منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    مدة الخدمة فى زمن الحرب و حسابها بالمعاش

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    مدة الخدمة فى زمن الحرب و حسابها بالمعاش  Empty مدة الخدمة فى زمن الحرب و حسابها بالمعاش

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس أكتوبر 20, 2016 11:32 pm

    إذ كان النص في المادة 43/6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يودون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنص في المادة الثامنة من القانون الأخير على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة " أ " مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة والنص في الفقرة الأولى من المادة 71 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 تنص على أن " تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 8 ، 9 من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدة ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى ويسرى ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا لقانون وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وادارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم " مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التى يضم مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص . وأية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التى نصت عليها ، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 8 ، 9 في حساب هذه المكافأة بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلاً متوازناً ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية في 14/12/1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/5/1966 حتى 1/9/1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقى حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/7/1973 وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية وعلى ما يبين من السجل التجارى الخاص بها والمرفق بالأوراق أنها من شركات القطاع الخاص " شركة توصية بسيطة " وبالتالى فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته ومن ثم إلى المعاش. وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/7/1967 حتى 1/7/1973 كمدة حرب مضاعفة في المعاش فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21)


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:13 am