من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 12, 2007 12:35 am
القسم الأول /الباب الأول/الفصل الخامس
القانون
0198
الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى انشأتها .
الكتاب الأول / الباب الثانى
اثار الألتزام
0199
(1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين . (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه .
0200
يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما اذا كان هناك التزام طبيعى يخالف النظام العام .
0201
لايسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا ان يوفى التزاما طبيعيا .
0202
الالتزام الطبيعى يصلح سبب لالتزام مدنى .
الكتاب الأول / الباب الثانى /الفصل الأول
التنفيذ العينى
0203
(1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامة تنفيذا عينيا ، متى كان ممكنا . (2) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلك لايلحق بالدائن ضررا جسيما .
0204
الالتزام بنقل الملكية او اى حق عينى اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيائا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
0205
(1) اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشىء . (2) فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد اسستئذان القاضى او دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشىء من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.
0206
الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم . .
0207
(1) اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فان هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن . (2) ومع ذلك لايكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن ولو انه سلم اليه ، مالم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجثة. (3) على ان الشىء المسروق اذا هلك اوضاع بأية صورة كانت فأن تبعة الهلاك تقع على السارق .
0208
فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استزجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .
0209
(1) فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب تريخصا من القضاء فى تنفيذ ممكنا . (2) ويجوز فى حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
0210
فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .
0211
(1) فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامه فأن المدين يكون قد وفى بالأاتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى , ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا مالم ينص القانون او الأتفاق على خلاف ذلك .(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .
0212
اذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخل بالألتزام ,جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للألتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذة الأزالة على نفقة المدين .
0213
(1) اذا كان تنفيذ الألتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه , جاز للدائن ان يحصل على حكم بألازام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه ان امتنع عن ذلك . (2) واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لأكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد من الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .
0214
اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفض التنفيذ . حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى اصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .
اب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى
التنفيذ بطريق التعويض
0215
اذا استحال على المدين ان ينفذ الألتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبى لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .
اب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى
التنفيذ بطريق التعويض
0216
يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه .
0217
(1) يجوز الأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة .(2) وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقع من اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .
0218
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لم ينص على غير ذلك .
0219
يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقام الأنذار , ويجوز ان يكون الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر .
0220
لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه :-(أ) اذا اصبح تنفيذ الألتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محل الألتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع . (ج) اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم المدين انه مسروق او شيئ تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك . (د) اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بألتزامه .
0221
(1) اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى الوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
0222
(1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائن به امام القضاء . (2) ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
0223
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد او فى اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى 220 .
0224
(1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر . (2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .
0225
اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا جسيما ,
0226
اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان لم بحدد الأتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .
0227
(1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاءام فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على الا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائه وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر . (2) وكل عموله او منفعة , ايا كان نوعها , اشترطها الدائن اذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , زتكون قابلة للتتخفيض , اذا ما اثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة .
0228
لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير .
0229
اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فى اطالة امد النزاع فللقاضى ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر .
0230
عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن , او كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين .
0231
يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد , اذا اثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .
0232
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية .
0233
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بأختلاف الجهات , ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
0234
(1) اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .(2) وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
1_ وسائل التنفيذ
0235
(1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق هذا المدين , الا ما كان نها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز . (2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا الأعسار , ولا يشترط اعذار المدين لأستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
1_ وسائل التنفيذ
0236
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين , وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .
0237
لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه , اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره , وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .
0238
(1) اذا كان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين , وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش , ويكفى لأعيبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر , كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر . (2) اما اذا كان التصرف تبرعا , فأنه لاينفذ فى حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا . (3) واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر , فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين , وعلم الخلف الأول بهذا الغش , ان كان المدين قد تصرف بعوض , او كان هذا الخلف يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا .
0239
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون , وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوى قيمة الديون او يزيد عليها .
0240
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر لهم هذا التصرف اضرارا بهم .
0241
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه , فأنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل , وقام بأيداعه خزانة المحكمة .
0242
(1) اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون وجه حق , فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين اصلا للوفاء . فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل , اذا كان قد تم نتيجة تواطئ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه .
0243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بأنقضاء خمس عشرة سنه من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .
0244
(1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
0245
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
2-احدى وسائل الضمان :الحق فى الحبس
0246
(1) لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به او ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بألتزامه هذا . (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ او محرزه , اذا هو انفق عليه مصروفات ضروريه او نافعة ,فأن له ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له , الا ان يكون الألتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
0247
(1) مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه . (2)وعلى الحابس ان يحافظ على الشيئ وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته . (3) واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف , فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119 وينتقل الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه .
0248
(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشيئ من يد حائزه او محرزه . (2) ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفيه او بالرغم من معارضته , ان يطلب استرداده , اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده , وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .