السؤال رقم 29 : هل يجوز للمخطوبة إلزام العادل عن خطبتها بتسليم الشبكة التي اختارتها من قبل ؟
الجواب : قد يحدث أن تقوم العروس باختيار شبكتها ، ثم يقوم عريسها بسداد الثمن ، ثم يتسلم الشبكة من الصائغ محتفظا بها لحين تقديمها لعروسه في حفل الخطوبة ، وبعد فترة < قد تطول أو تقصر > يعدل الخاطب عن الخطبة ، ومن ثم يثور التساؤل حول حق المخطوبة في الشبكة ، لا سيما وأن حفل الخطوبة لم يتم ، وأن الخاطب لا يزال محتفظا بالشبكة ولم يقدمها لمخطوبته بعد .
ووفقا للمادة 487 من القانون المدني فإنه : لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه . فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب .
وإذا كانت الشبكة هي هبة بحسب ما استقرت عليه محكمة النقض ، فإن أحكام الهبة هي التي تسري على الشبكة ، وبالتالي فإنه يلزم قبول الهبة كصريح نص المادة 487/1 مدني من الموهوب لها الشبكة وهي المخطوبة ، ولا يشترط أن يكون القبول صريحا ، فيصح أن يكون ضمنيا ، بل إن مجرد سكوت الموهوب له بعد علمه بالإيجاب إذا كانت الهبة لمنفعته يعتبر قبولا كنص الفقرة الثانية من المادة 98 مدني التي تقول < ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمحض إيجاب لمنفعة من وجه إليه > .
وإذا كان ما تقدم ، فإذا قلنا إن اختيار الشبكة بمثابة إيجاب من جانب المخطوبة ، فإن سداد الثمن بمثابة قبول من جانب الخاطب ، وإذا قلنا إن اصطحاب هذا الأخير مخطوبته لاختيار شبكتها بمثابة إيجاب من جانب الخاطب ، فإن اختيار الشبكة بالفعل بمثابة قبول من جانب المخطوبة ، وبالتالي .. فالذي نراه أن عقد الهبة قد توافر فيه الإيجاب والقبول الصحيحان ، حيث قامت المخطوبة باختيار شبكتها ، وقام خاطبها بسداد ثمنها ، محتفظا بها لحين تقديمها لمخطوبته في الاحتفال بالخطوبة ، ومن ثم فالشبكة أصبحت موهوبة للمخطوبة منذ سداد ثمنها ، ولا عبرة بوقت الاحتفال بالخطوبة الذي كان سيتم فيه تقديم الشبكة لها ، فحق المخطوبة على الشبكة يثبت من تاريخ تمام الهبة وليس من تاريخ تسليم الشيء الموهوب .
وعليه .. فالذي نراه أنه يجوز للمخطوبة في هذه الحالة مطالبة العادل عن الخطبة بتسليم الشبكة لها لثبوت حقها عليها بالهبة ، ويحق لها اللجوء إلى القضاء لإلزام الخاطب بتسليم الشبكة لها ، مع مراعاة حكم المادة 493 مدني التي تنص على أنه : إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .
< من كتابنا تحت الاعداد : موسوعة قضايا الاسرة >
الجواب : قد يحدث أن تقوم العروس باختيار شبكتها ، ثم يقوم عريسها بسداد الثمن ، ثم يتسلم الشبكة من الصائغ محتفظا بها لحين تقديمها لعروسه في حفل الخطوبة ، وبعد فترة < قد تطول أو تقصر > يعدل الخاطب عن الخطبة ، ومن ثم يثور التساؤل حول حق المخطوبة في الشبكة ، لا سيما وأن حفل الخطوبة لم يتم ، وأن الخاطب لا يزال محتفظا بالشبكة ولم يقدمها لمخطوبته بعد .
ووفقا للمادة 487 من القانون المدني فإنه : لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه . فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب .
وإذا كانت الشبكة هي هبة بحسب ما استقرت عليه محكمة النقض ، فإن أحكام الهبة هي التي تسري على الشبكة ، وبالتالي فإنه يلزم قبول الهبة كصريح نص المادة 487/1 مدني من الموهوب لها الشبكة وهي المخطوبة ، ولا يشترط أن يكون القبول صريحا ، فيصح أن يكون ضمنيا ، بل إن مجرد سكوت الموهوب له بعد علمه بالإيجاب إذا كانت الهبة لمنفعته يعتبر قبولا كنص الفقرة الثانية من المادة 98 مدني التي تقول < ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمحض إيجاب لمنفعة من وجه إليه > .
وإذا كان ما تقدم ، فإذا قلنا إن اختيار الشبكة بمثابة إيجاب من جانب المخطوبة ، فإن سداد الثمن بمثابة قبول من جانب الخاطب ، وإذا قلنا إن اصطحاب هذا الأخير مخطوبته لاختيار شبكتها بمثابة إيجاب من جانب الخاطب ، فإن اختيار الشبكة بالفعل بمثابة قبول من جانب المخطوبة ، وبالتالي .. فالذي نراه أن عقد الهبة قد توافر فيه الإيجاب والقبول الصحيحان ، حيث قامت المخطوبة باختيار شبكتها ، وقام خاطبها بسداد ثمنها ، محتفظا بها لحين تقديمها لمخطوبته في الاحتفال بالخطوبة ، ومن ثم فالشبكة أصبحت موهوبة للمخطوبة منذ سداد ثمنها ، ولا عبرة بوقت الاحتفال بالخطوبة الذي كان سيتم فيه تقديم الشبكة لها ، فحق المخطوبة على الشبكة يثبت من تاريخ تمام الهبة وليس من تاريخ تسليم الشيء الموهوب .
وعليه .. فالذي نراه أنه يجوز للمخطوبة في هذه الحالة مطالبة العادل عن الخطبة بتسليم الشبكة لها لثبوت حقها عليها بالهبة ، ويحق لها اللجوء إلى القضاء لإلزام الخاطب بتسليم الشبكة لها ، مع مراعاة حكم المادة 493 مدني التي تنص على أنه : إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .
< من كتابنا تحت الاعداد : موسوعة قضايا الاسرة >