إذ كان ذلك الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ في 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه ..... و....... على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة .... وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة في المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخة .... واعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها في المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق في المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف في تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ويضحى استخلاصه في هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب المتعة . بما لا يسوغ معه إهدار دلالته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق أحوال شخصية المتعة استحقاقها قضاء الحكم المطعون فيه بالمتعة للمطلقة وإهداره دلالة المستندات المقدمة من الطاعن " عقد الاتفاق الثابت به تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب النفقة " دون الرد على دلالة هذا الانفاق قصور . (الطعن رقم 864 لسنة 73 جلسة 2010/04/13)
التنازل عن المتعة
مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
- مساهمة رقم 1
التنازل عن المتعة
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك