تنص المادة 273 من قانون العقوبات المصرى على انه " لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 ، لا تسمع دعواه عليها " 0
فقد أوجب المشرع حق الزوجة في عدم سماع دعوى الزنا المقامة ضدها بشرط أن يثبت زنا زوجها في منزل الزوجية ، والمشرع في ذلك يقرر مبدأ المقاصة في السيئات ، بحيث يمتنع عقاب الزوجة الزانية مقابل زنا زوجها 0
وإذا كان المشرع قد نظر إلي أن الزوج هو رب العائلة وهو القدوة الحسنة في أهله ، ومن الواجب عليه أن يحافظ على العلاقة الزوجية في أسرته ، فإذا لم يراع الزوج كل ذلك وخان زوجته في فراش زوجيتهما ، بات غير أهل لان يكون قدوة حسنة في أهل بيته وبالتالي يفقد أهلية الشكوى لسلوكه المشين الذي يجعله غير أهل لتقديمها 0
غير أننا نرى من جانبنا أن سماح المشرع للزوجة المتهمة بالزنا في الدفع بسبق زنا زوجها مما يترتب عليه عدم سماع دعوى الزنا في حقها ، وبراءة المتهمة منها ، قد يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الزنا ، إذ أن الزوجة في هذه الحالة سوف تواقع من تشاء وفى أي وقت وهى على يقين أنها لن تقدم هي وشريكها للمحاكمة نظرا لسبق زنا الزوج ، في الوقت الذي يكون فيه هذا الأخير قد تاب وندم على ما فعله من خيانته لزوجته 0
وإذا كان المشرع يأخذ بمبدأ المقاصة في السيئات ههنا ، فقد كان لزاما عليه أن يأخذ أيضا بمبدأ المساواة وعدم الإخلال بتكافؤ الفرص ، وذلك أن ثبوت زنا الزوج يستلزم حكما قضائيا ، ولن يصدر هذا الحكم إلا بناء على دعوى مقامة ضد هذا الزوج بالزنا ، ولن تقام هذه الدعوى إلا بناء على شكوى من هذه الزوجة التي تعتصم بسبق زنا زوجها ، فإذا كان المشرع أعطي الزوجة حقا في تقديم شكواها ضد زوجها الزاني تمهيدا لمحاكمته وعقابه جنائيا في حالة ثبوت الاتهام عليه ، فقد كان لزاما على المشرع أيضا إعطاء الفرصة لهذا الزوج في تقديم شكواه ضد زوجته الزانية تمهيدا لمحاكمتها وعقابها جنائيا في حالة ثبوت الاتهام عليها ، فليس هناك أي مبرر مقبول لهذه التفرقة 0
فضلا عن ذلك فانه وفقا لهذه التفرقة يحق للزوجة تقديم الشكوى تلو الأخرى ضد زوجها متهمة إياه بالزنا تمهيدا لمحاكمته ومعاقبته جنائيا ، وقد يثبت زناه ويعاقب فعلا مرات ومرات ، بينما لا يستطيع الزوج تقديم أي شكوى واحدة ضد زوجته الزانية حتى ولو كانت تمارس الزنا بصورة مستمرة ومتكررة أمام عيني زوجها 0
ولذلك فنحن نتمنى من المشرع أن يلغى هذا النص حتى يعم الأمن والامان فى كيان الأسرة ، بل وحتى لا يشيع في المجتمع فساد الأخلاق وانتشار العدوى والأمراض الخطرة التي تنتج من الالتقاء الجنسي غير المشروع ، لا سيما وأننا نرى شبهة عدم دستورية هذا النص ، وكل ذلك لان زوجا دفعته سلوكياته ذات مرة على مواقعة أنثي في منزل زوجيته مما أدي إلي حصانة زوجته من العقاب طالما ظلت زوجة له 0
على انه وحتى يتفضل المشرع مشكورا بتلبية رغبتنا في إلغاء هذا النص فان هذا الأخير يعمل أثره القانوني ولابد من العمل بأحكامه 0
فقد أوجب المشرع حق الزوجة في عدم سماع دعوى الزنا المقامة ضدها بشرط أن يثبت زنا زوجها في منزل الزوجية ، والمشرع في ذلك يقرر مبدأ المقاصة في السيئات ، بحيث يمتنع عقاب الزوجة الزانية مقابل زنا زوجها 0
وإذا كان المشرع قد نظر إلي أن الزوج هو رب العائلة وهو القدوة الحسنة في أهله ، ومن الواجب عليه أن يحافظ على العلاقة الزوجية في أسرته ، فإذا لم يراع الزوج كل ذلك وخان زوجته في فراش زوجيتهما ، بات غير أهل لان يكون قدوة حسنة في أهل بيته وبالتالي يفقد أهلية الشكوى لسلوكه المشين الذي يجعله غير أهل لتقديمها 0
غير أننا نرى من جانبنا أن سماح المشرع للزوجة المتهمة بالزنا في الدفع بسبق زنا زوجها مما يترتب عليه عدم سماع دعوى الزنا في حقها ، وبراءة المتهمة منها ، قد يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الزنا ، إذ أن الزوجة في هذه الحالة سوف تواقع من تشاء وفى أي وقت وهى على يقين أنها لن تقدم هي وشريكها للمحاكمة نظرا لسبق زنا الزوج ، في الوقت الذي يكون فيه هذا الأخير قد تاب وندم على ما فعله من خيانته لزوجته 0
وإذا كان المشرع يأخذ بمبدأ المقاصة في السيئات ههنا ، فقد كان لزاما عليه أن يأخذ أيضا بمبدأ المساواة وعدم الإخلال بتكافؤ الفرص ، وذلك أن ثبوت زنا الزوج يستلزم حكما قضائيا ، ولن يصدر هذا الحكم إلا بناء على دعوى مقامة ضد هذا الزوج بالزنا ، ولن تقام هذه الدعوى إلا بناء على شكوى من هذه الزوجة التي تعتصم بسبق زنا زوجها ، فإذا كان المشرع أعطي الزوجة حقا في تقديم شكواها ضد زوجها الزاني تمهيدا لمحاكمته وعقابه جنائيا في حالة ثبوت الاتهام عليه ، فقد كان لزاما على المشرع أيضا إعطاء الفرصة لهذا الزوج في تقديم شكواه ضد زوجته الزانية تمهيدا لمحاكمتها وعقابها جنائيا في حالة ثبوت الاتهام عليها ، فليس هناك أي مبرر مقبول لهذه التفرقة 0
فضلا عن ذلك فانه وفقا لهذه التفرقة يحق للزوجة تقديم الشكوى تلو الأخرى ضد زوجها متهمة إياه بالزنا تمهيدا لمحاكمته ومعاقبته جنائيا ، وقد يثبت زناه ويعاقب فعلا مرات ومرات ، بينما لا يستطيع الزوج تقديم أي شكوى واحدة ضد زوجته الزانية حتى ولو كانت تمارس الزنا بصورة مستمرة ومتكررة أمام عيني زوجها 0
ولذلك فنحن نتمنى من المشرع أن يلغى هذا النص حتى يعم الأمن والامان فى كيان الأسرة ، بل وحتى لا يشيع في المجتمع فساد الأخلاق وانتشار العدوى والأمراض الخطرة التي تنتج من الالتقاء الجنسي غير المشروع ، لا سيما وأننا نرى شبهة عدم دستورية هذا النص ، وكل ذلك لان زوجا دفعته سلوكياته ذات مرة على مواقعة أنثي في منزل زوجيته مما أدي إلي حصانة زوجته من العقاب طالما ظلت زوجة له 0
على انه وحتى يتفضل المشرع مشكورا بتلبية رغبتنا في إلغاء هذا النص فان هذا الأخير يعمل أثره القانوني ولابد من العمل بأحكامه 0