القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
باسم الأمة – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
الباب الاول – أحكامه عامة
مادة1
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .
مادة 3
اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة .
مادة 5
الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .
ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا .
ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
مادة 6
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة .
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 8
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها .
الباب الثاني – الادلة الكتابية
الفصل الاول – المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل .
مادة 13
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجة الاتي :
أ تكون الصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها علي الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج اما ما يؤجد من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاضافية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثاني – المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوراثة أو الخلف فلا يطلب منه الانكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم لن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .
ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع .
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .
د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات .
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك .
واذا اعدم اصل البرقية ، فلات يعتد بالبرقية لا لمجرد الاستئناس .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي أن يوجة اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثابته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار ، ولكن اذا كان هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسةان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين :
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .
2- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .
مادة 19
التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن علي ان يثبن العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازتة .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد
منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم في الحالات الاتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :
(أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ت) اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .
مادة 21
يجب ان يبين في هذا الطلب :
(أ) أوصاف المحرر الذي يعينة .
(ب) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ت) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دون في هذه الاوراق ان تقدم
(ث) الواقعة التي يستدل به عليها .
(ج) الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم
(ح) وجه الزام الخصم بتقديمه .
مادة 22
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .
مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازتة أوسكت امرت المحكم بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحددة .
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال بها .
مادة 24
لذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة المحرر جاز الاخذ بقولة فيا يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت صورة .
المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوي فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .
مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محمكة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة 27
كل من حاز شيئا أو احرزة يلتزم بعرضة علي من يدعي حقة متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداة ، فاذا كان الامر منعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبنقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد ان يستند اليها في اثبات حق له .
علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر معرض لاشئ اذا كان لمن احرزة مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضة .
ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فية وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر يحدث له من ضرر بسبب العرض .
الفصل الرابع اثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة ان تقدر متا يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي خررة ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فية .
مادة 29
انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه,
الفرع الاول - انكار الخط و الامضاء او الختم اوبصمه الأصبع
وتحقيق الخطوط,
ماده 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه اونائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع وام تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمه فى شان صحه الخط اوالامضاء اوالختم اوبصمه اصبعه امرت المحكمه بالتحيق بالضاهاه اوبسماع الشهود ؤاوبكليهما,
ماده 31
يحررمحضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسه وكاتب المحكمه والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسه والكاتب ,
ماده32
يشتمل منطوق الحكم الصادربالتحقيق على :
(أ) ندب احد قضاه المحكمه لمباشره التحقيق,
(ب) تعبن خبير او ثلاثه خبراء,
(ج) تحديد اليوم والساعه الذين يكون فيهما التحقيق,
دالامر بايداع المحرر الميقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالماده السابقه,
ماده 33
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور امام القاضى فى اليوم والساعه المعينين لمباشره التحقيق,
ماده34
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق النضاهاهوالانفاق على ما يصلح منها لذلك ,فان تخلف الخصم بالاثبات بغير عذر جاز الححكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقد
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاه والانفاق على ما بصلح منها لذلك ,فانتخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصنه جاز اعتبار الاوراق المقدنه للمضاهاه صالحه لهل,
ماده 35:
على الخصم الذى ينازع فى صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك , فان امنتع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحه المحرر.
ماده36:
تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم او بصمه للاصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت امن يشهد عليه المحرر من خط اوامضاء اختم او بصمه اصبع,
مادة 37 :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا .
(أ) الخط أو الامضاء الخصم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
ج خطة أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .
مادة 38 :
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير إلي محلها للاطلاع عليها بغير نقلها .
مادة 39 :
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الاصل متي كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ، ومتي اعيد الاصل الي إلي محلة ، ترد الصورة المأخوذة منه إلي قلم الكتاب ويصير الغاؤها .
مادة 40 :
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .
مادة 41 :
تراعي فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .
مادة 42 :
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة علي المحرر المقتضي.
مادة 43 :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنية .
مادة 44 :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .
مادة 45 :
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالاجراءات المعتادة .
ماده46
اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصرفاتعلى المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم يتكره او ينسه الى سواه,
ماده 47
اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه فىغيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال.
