255 :
    يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت
    أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى اسبابه و الا حكم بعدم قبول الطعن
    ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن . فاذا كانت مقدمه فى طعن اخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الأحوال ان يسلم دون المطالبه بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " و ذلك دون الاخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية او على اصل الأوراق من رسوم
    و يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و اذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لايداع الصحيفة
    مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالث )
    و على النيابة ان تودع مذكرة برأيها فى اقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها
    و بعد ان تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رأت ان الطعن غير جائز او غير مقبول لسقوطه او لبطلان اجراءاته او لاقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسه مع اشارة موجزة لسببه و الزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة
    مادة 269 ( فقرة أخيرة )
    و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع


    عدل سابقا من قبل في الإثنين أغسطس 20, 2007 9:55 pm عدل 4 مرات
    نبرة حب
    نبرة حب
    نوارة المنتديات
    نوارة المنتديات


    تاريخ التسجيل : 14/07/2007

    قانون بتعديل قانون المرافعات Empty رد: قانون بتعديل قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف نبرة حب الإثنين أغسطس 20, 2007 9:47 pm

    مادة 274
    و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجبعليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع
    مادة 274
    يجرى التنفيذ تحت اشراف ادارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية
    و يرأس ادارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة
    و يلحق بالادارة عدد كاف من معاونى التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم
    و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها اصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا
    و يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل
    مادة 275
    يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتيه ايا كانت قيمتها
    و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة
    مادة277
    تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتيه و الموضوعية ايا كانت قيمتها امام المحكمة الابتدائية
    مادة 278
    يعد بكل ادارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى مدير ادارة التنفيذ
    و ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات
    و يعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ او اى من قضاتها عقب كل اجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من احكام
    مادة 279
    يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى ادارة التنفيذ
    فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن ان يرفع الأمر بعريضه الى مدير ادارة التنفيذ
    و اذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلكبعد عرض الأمر على مدير ادارة التنفيذ – ان يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية
    مادة 479
    اذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقصتهم فى المحضر و يحيل الاعتراض الى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز ابداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة
    المادة الثالثة
    يضاف الى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها الآتية
    مادة 43 :
    5 ــ دعاوى صحة التوقيع ايا كانت قيمتها
    6 ــ دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية و يتعين علىالمدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و اصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من أوراق المحضرين و فى حالة عدم الاستدلال هلى أشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافيه يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار و فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمدة الناحية و لوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار و تقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى
    مادة 50 ( فقرة ثالثة )
    و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات
    المادة الرابعة
    تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثلها
    كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 345/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الى مثله
    كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 ، 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثله
    المادة الخامسة
    على المحاكم ان تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و تكون الاحالة الى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
    و لا تسرى احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم
    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 / 2007
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
    الموافق 6 يونية سنة 2007 م
    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:37 pm