تنص المادة الثانية من الدستور المصرى الصادر عام 1971 بعد تعديلها على ان : الاسلام دين الولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 0
وللمحكمة الدستورية العليا رأيها في هذه المادة
تقول هذه المحكمة : وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية – بعد تعديلها فى سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل 000 فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً ، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً . ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان ، إذ هى عصية على التعديل ، ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها . وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها ، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها . ذلك أن المادة الثانية من الدستور ، تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام ، وركائزها الأصلية التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما عُلم من الدين بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً ، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ، ولا تمتد لسواها . وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان ، لضمان مرونتها وحيويتها ، ولمواجهة النوازل على اختلافها ، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة ، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ، ملتزماً ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها ، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
(قضية رقم 119 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية " جلسة 19/12/2004 )
إذن
لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها
وأن المادة الثانية من الدستور تقدم أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية على أي أحكام أخرى
وبالتالي يجب ان ننتبه إلى هذه المسائل جيدا
فالمادة الثانية لا تتعلق بالجزئيات الظنية أو المختلف عليها
وإنما تتناول ما هو قطعى في ثبوته ودلالته
وعلى ما سبق فلا خوف مطلقا
فالاحكام التي هي قطعية في ثبوتها ودلالتها قليلة جدا مقارنة بتلك التي هي ظنية في ثبوتها وقطعيتها أو تلك التي هى محل اختلاف بين المسلمين على جميع مذاهبهم وطوائفهم
وللمحكمة الدستورية العليا رأيها في هذه المادة
تقول هذه المحكمة : وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية – بعد تعديلها فى سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل 000 فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً ، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً . ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان ، إذ هى عصية على التعديل ، ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها . وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها ، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها . ذلك أن المادة الثانية من الدستور ، تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام ، وركائزها الأصلية التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما عُلم من الدين بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً ، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ، ولا تمتد لسواها . وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان ، لضمان مرونتها وحيويتها ، ولمواجهة النوازل على اختلافها ، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة ، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ، ملتزماً ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها ، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
(قضية رقم 119 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية " جلسة 19/12/2004 )
إذن
لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها
وأن المادة الثانية من الدستور تقدم أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية على أي أحكام أخرى
وبالتالي يجب ان ننتبه إلى هذه المسائل جيدا
فالمادة الثانية لا تتعلق بالجزئيات الظنية أو المختلف عليها
وإنما تتناول ما هو قطعى في ثبوته ودلالته
وعلى ما سبق فلا خوف مطلقا
فالاحكام التي هي قطعية في ثبوتها ودلالتها قليلة جدا مقارنة بتلك التي هي ظنية في ثبوتها وقطعيتها أو تلك التي هى محل اختلاف بين المسلمين على جميع مذاهبهم وطوائفهم