منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    هل يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ؟ .

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    هل يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ؟ . Empty هل يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ؟ .

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب السبت سبتمبر 11, 2021 2:17 pm

    مختصر الكلام
    هل يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ؟ .
    تنص المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه < لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن > .
    وحسب هذا النص بهذه الصيغة فإن الأصل هو عدم جواز الطعن .
    ولكن .. هذه القاعدة التشريعية ليست مطلقة ، حيث أجازت ذات المادة سالفة البيان تقديم طلب بإعادة النظر المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية ، ولكن يشترط لذلك ما يلي :
    أولا : أن تتوافر حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
    ثانيا : أن تكون المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع .
    بقلم : مدحت الخطيب


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:27 am