مختصر الكلام
هل يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ؟ .
تنص المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه < لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن > .
وحسب هذا النص بهذه الصيغة فإن الأصل هو عدم جواز الطعن .
ولكن .. هذه القاعدة التشريعية ليست مطلقة ، حيث أجازت ذات المادة سالفة البيان تقديم طلب بإعادة النظر المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية ، ولكن يشترط لذلك ما يلي :
أولا : أن تتوافر حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا : أن تكون المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع .
بقلم : مدحت الخطيب
هل يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ؟ .
تنص المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه < لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن > .
وحسب هذا النص بهذه الصيغة فإن الأصل هو عدم جواز الطعن .
ولكن .. هذه القاعدة التشريعية ليست مطلقة ، حيث أجازت ذات المادة سالفة البيان تقديم طلب بإعادة النظر المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية ، ولكن يشترط لذلك ما يلي :
أولا : أن تتوافر حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا : أن تكون المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع .
بقلم : مدحت الخطيب