قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة القومسيونات الطبية المرافقة .
مادة 2
يلغى القرار رقم 739 لسنة 1962 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف
أحكام اللائحة المرافقة .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به بعد ثلاثين يوما من
تاريخ نشره .
تحريرا فى 29 جمادى الأولى سنة 1394 ( 20 يونية سنة 1974 ) .
أ .
د :
محمود محمد محفوظ
لائحة القومسيونات الطبية
الباب الأول
فى الاجازات المرضية
مادة 1
تقوم الجهات الطبية الآتية , كل فيما يخصها بالكشف الطبى على
العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند ابلاغهم بالمرض للنظر
فى مدى جواز منحهم اجازات مرضية .
(أ) أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا
يتبعون جهات طبية خاصة بهم .
(ب) أطباء الادارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها
ادارات طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الادارات .
(ج) أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبة للعاملين بوزارة
التربية والتعليم .
(د) أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة
للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا
بالنسبة للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج .
مادة 2
تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم
فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى
يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية .
(أ) الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها .
(ب) المحالين الى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .
ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة
اعادة الكشف على العامل اذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة
الاجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 3
اذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى انقطاعه عن العمل وكان قادرا
على الانتقال وجب علية أن يتقدم فى يوم انقطاعه للجهة الرئاسية التى
يتبعها مباشرة , وعلى هذه الجهة أن تحيله فى ذات اليوم الى الجهة الطبية
المختصة التى عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم .
مادة 4
اذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما باحدى المستشفيات
للعلاج وكان غير قادر على الانتقال وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية
التابع لها مباشرة فى ذات يوم انقطاعه عن العمل تليفونيا أو تلغرافيا
أو بأية وسيلة أخرى بشرط أن يصل الاخطار الى هذه الجهة خلال 24 ساعة من
تاريخ انقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقة التى يسهل معها الاستدلال
عليه, وعلى هذه الجهة اخطار الجهة الطبية المختصة - تليفونيا أو تلغرافيا
أو بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الاخطار اليها .
على أن يبين فى الاخطار ظروف انقطاع العامل 0 وترسل صورة من هذا
الاخطار الى العامل الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة
أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة
الطبية المختصة فورا بأنه غير قادر على الانتقال اليها مع تقديم ما يثبت
ذلك .
وعلى العامل أن يعيد ابلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة
عدم وصول الاخطار الى الجهة الطبية المختصة .
مادة 5
فى جميع الأحوال تقدم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها
بالكشف على العامل و تقرير ما يأتى :
(أ) اذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة الى عمله يؤخذ عليه اقرار
كتابى بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الانقطاع عن العمل ,
فاذا رفض العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة الى عمله يحول فورا
للقومسيون الطبى المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة 0
(ب) اذا اتضح أن العامل مريض يمنح أجازة مرضية لا تجاوز سبعة ايام من
تاريخ الابلاغ عن المرض لرئاسته ولا تحسب ايام الانقطاع عن العمل السابقة
لتاريخ الابلاغ و يؤخذ على العامل اقرار كتابى بالعلم .
مادة 6
يجب على الجهة الطبية المختصة اخطار الجهة التابع لها العامل فورا
بنتيجة الكشف الطبى عليه .
مادة 7
اذا طلب العامل امتداد الاجازة المرضية التى منحت له وجب عليه ان
يتبع فى نهاية مدة الاجازة ذات الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3 ,
4 من اللائحة , و يعتبر يوم الانقطاع عن العمل هو اليوم التالى لانتهاء
الاجازة المرضية السابقة و على الجهة الرئاسية التابع لها العمل طلب
توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة أحد أطباء الجهات الطبية المختصة المنصوص
عليها بالفقرتين (أ) , (ج) من المادة (1) من اللائحة و يكون امتداد
الاجازة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجازة المرضية
السابقة و لمدة واحدة و فى حالة طلب العامل امتداد الاجازة المرضية للمرة
الثانية يحول الى المجلس الطبى العام للكشف عليه .
مادة 8
اذا طلب العامل توقيع الكشف الطبى عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا
يغير هذا العنوان قبل اتمام الكشف عليه فاذا غيره لظروف اضطرارية قبل
الكشف وجب عليه فور اعادة ابلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان
الجديد .
مادة 9
اذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من
العودة الى البلاد وجب علية أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة
فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه الذى يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا
الاخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الادارة الصحية
الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية ارسال النتيجة الى القومسيون
الطبى المختص للنظر فى اعتمادها .
مادة 10
للجهة الادارية التابع لها العامل حق طلب اعادة الكشف الطبى على
العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل انتهاء مدة الاجازة
الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة
الاجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 11
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة وذلك عن
طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالقرار ,
وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا الى القومسيون الطبى المختص وللقومسيون
الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه .
كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى
المختص عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
علمه بالقرار .
وعلى هذه الجهة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى
المادتين 39 , 40 .