ماده 48
اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه ,
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
باسم الأمة – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
الباب الاول – أحكامه عامة
مادة1
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .
مادة 3
اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة .
مادة 5
الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .
ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا .
ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
مادة 6
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة .
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 8
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها .
الباب الثاني – الادلة الكتابية
الفصل الاول – المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل .
مادة 13
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجة الاتي :
أ تكون الصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها علي الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج اما ما يؤجد من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاضافية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثاني – المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوراثة أو الخلف فلا يطلب منه الانكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم لن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .
ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع .
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .
د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات .
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك .
واذا اعدم اصل البرقية ، فلات يعتد بالبرقية لا لمجرد الاستئناس .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي أن يوجة اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثابته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار ، ولكن اذا كان هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسةان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين :
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .
2- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .
مادة 19
التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن علي ان يثبن العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازتة .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد
منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم في الحالات الاتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :
(أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ت) اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .
مادة 21
يجب ان يبين في هذا الطلب :
(أ) أوصاف المحرر الذي يعينة .
(ب) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ت) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دون في هذه الاوراق ان تقدم
(ث) الواقعة التي يستدل به عليها .
(ج) الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم
(ح) وجه الزام الخصم بتقديمه .
مادة 22
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .
مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازتة أوسكت امرت المحكم بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحددة .
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال بها .
مادة 24
لذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة المحرر جاز الاخذ بقولة فيا يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت صورة .
المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوي فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .
مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محمكة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة 27
كل من حاز شيئا أو احرزة يلتزم بعرضة علي من يدعي حقة متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداة ، فاذا كان الامر منعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبنقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد ان يستند اليها في اثبات حق له .
علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر معرض لاشئ اذا كان لمن احرزة مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضة .
ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فية وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر يحدث له من ضرر بسبب العرض .
الفصل الرابع اثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة ان تقدر متا يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي خررة ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فية .
مادة 29
انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه,
الفرع الاول - انكار الخط و الامضاء او الختم اوبصمه الأصبع
وتحقيق الخطوط,
ماده 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه اونائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع وام تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمه فى شان صحه الخط اوالامضاء اوالختم اوبصمه اصبعه امرت المحكمه بالتحيق بالضاهاه اوبسماع الشهود ؤاوبكليهما,
ماده 31
يحررمحضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسه وكاتب المحكمه والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسه والكاتب ,
ماده32
يشتمل منطوق الحكم الصادربالتحقيق على :
(أ) ندب احد قضاه المحكمه لمباشره التحقيق,
(ب) تعبن خبير او ثلاثه خبراء,
(ج) تحديد اليوم والساعه الذين يكون فيهما التحقيق,
دالامر بايداع المحرر الميقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالماده السابقه,
ماده 33
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور امام القاضى فى اليوم والساعه المعينين لمباشره التحقيق,
ماده34
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق النضاهاهوالانفاق على ما يصلح منها لذلك ,فان تخلف الخصم بالاثبات بغير عذر جاز الححكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقد
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاه والانفاق على ما بصلح منها لذلك ,فانتخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصنه جاز اعتبار الاوراق المقدنه للمضاهاه صالحه لهل,
ماده 35:
على الخصم الذى ينازع فى صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك , فان امنتع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحه المحرر.
ماده36:
تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم او بصمه للاصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت امن يشهد عليه المحرر من خط اوامضاء اختم او بصمه اصبع,
مادة 37 :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا .
(أ) الخط أو الامضاء الخصم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
ج خطة أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .
مادة 38 :
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير إلي محلها للاطلاع عليها بغير نقلها .
مادة 39 :
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الاصل متي كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ، ومتي اعيد الاصل الي إلي محلة ، ترد الصورة المأخوذة منه إلي قلم الكتاب ويصير الغاؤها .
مادة 40 :
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .
مادة 41 :
تراعي فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .
مادة 42 :
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة علي المحرر المقتضي.
مادة 43 :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنية .
مادة 44 :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .
مادة 45 :
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالاجراءات المعتادة .
ماده46
اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصرفاتعلى المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم يتكره او ينسه الى سواه,
ماده 47
اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه فىغيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال.
ماده 48
اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه ,