منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    دفع الزوجة بسبق زنا زوجها

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    دفع الزوجة بسبق زنا زوجها Empty دفع الزوجة بسبق زنا زوجها

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الإثنين يوليو 20, 2009 12:54 am

    تنص المادة 273 من قانون العقوبات المصرى على انه " لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 ، لا تسمع دعواه عليها " 0

    فقد أوجب المشرع حق الزوجة في عدم سماع دعوى الزنا المقامة ضدها بشرط أن يثبت زنا زوجها في منزل الزوجية ، والمشرع في ذلك يقرر مبدأ المقاصة في السيئات ، بحيث يمتنع عقاب الزوجة الزانية مقابل زنا زوجها 0

    وإذا كان المشرع قد نظر إلي أن الزوج هو رب العائلة وهو القدوة الحسنة في أهله ، ومن الواجب عليه أن يحافظ على العلاقة الزوجية في أسرته ، فإذا لم يراع الزوج كل ذلك وخان زوجته في فراش زوجيتهما ، بات غير أهل لان يكون قدوة حسنة في أهل بيته وبالتالي يفقد أهلية الشكوى لسلوكه المشين الذي يجعله غير أهل لتقديمها 0

    غير أننا نرى من جانبنا أن سماح المشرع للزوجة المتهمة بالزنا في الدفع بسبق زنا زوجها مما يترتب عليه عدم سماع دعوى الزنا في حقها ، وبراءة المتهمة منها ، قد يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الزنا ، إذ أن الزوجة في هذه الحالة سوف تواقع من تشاء وفى أي وقت وهى على يقين أنها لن تقدم هي وشريكها للمحاكمة نظرا لسبق زنا الزوج ، في الوقت الذي يكون فيه هذا الأخير قد تاب وندم على ما فعله من خيانته لزوجته 0

    وإذا كان المشرع يأخذ بمبدأ المقاصة في السيئات ههنا ، فقد كان لزاما عليه أن يأخذ أيضا بمبدأ المساواة وعدم الإخلال بتكافؤ الفرص ، وذلك أن ثبوت زنا الزوج يستلزم حكما قضائيا ، ولن يصدر هذا الحكم إلا بناء على دعوى مقامة ضد هذا الزوج بالزنا ، ولن تقام هذه الدعوى إلا بناء على شكوى من هذه الزوجة التي تعتصم بسبق زنا زوجها ، فإذا كان المشرع أعطي الزوجة حقا في تقديم شكواها ضد زوجها الزاني تمهيدا لمحاكمته وعقابه جنائيا في حالة ثبوت الاتهام عليه ، فقد كان لزاما على المشرع أيضا إعطاء الفرصة لهذا الزوج في تقديم شكواه ضد زوجته الزانية تمهيدا لمحاكمتها وعقابها جنائيا في حالة ثبوت الاتهام عليها ، فليس هناك أي مبرر مقبول لهذه التفرقة 0

    فضلا عن ذلك فانه وفقا لهذه التفرقة يحق للزوجة تقديم الشكوى تلو الأخرى ضد زوجها متهمة إياه بالزنا تمهيدا لمحاكمته ومعاقبته جنائيا ، وقد يثبت زناه ويعاقب فعلا مرات ومرات ، بينما لا يستطيع الزوج تقديم أي شكوى واحدة ضد زوجته الزانية حتى ولو كانت تمارس الزنا بصورة مستمرة ومتكررة أمام عيني زوجها 0

    ولذلك فنحن نتمنى من المشرع أن يلغى هذا النص حتى يعم الأمن والامان فى كيان الأسرة ، بل وحتى لا يشيع في المجتمع فساد الأخلاق وانتشار العدوى والأمراض الخطرة التي تنتج من الالتقاء الجنسي غير المشروع ، لا سيما وأننا نرى شبهة عدم دستورية هذا النص ، وكل ذلك لان زوجا دفعته سلوكياته ذات مرة على مواقعة أنثي في منزل زوجيته مما أدي إلي حصانة زوجته من العقاب طالما ظلت زوجة له 0

    على انه وحتى يتفضل المشرع مشكورا بتلبية رغبتنا في إلغاء هذا النص فان هذا الأخير يعمل أثره القانوني ولابد من العمل بأحكامه 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 1:07 am