مادة 12
مع مراعاة أحكام المواد 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 اذا لم يتم الكشف
الطبى على العامل خلال مدة انقطاعه وأقر بذلك كتابه وعاد الى عملة وجب
على الجهة الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل واحالته فورا للجهة
الطبية المختصة التابع لها مقر عمله, ويجب على هذه الجهة الكشف على
العامل فورا والنظر فى مدة انقطاعه عن العمل واصدار قرار فى شأنه وابلاغ
الجهة الرئاسية التابع لها فورا بنتيجة هذا الكشف .
مادة 13
يجب على الجهة الادارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ بمرضه
ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا الى الجهة الطبية المختصة
لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل .
مادة 14
مع مراعاة أحكام المواد 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 لا يجوز تكليف الجهة
الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة انقطاع العامل
عن عمله اذا كانت الجهة الادارية قد سلمته العمل فعلا بعد انقطاعه عن
العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13 .
مادة 15
يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق من شخصية
العامل قبل الكشف عليه وذلك بالاطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية
حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة اثبات ذلك على استمارة الكشف وأن
يوقع عليها بنتيجة الكشف .
مادة 16
لا تقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح اجازات
مرضية للعامل .
الباب الثانى
فى الاجازات المرضية الاستثنائية
مادة 17
الاجازات المرضية الاستثنائية هى الاجازات التى تمنح للعامل المريض
بأجر كامل ولا تحتسب من اجازاته المرضية أو الدورية وهى :
(أ) الاجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 .
(ب) الاجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد , وترى الجهة
الطبية المختصة منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها .
(ج) الاجازة التى تمنح للعامل الذى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله
وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه .
(د) اجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الانقطاع للوضع وتكون لمدة
شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
أما اذا زادت على
ذلك تعتبر اجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار .
الباب الثالث
فى الاجازات المرضية الخاصة بالعاملين المصابين
أو المشتبة فى اصابتهم بأمراض عقلية
مادة 18
يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل مشتبه
فى اصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع لها.
ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون
الطبى المختص أو بمديرية الشئون الصحية فاذا تعذر ذلك انتدب أخصائى
الأمراض العصبية من أقرب محافظة .
واذا كان العامل غير قادر على الانتقال للكشف الطبى عليه وجب على
القومسيون الطبى المختص تكليف من يراه من أعضائه أو انتداب مفتش الصحة
المختص بدائرة المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع
تقرير عن حالته لعرضه على القومسيون الطبى المختص للنظر فى منحه الاجازة
المرضية اللازمة .
مادة 19
فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبة
فى اصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق
تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا الأسباب والظروف
التى دعت الى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والافعال التى تكون
قد صدرت منه .
مادة 20
مع مراعاة أحكام المواد 1 , 2 , 3 , 4 , 7 عند الكشف الطبى على أى
عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن يحول
الى الجهة الطبية المختصة لمنحه الاجازة المرضية اللازمة .
مادة 21
فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل اجازة مرضية بسبب اصابته
بمرض عقلى يجب قبل عودة الى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص
لتقرير حالته العقلية اذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فاذا لم
يوجد انتداب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة
أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص .
الباب الرابع
فى اصابة العمل والأمراض المهنية
مادة 22
تختص القومسيونات الطبية بتقرير ارتباط الاصابة أو المرض بطبيعة
العمل و تقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن اصابة العمل و تقدير
نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة .
مادة 23
يجب عند طلب اصدار قرار ارتباط الاصابة بالعمل أن ترفق باستمارة
الكشف الاوراق الآتية :
(أ) صورة رسمية من المحضر الادارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع
الحادث .
(ب) صورة رسمية من الكشف الطبى الابتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة .
(ج) الاجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الاصابة .
(د) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث
أو بيان المرض مع ايضاح رأيها فى الاصابة ومدى ارتباطها بطبيعة العمل
الذى يقوم به العامل .
مادة 24
يتم تقدير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن الاصابة أو المرض بسبب
العمل بعد صدور قرار القومسيون الطبى المختص بارتباط الاصابة أو المرض
بالعمل طبقا للجدول المرافق ( رقم 2) .
مادة 25
لا يجوز أن يبت فى تقدير النسبة المئوية للعاهة الا بعد أن تصبح
نهائية ومستقرة .
مادة 26
يراعى عند تقدير النسبة المئوية للعاهة العوامل الآتية:
(أ) سن المصاب .
(ب) تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة
عمل العامل .
(ج) وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .
مادة 27
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية بالنسبة
المقررة بالجدول رقم (2) المرافق الا اذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة
تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل , ويجوز
للقومسيون الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان
مبررات ذلك .
مادة 28
تطبق على اصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات النسب
المئوية للطرف الأيمن , واصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية
للطرف الأيسر .
مادة 29
يحب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشوية على أن النسبة
المئوية مقصورة على العاهه دون التشويه .
الباب الخامس
فى تقدير السن
مادة 30
تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الآتية :
(1) ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة 0
(2) ساقطو القيد من الطلبة العربان و الطلبة الأجانب 0
(3) ".
ملغى بالمادة 3 من القرار رقم 494 لسنة 1976 ".
(4) ساقطو القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم 0
(5) المستحقون عن أصحاب المعاشات 0
مادة 31
تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناء على طلب الوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة اذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة
رسمية مستخرجة من سجلات القيد .
ويجب لتقدير سن العامل فى هذه الحالة تقديم شهادة ادارية معتمدة
من جهة ميلاده وكذا شهادة سلبية من المحافظة المختصة تثبت عدم قيده
بدفاتر المواليد بالجهة المبينة بالشهادة الادارية عن سبع سنوات تتوسط
السنة التى حددتها الجهة الطبية المختصة .
ويعفى من تقديم الشهادة السلبية العربان أو من لا يعرف جهة ميلاده
أو تاريخه بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة الادارية المختصة تثبت
ذلك .
ويعفى من تقديم الشهادتين السلبية والادارية المشار اليها العامل
الذى يقدم مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد تثبت أن قيده تم بناء على
حكم قضائـى أو قرار من وزير الصحة .
ويجب على العاملين المولودين بالخارج تقديم شهادات معتمدة من ممثلى
الدول التابعين لها تتضمن أنهم من ساقطى القيد بدفاتر المواليد مع بيان
تاريخ ميلادهم الوارد بجوازات السفر التى دخلوا بها الجمهورية .
مادة 32
يجب أن يوضح باستمارة طلب الكشف الطبى لتقدير سن العامل البيانات
الآتية :
(1) تاريخ بدء التعيين .
(2) الوظيفة عند بدء التعيين .
(3) عدم سبق تقدير السن بمعرفة أى قومسيون طبى آخر .
(4) شهادة المعاملة العسكرية .
(5) جميع الشهادات الدراسية الحاصل عليها .
(6) شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو أى مستند موجود بملف الخدمة
يفيد فى تقدير السن .
مادة 33
يتم تقدير سن ساقطى الميلاد من الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين 16 ,
35 سنة بواسطة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض فى مناطق التجنيد .
ويكون قرار هذه اللجان نهائيا مالم يثبت ان المطلوب تسنينه له قيد
ميلاد سابق ادرج بصفة اصلية بدفاتر المواليد او سجلات واقعات الميلاد .
وفى جميع الاحوال يتم تقدير السن على نموذج 36 ( أ ) احوال مدنية
الخاصة بطلب قيد ساقط قيد ميلاد و المعمول به حاليا امام جهات الاحوال
المدنية .
مادة 33 مكرر
ساقطو القيد غير من ذكروا بالمادة السابقة يتم تقدير سنهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض بعواصم و مراكز المحافظات و فى حالة الشك بأن السن يقع ما بين 16 , 35 سنة يحال الطلب ¦لى اللجان المنصوص عليها بالمادة السابقة و تطبق عليهم نفس القواعد المذكورة بتلك المادة .
مادة 34
يجب بالنسبة لساقطى القيد من المهجرين الذين تطلب دائرة الأحوال
المدنية المختصة احالتهم الى القومسيون الطبى المختص أن ترفق بالأوراق
المستندات الخاصة بساقطى القيد كالبطاقة الشخصية أو العائلية على حسب
الأحوال أو المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد ان وجد , ويكون قرار
القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
مادة 35
تقدر السن تقديرا محددا بسنوات كاملة , ويعتبر السن الحقيقية من
تاريخ جلسة الكشف .
مادة 36
يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو الجسم
وحالة الاسنان وعلامات البلوغ والفحص بالأشعة للوقوف على درجة التحام
الكراديس و ذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار .
الباب السادس
فى التظلم من قرارات الجهات الطبية والقومسيونات الطبية
مادة 37
تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من الجهات الطبية القومسيونات
الطبية بالمحافظات .
مادة 38
تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من القومسيونات الطبية
بالمحافظات لجنة تشكل بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة برئاسة مدير عام
المديرية أو من ينوب عنه وعضوية رئيس القومسيون الطبى بالمحافظة أو من
ينوب عنه واثنين من الأخصائيين الحكوميين يختارهما مدير عام المديرية من
مستشفيات الحكومة الكائنة بعاصمة المحافظة .
مادة 39
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة خلال
ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة
الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة ارسال العامل فورا مع
الأوراق الخاصة الى القومسيون الطبى المختص للنظر فى التظلم وللقومسيون
الطبى اعادة الكشف على العامل وله سحب القرار أو تأييده أو تعديل مدة
الاجازة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 40
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى خلال خمسة عشر
يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية
التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة ارسال أوراق التظلم فورا لمدير الشئون
الصحية المختصة لعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 38 .
ولهذه اللجنة الغاء أو تعديل أو تأييد القرار الصادر من القومسيون
الطبى المختص كما لها استدعاء المتظلم والكشف عليه .
مادة 41
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة
38 خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ
يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته ارسال أوراق موضوع التظلم فورا للادارة
العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الادارة الغاء أو تعديل القرار الصادر
من اللجنة ولها حق استدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قرارها فى هذا
الشأن نهائيا .
مادة 42
للجهة الادارية المختصة التى يتبعها العامل الطعن فى القرارات
الصادرة من الجهة الطبية المختصة بمنح العامل اجازة مرضية وذلك قبل نهاية
مدة الاجازة , وطلب تحويل العامل للقومسيون الطبى المختص بشرط بيان
المبررات التى تستند اليها فى هذا الطعن , وعلى القومسيون الطبى المختص
الكشف على العامل .
وللقومسيون الطبى المختص تأييد أو الغاء القرار الصادر من الجهة
الطبية المختصة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 43
لا يجوز النظر فى التظلمات أو الطعون التى تقدم بعد المواعيد المحدده
فى المادتين 39 ,40 ويعتبر القرار فى هذه الحالة نهائيا .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة 44
فى حالات الترشيح للتعيين فى الخدمة بالحكومة أو الهيئات أو
المؤسسات العامة وحالات ترك الخدمة أو اعادة التعيين أو مد مدة الخدمة أو
السفر لبعثات دراسية بالخارج أو تقدير السن يجب على صاحب الشأن أن يقدم
للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المرشح للعمل بها أو التى يعمل بها صورتين
شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منها 4 ق 6 سم تلصق كل منهما على
الاستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليها صاحب الشأن ويصدق على ذلك الجهة
المرشح أو التابع لها وتختم الصورتان بخاتم الدولة وترسل احدى
الاستمارتين بعد استيفائهما للقومسيون الطبى المختص وتحفظ الأخرى بملف
صاحب الشأن للرجوع اليها وقت الحاجة .
مادة 45
فى جميع الحالات المشار اليها فى المادة السابقة يجب أن توضح الجهة
التابع لها المرشح أو العامل بالاستمارة المعدة لهذا الغرض نوع و طبيعة
العمل على وجه التفصيل وعما اذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أى قومسيون
طبى بعد أخذ قرار كتابى عليه .
مادة 46
فى حالات الكشف لتقرير اللياقة الطبية للبقاء فى الخدمة يجب أن توضح
الجهة التابع لها العامل للقومسيون الطبى المختص علاوة على البيانات
السابقة تاريخ ميلاده وتاريخ تعيينه وتاريخ بلوغة السن المقرره قانونا
لترك الخدمة والاجازات المرضية التى حصل عليها خلال الثلاث سنوات
الأخيرة والاجازات الباقية المستحقة له , كما توضح للقومسيون الطبى نوع
وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل وعما اذا كان قادرا على القيام
به بطريقة مرضية .
مادة 47
يراعى فى جميع الأحوال ارسال الاستمارات بحيث تصل الى القومسيون
الطبى المختص مستوفاة فى اليوم السابق المحدد لتوقيع الكشف الطبى على
العامل على الأقل .
مادة 48
على القومسيون الطبى امساك (صحة/2 قومسيون طبى ) يدون فيه بيانات كل
كشف يجريه مطابقة لما هو مدون باستمارات الكشف بشرط أن يوقع على الدفتر
رئيس القومسيون الطبى وعضوان على الأقل .
مادة 49
على الجهات الطبية المختصة التى تقوم بمنح اجازات مرضية امساك دفتر (
صحة/2 قومسيون طبى ) تدون فيه بيانات كل كشف تجريه مطابقة تماما لما هو
مدون باستمارة الكشف .
جدول رقم (1)
الملحق
بالقرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974 بأمراض المهنة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم ا ا .
مسلسل ا نوع المرض ا العمليات أو الأعمال المسببة لهذا.
ا ا المرض .
ا ا .
ــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 االتسمم بالرصاص و مضاعفاته ا أى عمل يستدعى استعمال أو تداول .
ا ا الرصاص أو مركباته أو المواد .
ا ا المحتوية عليه0 .
ا ا يشمل ذلك :
.
ا ا .
ا ا تداول الخامات المحتوية على الرصاص
ا ا صب الرصاص القديم و الزنك القديم .
ا ا (الخردة) فى سبائك العمل فى صناعة .
ا ا الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص
ا ا القديم ( الخردة ) العمل فى صناعة
ا ا مركبات الرصاص 0 صهر الرصاص 0 .
ا ا
ا ا تحضير و استعمال ميناء الخزف .
ا ا المحتوية على الرصاص 0 التلميع .
ا ا بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق .
ا ا المحتوية على الرصاص 0 تحضير أو .
ا استعمال البويات أو الالوان أو .
ا ا الدهانات المحتوية على الرصاص .
ا 000 الخ 0 .
ا ا و كذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار.
.
ا ا أو ابخرة الرصاص أو مركباته أو .
ا ا المواد المحتوية عليه 0 .
ا ا .
2 ا التسمم بالزئبق و مضاعفاته ا أى عمل يستدعى استعمال و تداول .
ا ا الزئبق أو مركباته أو المواد .
ا ا المحتوية عليه و كذا أى عمل يستدعى
ا ا التعرض لغبار أو ابخرة الزئبق أو .
ا ا مركباته أو المواد المحتوية عليه .
ا .
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة القومسيونات الطبية المرافقة .
مادة 2
يلغى القرار رقم 739 لسنة 1962 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف
أحكام اللائحة المرافقة .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به بعد ثلاثين يوما من
تاريخ نشره .
تحريرا فى 29 جمادى الأولى سنة 1394 ( 20 يونية سنة 1974 ) .
أ .
د :
محمود محمد محفوظ
لائحة القومسيونات الطبية
الباب الأول
فى الاجازات المرضية
مادة 1
تقوم الجهات الطبية الآتية , كل فيما يخصها بالكشف الطبى على
العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند ابلاغهم بالمرض للنظر
فى مدى جواز منحهم اجازات مرضية .
(أ) أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا
يتبعون جهات طبية خاصة بهم .
(ب) أطباء الادارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها
ادارات طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الادارات .
(ج) أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبة للعاملين بوزارة
التربية والتعليم .
(د) أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة
للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا
بالنسبة للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج .
مادة 2
تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم
فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى
يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية .
(أ) الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها .
(ب) المحالين الى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .
ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة
اعادة الكشف على العامل اذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة
الاجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 3
اذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى انقطاعه عن العمل وكان قادرا
على الانتقال وجب علية أن يتقدم فى يوم انقطاعه للجهة الرئاسية التى
يتبعها مباشرة , وعلى هذه الجهة أن تحيله فى ذات اليوم الى الجهة الطبية
المختصة التى عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم .
مادة 4
اذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما باحدى المستشفيات
للعلاج وكان غير قادر على الانتقال وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية
التابع لها مباشرة فى ذات يوم انقطاعه عن العمل تليفونيا أو تلغرافيا
أو بأية وسيلة أخرى بشرط أن يصل الاخطار الى هذه الجهة خلال 24 ساعة من
تاريخ انقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقة التى يسهل معها الاستدلال
عليه, وعلى هذه الجهة اخطار الجهة الطبية المختصة - تليفونيا أو تلغرافيا
أو بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الاخطار اليها .
على أن يبين فى الاخطار ظروف انقطاع العامل 0 وترسل صورة من هذا
الاخطار الى العامل الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة
أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة
الطبية المختصة فورا بأنه غير قادر على الانتقال اليها مع تقديم ما يثبت
ذلك .
وعلى العامل أن يعيد ابلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة
عدم وصول الاخطار الى الجهة الطبية المختصة .
مادة 5
فى جميع الأحوال تقدم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها
بالكشف على العامل و تقرير ما يأتى :
(أ) اذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة الى عمله يؤخذ عليه اقرار
كتابى بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الانقطاع عن العمل ,
فاذا رفض العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة الى عمله يحول فورا
للقومسيون الطبى المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة 0
(ب) اذا اتضح أن العامل مريض يمنح أجازة مرضية لا تجاوز سبعة ايام من
تاريخ الابلاغ عن المرض لرئاسته ولا تحسب ايام الانقطاع عن العمل السابقة
لتاريخ الابلاغ و يؤخذ على العامل اقرار كتابى بالعلم .
مادة 6
يجب على الجهة الطبية المختصة اخطار الجهة التابع لها العامل فورا
بنتيجة الكشف الطبى عليه .
مادة 7
اذا طلب العامل امتداد الاجازة المرضية التى منحت له وجب عليه ان
يتبع فى نهاية مدة الاجازة ذات الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3 ,
4 من اللائحة , و يعتبر يوم الانقطاع عن العمل هو اليوم التالى لانتهاء
الاجازة المرضية السابقة و على الجهة الرئاسية التابع لها العمل طلب
توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة أحد أطباء الجهات الطبية المختصة المنصوص
عليها بالفقرتين (أ) , (ج) من المادة (1) من اللائحة و يكون امتداد
الاجازة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجازة المرضية
السابقة و لمدة واحدة و فى حالة طلب العامل امتداد الاجازة المرضية للمرة
الثانية يحول الى المجلس الطبى العام للكشف عليه .
مادة 8
اذا طلب العامل توقيع الكشف الطبى عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا
يغير هذا العنوان قبل اتمام الكشف عليه فاذا غيره لظروف اضطرارية قبل
الكشف وجب عليه فور اعادة ابلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان
الجديد .
مادة 9
اذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من
العودة الى البلاد وجب علية أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة
فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه الذى يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا
الاخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الادارة الصحية
الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية ارسال النتيجة الى القومسيون
الطبى المختص للنظر فى اعتمادها .
مادة 10
للجهة الادارية التابع لها العامل حق طلب اعادة الكشف الطبى على
العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل انتهاء مدة الاجازة
الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة
الاجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 11
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة وذلك عن
طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالقرار ,
وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا الى القومسيون الطبى المختص وللقومسيون
الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه .
كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى
المختص عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
علمه بالقرار .
وعلى هذه الجهة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى
المادتين 39 , 40 .
مادة 12
مع مراعاة أحكام المواد 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 اذا لم يتم الكشف
الطبى على العامل خلال مدة انقطاعه وأقر بذلك كتابه وعاد الى عملة وجب
على الجهة الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل واحالته فورا للجهة
الطبية المختصة التابع لها مقر عمله, ويجب على هذه الجهة الكشف على
العامل فورا والنظر فى مدة انقطاعه عن العمل واصدار قرار فى شأنه وابلاغ
الجهة الرئاسية التابع لها فورا بنتيجة هذا الكشف .
مادة 13
يجب على الجهة الادارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ بمرضه
ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا الى الجهة الطبية المختصة
لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل .
مادة 14
مع مراعاة أحكام المواد 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 لا يجوز تكليف الجهة
الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة انقطاع العامل
عن عمله اذا كانت الجهة الادارية قد سلمته العمل فعلا بعد انقطاعه عن
العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13 .
مادة 15
يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق من شخصية
العامل قبل الكشف عليه وذلك بالاطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية
حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة اثبات ذلك على استمارة الكشف وأن
يوقع عليها بنتيجة الكشف .
مادة 16
لا تقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح اجازات
مرضية للعامل .
الباب الثانى
فى الاجازات المرضية الاستثنائية
مادة 17
الاجازات المرضية الاستثنائية هى الاجازات التى تمنح للعامل المريض
بأجر كامل ولا تحتسب من اجازاته المرضية أو الدورية وهى :
(أ) الاجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 .
(ب) الاجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد , وترى الجهة
الطبية المختصة منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها .
(ج) الاجازة التى تمنح للعامل الذى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله
وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه .
(د) اجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الانقطاع للوضع وتكون لمدة
شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
أما اذا زادت على
ذلك تعتبر اجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار .
الباب الثالث
فى الاجازات المرضية الخاصة بالعاملين المصابين
أو المشتبة فى اصابتهم بأمراض عقلية
مادة 18
يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل مشتبه
فى اصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع لها.
ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون
الطبى المختص أو بمديرية الشئون الصحية فاذا تعذر ذلك انتدب أخصائى
الأمراض العصبية من أقرب محافظة .
واذا كان العامل غير قادر على الانتقال للكشف الطبى عليه وجب على
القومسيون الطبى المختص تكليف من يراه من أعضائه أو انتداب مفتش الصحة
المختص بدائرة المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع
تقرير عن حالته لعرضه على القومسيون الطبى المختص للنظر فى منحه الاجازة
المرضية اللازمة .
مادة 19
فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبة
فى اصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق
تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا الأسباب والظروف
التى دعت الى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والافعال التى تكون
قد صدرت منه .
مادة 20
مع مراعاة أحكام المواد 1 , 2 , 3 , 4 , 7 عند الكشف الطبى على أى
عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن يحول
الى الجهة الطبية المختصة لمنحه الاجازة المرضية اللازمة .
مادة 21
فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل اجازة مرضية بسبب اصابته
بمرض عقلى يجب قبل عودة الى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص
لتقرير حالته العقلية اذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فاذا لم
يوجد انتداب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة
أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص .
الباب الرابع
فى اصابة العمل والأمراض المهنية
مادة 22
تختص القومسيونات الطبية بتقرير ارتباط الاصابة أو المرض بطبيعة
العمل و تقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن اصابة العمل و تقدير
نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة .
مادة 23
يجب عند طلب اصدار قرار ارتباط الاصابة بالعمل أن ترفق باستمارة
الكشف الاوراق الآتية :
(أ) صورة رسمية من المحضر الادارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع
الحادث .
(ب) صورة رسمية من الكشف الطبى الابتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة .
(ج) الاجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الاصابة .
(د) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث
أو بيان المرض مع ايضاح رأيها فى الاصابة ومدى ارتباطها بطبيعة العمل
الذى يقوم به العامل .
مادة 24
يتم تقدير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن الاصابة أو المرض بسبب
العمل بعد صدور قرار القومسيون الطبى المختص بارتباط الاصابة أو المرض
بالعمل طبقا للجدول المرافق ( رقم 2) .
مادة 25
لا يجوز أن يبت فى تقدير النسبة المئوية للعاهة الا بعد أن تصبح
نهائية ومستقرة .
مادة 26
يراعى عند تقدير النسبة المئوية للعاهة العوامل الآتية:
(أ) سن المصاب .
(ب) تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة
عمل العامل .
(ج) وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .
مادة 27
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية بالنسبة
المقررة بالجدول رقم (2) المرافق الا اذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة
تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل , ويجوز
للقومسيون الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان
مبررات ذلك .
مادة 28
تطبق على اصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات النسب
المئوية للطرف الأيمن , واصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية
للطرف الأيسر .
مادة 29
يحب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشوية على أن النسبة
المئوية مقصورة على العاهه دون التشويه .
الباب الخامس
فى تقدير السن
مادة 30
تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الآتية :
(1) ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة 0
(2) ساقطو القيد من الطلبة العربان و الطلبة الأجانب 0
(3) ".
