قانون رقم 103 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 2 و 5 و 6 و 9 و 12 من القانون رقم 68 لسنة 1947
بشأن التوثيق , المنصوص الآتية :
*** مادة 2 ***
" مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى :
(1) تلقى المحررات وتوثيقها .
(2) اثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك .
(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ .
(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصورة من
كل منها .
(5) اعداد فهارس المحررات التى تم توثيقها .
(6) اعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها .
(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية .
( اثبات تاريخ المحررات .
(9) التأشير على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق
مكاتب التوثيق .
(10) قبول وايداع المحررات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
(11) اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى
المحررات العرفية أو التأشير على الدفاتر المشار اليها فى البند (9) " .
/////
*** مادة 5 ***
" مادة 5 - يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية
المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم .
فاذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فيجب
على الموثق قبل اجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :
(1) حضور الأجنبى بشخصه عند اجراء توثيق العقد .
(2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة .
(3) تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل
جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد أحداهما أنها لا
تمانع فى الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته
ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد
الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله , وبشرط التصديق على كل
من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
(4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فان تعذر ذلك وجب على الأجنبى
تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية
من واقعة قيد الميلاد .
ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض
الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه واشهادات الطلاق
والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب
التوثيق دون غيرها " .
/////
*** مادة 6 ***
مادة 6 - اذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو صفات أو
السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة فى الفقرة الثانية
من المادة (5) أو اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على
الموثق أن يرفض التوثيق واخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح
فيه أسباب الرفض " .
/////
*** مادة 9 ***
" مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب
الشأن الذى تسلم الصورة التنفيذية الأولى الا بحكم من محكمة المواد
الجزئية التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها .
وتحكم المحكمة فى المنازعة
المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد
الخصوم الى خصمه الآخر " .
/////
*** مادة 12 ***
" مادة 12 - يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون
على أن تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور
والتنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها " .
/////
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 ( 2 سبتمبر 1976 ) .
أنور السادات .
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 2 و 5 و 6 و 9 و 12 من القانون رقم 68 لسنة 1947
بشأن التوثيق , المنصوص الآتية :
*** مادة 2 ***
" مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى :
(1) تلقى المحررات وتوثيقها .
(2) اثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك .
(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ .
(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصورة من
كل منها .
(5) اعداد فهارس المحررات التى تم توثيقها .
(6) اعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها .
(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية .
( اثبات تاريخ المحررات .
(9) التأشير على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق
مكاتب التوثيق .
(10) قبول وايداع المحررات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
(11) اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى
المحررات العرفية أو التأشير على الدفاتر المشار اليها فى البند (9) " .
/////
*** مادة 5 ***
" مادة 5 - يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية
المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم .
فاذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فيجب
على الموثق قبل اجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :
(1) حضور الأجنبى بشخصه عند اجراء توثيق العقد .
(2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة .
(3) تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل
جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد أحداهما أنها لا
تمانع فى الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته
ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد
الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله , وبشرط التصديق على كل
من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
(4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فان تعذر ذلك وجب على الأجنبى
تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية
من واقعة قيد الميلاد .
ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض
الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه واشهادات الطلاق
والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب
التوثيق دون غيرها " .
/////
*** مادة 6 ***
مادة 6 - اذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو صفات أو
السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة فى الفقرة الثانية
من المادة (5) أو اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على
الموثق أن يرفض التوثيق واخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح
فيه أسباب الرفض " .
/////
*** مادة 9 ***
" مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب
الشأن الذى تسلم الصورة التنفيذية الأولى الا بحكم من محكمة المواد
الجزئية التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها .
وتحكم المحكمة فى المنازعة
المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد
الخصوم الى خصمه الآخر " .
/////
*** مادة 12 ***
" مادة 12 - يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون
على أن تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور
والتنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها " .
/////
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 ( 2 سبتمبر 1976 ) .
أنور السادات .