ملغى بالمادة 3 من القرار رقم 494 لسنة 1976 ".
(4) ساقطو القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم 0
(5) المستحقون عن أصحاب المعاشات 0
مادة 31
تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناء على طلب الوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة اذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة
رسمية مستخرجة من سجلات القيد .
ويجب لتقدير سن العامل فى هذه الحالة تقديم شهادة ادارية معتمدة
من جهة ميلاده وكذا شهادة سلبية من المحافظة المختصة تثبت عدم قيده
بدفاتر المواليد بالجهة المبينة بالشهادة الادارية عن سبع سنوات تتوسط
السنة التى حددتها الجهة الطبية المختصة .
ويعفى من تقديم الشهادة السلبية العربان أو من لا يعرف جهة ميلاده
أو تاريخه بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة الادارية المختصة تثبت
ذلك .
ويعفى من تقديم الشهادتين السلبية والادارية المشار اليها العامل
الذى يقدم مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد تثبت أن قيده تم بناء على
حكم قضائـى أو قرار من وزير الصحة .
ويجب على العاملين المولودين بالخارج تقديم شهادات معتمدة من ممثلى
الدول التابعين لها تتضمن أنهم من ساقطى القيد بدفاتر المواليد مع بيان
تاريخ ميلادهم الوارد بجوازات السفر التى دخلوا بها الجمهورية .
مادة 32
يجب أن يوضح باستمارة طلب الكشف الطبى لتقدير سن العامل البيانات
الآتية :
(1) تاريخ بدء التعيين .
(2) الوظيفة عند بدء التعيين .
(3) عدم سبق تقدير السن بمعرفة أى قومسيون طبى آخر .
(4) شهادة المعاملة العسكرية .
(5) جميع الشهادات الدراسية الحاصل عليها .
(6) شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو أى مستند موجود بملف الخدمة
يفيد فى تقدير السن .
مادة 33
يتم تقدير سن ساقطى الميلاد من الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين 16 ,
35 سنة بواسطة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض فى مناطق التجنيد .
ويكون قرار هذه اللجان نهائيا مالم يثبت ان المطلوب تسنينه له قيد
ميلاد سابق ادرج بصفة اصلية بدفاتر المواليد او سجلات واقعات الميلاد .
وفى جميع الاحوال يتم تقدير السن على نموذج 36 ( أ ) احوال مدنية
الخاصة بطلب قيد ساقط قيد ميلاد و المعمول به حاليا امام جهات الاحوال
المدنية .
مادة 33 مكرر
ساقطو القيد غير من ذكروا بالمادة السابقة يتم تقدير سنهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض بعواصم و مراكز المحافظات و فى حالة الشك بأن السن يقع ما بين 16 , 35 سنة يحال الطلب ¦لى اللجان المنصوص عليها بالمادة السابقة و تطبق عليهم نفس القواعد المذكورة بتلك المادة .
مادة 34
يجب بالنسبة لساقطى القيد من المهجرين الذين تطلب دائرة الأحوال
المدنية المختصة احالتهم الى القومسيون الطبى المختص أن ترفق بالأوراق
المستندات الخاصة بساقطى القيد كالبطاقة الشخصية أو العائلية على حسب
الأحوال أو المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد ان وجد , ويكون قرار
القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
مادة 35
تقدر السن تقديرا محددا بسنوات كاملة , ويعتبر السن الحقيقية من
تاريخ جلسة الكشف .
مادة 36
يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو الجسم
وحالة الاسنان وعلامات البلوغ والفحص بالأشعة للوقوف على درجة التحام
الكراديس و ذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار .
الباب السادس
فى التظلم من قرارات الجهات الطبية والقومسيونات الطبية
مادة 37
تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من الجهات الطبية القومسيونات
الطبية بالمحافظات .
مادة 38
تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من القومسيونات الطبية
بالمحافظات لجنة تشكل بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة برئاسة مدير عام
المديرية أو من ينوب عنه وعضوية رئيس القومسيون الطبى بالمحافظة أو من
ينوب عنه واثنين من الأخصائيين الحكوميين يختارهما مدير عام المديرية من
مستشفيات الحكومة الكائنة بعاصمة المحافظة .
مادة 39
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة خلال
ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة
الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة ارسال العامل فورا مع
الأوراق الخاصة الى القومسيون الطبى المختص للنظر فى التظلم وللقومسيون
الطبى اعادة الكشف على العامل وله سحب القرار أو تأييده أو تعديل مدة
الاجازة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 40
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى خلال خمسة عشر
يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية
التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة ارسال أوراق التظلم فورا لمدير الشئون
الصحية المختصة لعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 38 .
ولهذه اللجنة الغاء أو تعديل أو تأييد القرار الصادر من القومسيون
الطبى المختص كما لها استدعاء المتظلم والكشف عليه .
مادة 41
للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة
38 خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ
يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته ارسال أوراق موضوع التظلم فورا للادارة
العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الادارة الغاء أو تعديل القرار الصادر
من اللجنة ولها حق استدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قرارها فى هذا
الشأن نهائيا .
مادة 42
للجهة الادارية المختصة التى يتبعها العامل الطعن فى القرارات
الصادرة من الجهة الطبية المختصة بمنح العامل اجازة مرضية وذلك قبل نهاية
مدة الاجازة , وطلب تحويل العامل للقومسيون الطبى المختص بشرط بيان
المبررات التى تستند اليها فى هذا الطعن , وعلى القومسيون الطبى المختص
الكشف على العامل .
وللقومسيون الطبى المختص تأييد أو الغاء القرار الصادر من الجهة
الطبية المختصة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .
مادة 43
لا يجوز النظر فى التظلمات أو الطعون التى تقدم بعد المواعيد المحدده
فى المادتين 39 ,40 ويعتبر القرار فى هذه الحالة نهائيا .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة 44
فى حالات الترشيح للتعيين فى الخدمة بالحكومة أو الهيئات أو
المؤسسات العامة وحالات ترك الخدمة أو اعادة التعيين أو مد مدة الخدمة أو
السفر لبعثات دراسية بالخارج أو تقدير السن يجب على صاحب الشأن أن يقدم
للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المرشح للعمل بها أو التى يعمل بها صورتين
شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منها 4 ق 6 سم تلصق كل منهما على
الاستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليها صاحب الشأن ويصدق على ذلك الجهة
المرشح أو التابع لها وتختم الصورتان بخاتم الدولة وترسل احدى
الاستمارتين بعد استيفائهما للقومسيون الطبى المختص وتحفظ الأخرى بملف
صاحب الشأن للرجوع اليها وقت الحاجة .
مادة 45
فى جميع الحالات المشار اليها فى المادة السابقة يجب أن توضح الجهة
التابع لها المرشح أو العامل بالاستمارة المعدة لهذا الغرض نوع و طبيعة
العمل على وجه التفصيل وعما اذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أى قومسيون
طبى بعد أخذ قرار كتابى عليه .
مادة 46
فى حالات الكشف لتقرير اللياقة الطبية للبقاء فى الخدمة يجب أن توضح
الجهة التابع لها العامل للقومسيون الطبى المختص علاوة على البيانات
السابقة تاريخ ميلاده وتاريخ تعيينه وتاريخ بلوغة السن المقرره قانونا
لترك الخدمة والاجازات المرضية التى حصل عليها خلال الثلاث سنوات
الأخيرة والاجازات الباقية المستحقة له , كما توضح للقومسيون الطبى نوع
وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل وعما اذا كان قادرا على القيام
به بطريقة مرضية .
مادة 47
يراعى فى جميع الأحوال ارسال الاستمارات بحيث تصل الى القومسيون
الطبى المختص مستوفاة فى اليوم السابق المحدد لتوقيع الكشف الطبى على
العامل على الأقل .
مادة 48
على القومسيون الطبى امساك (صحة/2 قومسيون طبى ) يدون فيه بيانات كل
كشف يجريه مطابقة لما هو مدون باستمارات الكشف بشرط أن يوقع على الدفتر
رئيس القومسيون الطبى وعضوان على الأقل .
مادة 49
على الجهات الطبية المختصة التى تقوم بمنح اجازات مرضية امساك دفتر (
صحة/2 قومسيون طبى ) تدون فيه بيانات كل كشف تجريه مطابقة تماما لما هو
مدون باستمارة الكشف .
جدول رقم (1)
الملحق
بالقرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974 بأمراض المهنة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم ا ا .
مسلسل ا نوع المرض ا العمليات أو الأعمال المسببة لهذا.
ا ا المرض .
ا ا .
ــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 االتسمم بالرصاص و مضاعفاته ا أى عمل يستدعى استعمال أو تداول .
ا ا الرصاص أو مركباته أو المواد .
ا ا المحتوية عليه0 .
ا ا يشمل ذلك :
.
ا ا .
ا ا تداول الخامات المحتوية على الرصاص
ا ا صب الرصاص القديم و الزنك القديم .
ا ا (الخردة) فى سبائك العمل فى صناعة .
ا ا الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص
ا ا القديم ( الخردة ) العمل فى صناعة
ا ا مركبات الرصاص 0 صهر الرصاص 0 .
ا ا
ا ا تحضير و استعمال ميناء الخزف .
ا ا المحتوية على الرصاص 0 التلميع .
ا ا بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق .
ا ا المحتوية على الرصاص 0 تحضير أو .
ا استعمال البويات أو الالوان أو .
ا ا الدهانات المحتوية على الرصاص .
ا 000 الخ 0 .
ا ا و كذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار.
.
ا ا أو ابخرة الرصاص أو مركباته أو .
ا ا المواد المحتوية عليه 0 .
ا ا .
2 ا التسمم بالزئبق و مضاعفاته ا أى عمل يستدعى استعمال و تداول .
ا ا الزئبق أو مركباته أو المواد .
ا ا المحتوية عليه و كذا أى عمل يستدعى
ا ا التعرض لغبار أو ابخرة الزئبق أو .
ا ا مركباته أو المواد المحتوية عليه .
ا .